الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا    الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    أرامكو تواصل تقديم طاقة عالمية موثوقة بطاقة إنتاجية 12 مليون برميل يومياً    اقتصاد مزدهر يقوده الابتكار ويصنع فرص المستقبل    في مَعْنَى العِيد    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية "للنخبة"    «سلمان للإغاثة» يوزع (4590) كيسًا من الدقيق في السودان    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    منع القبلات وتصادم الأنوف    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    أمطار غزيرة على مدينة الرياض    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سلام هي حتى مطلع الفجر    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    العولمة كدوّامة بصرية    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    صاروخ إيراني ينفجر في أجواء بيروت.. غارات إسرائيلية تسفر عن قتلى ودمار في لبنان    بيئة مكة تعايد منسوبيها    تربة المريخ.. سماد نباتات صالحة للأكل    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    ارتفاع السوق    أسرة محرق تتلقى التعازي    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص لمشروع الأحوال الشخصية الإختياري
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 1998

بيروت - "الحياة" - تنشر "الحياة" ملخصاً لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري الذي وزعه رئيس الجمهورية الياس الهراوي على الوزراء لدرسه وابداء الرأي فيه، لمناقشته في مجلس الوزراء.
تنص المادة الاولى من المشروع على ان "هذا القانون يطبق بصورة الزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه". وفي شروط الزواج وأركانه ان "الزواج المدني في الاصل لا يعقد في الاصل قبل اتمام الرجل سن 18 عاماً والمرأة 16 عاماً، ولا ينعقد الا برضى الزوجين. ولا يجوز عقد الزواج بين شخصين احدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً. كما يمنع الزواج بين من بينهما قرابة او مصاهرة دون الدرجة الرابعة".
وفي اجراءات الزواج انه يعقد امام موظف مختص تابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية، ويمكن الزواج ان يتم في حضور وكيل. وفي الاجراءات ايضاً ان يعلق الموظف المختص على باب دائرته اعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان سكنه ويستمر تعليق الاعلان مدة 15 يوماً على الاقل. وفي حال الاعتراض عليه يمتنع الموظف عن اجراء العقد وتفصل المحكمة في الاعتراض.
وفي مفاعيل الزواج: ان يلتزم كل من الزوجين حيال الآخر الامانة والتعاون وحسن المعاملة ويشتركان في تسيير شؤون الاسرة وفي تربية الاولاد وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة وحرية المعتقد وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الاساسية. ويلتزم الزوج في الاصل الانفاق على الاسرة، وعلى الزوجة المساهمة في الانفاق ان كان لها مال.
وفي بطلان الزواج: اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قائم، واذا كانت بين الزوجين درجة قرابة او مصاهرة مانعة، واذا كان احد الزوجين فاقداً الادراك بتاريخ العقد، واذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية، واذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه، واذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج، واذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص وبالتحقق من الرضى وبتوقيع الزوجين والشاهدين. وفي انحلال الزواج او الطلاق: فلا يقضى الا لأحد الاسباب الآتية: الزنى، الايذاء الجسدي المقصود، الحكم بالحبس مدة سنتين على الاقل بجرم شائن، الجنون، الهجر غير المبرر، الغيبة المنقطعة، انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية واضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.
وفي مسألة حضانة الاولاد وحراستهم عند اقامة دعوى الطلاق او الهجر: ان الحضانة هي للأم حتى اكمال القاصر السابعة من عمره اذا كان ذكراً والتاسعة للانثى وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة او تقصرها. وينص على ان كلا الزوجين ملزم النفقة لكل من الزوجين على الآخر وللاولاد على الوالدين. ويتضمن فصولاً تتعلق بالنسب ويقر بالتبني، ويعطي الولاية الجبرية على القاصر للاب. اما في مجال الارث فتطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة الى نظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الاولاد، ويبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.