كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تراجع أسعار النفط    أستراليا تعزّز شراكتها الدفاعية مع الولايات المتحدة    نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول    مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوفر وسائل نقل رسمية متنوعة    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    وسط استعدادات لعملية عسكرية كبرى في غزة.. تصاعد الخلافات داخل الجيش الإسرائيلي    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    تلقى رسالة خطية من سيرجي لافروف.. وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تنسيق العمل المشترك    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    طبيب سعودي ينال وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    سعود بن بندر يستقبل مديري "صحة الشرقية" و"وقاية"    المملكة تواصل ضرباتها الاستباقية ضد المخدرات    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    خمس شراكات لدعم مستفيدي «إنجاب الشرقية»    أمين القصيم يفتتح ورشة «تعزيز التخطيط العمراني»    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ل 130 مليار دولار    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون"    انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية» بحائل    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    الواجهة البحرية بالوجه.. متنفس رياضي وترفيهي    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    إنطلاق برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي" بجامعة الإمام عبدالرحمن    وزارة الرياضة وهيئة الطيران المدني توقّعان مذكرة تفاهم للتنسيق والإشراف على الرياضات الجوية    أرقام صادمة بعد هزيمة «الأخضر» أمام المكسيك    باريس سان جيرمان يفوز على إنتر ميامي برباعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    بيئة نجران تعقد ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية بمنتدى نجران للاستثمار 2025    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للأنيميا المنجلية"    اتفاقية استراتيجية" بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومصرف الإنماء    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون" في دورتها الرابعة    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    انطلاقة عام 1447    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملخص لمشروع الأحوال الشخصية الإختياري
نشر في الحياة يوم 06 - 02 - 1998

بيروت - "الحياة" - تنشر "الحياة" ملخصاً لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاختياري الذي وزعه رئيس الجمهورية الياس الهراوي على الوزراء لدرسه وابداء الرأي فيه، لمناقشته في مجلس الوزراء.
تنص المادة الاولى من المشروع على ان "هذا القانون يطبق بصورة الزامية على الاشخاص الذين يختارون الخضوع لأحكامه". وفي شروط الزواج وأركانه ان "الزواج المدني في الاصل لا يعقد في الاصل قبل اتمام الرجل سن 18 عاماً والمرأة 16 عاماً، ولا ينعقد الا برضى الزوجين. ولا يجوز عقد الزواج بين شخصين احدهما مرتبط بزواج قائم والا كان العقد باطلاً. كما يمنع الزواج بين من بينهما قرابة او مصاهرة دون الدرجة الرابعة".
وفي اجراءات الزواج انه يعقد امام موظف مختص تابع للمديرية العامة للاحوال الشخصية، ويمكن الزواج ان يتم في حضور وكيل. وفي الاجراءات ايضاً ان يعلق الموظف المختص على باب دائرته اعلاناً يتضمن اسم كل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان سكنه ويستمر تعليق الاعلان مدة 15 يوماً على الاقل. وفي حال الاعتراض عليه يمتنع الموظف عن اجراء العقد وتفصل المحكمة في الاعتراض.
وفي مفاعيل الزواج: ان يلتزم كل من الزوجين حيال الآخر الامانة والتعاون وحسن المعاملة ويشتركان في تسيير شؤون الاسرة وفي تربية الاولاد وتبقى لكل منهما حرية التصرف بأمواله الخاصة وحرية المعتقد وحرية العمل في الحدود التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجية الاساسية. ويلتزم الزوج في الاصل الانفاق على الاسرة، وعلى الزوجة المساهمة في الانفاق ان كان لها مال.
وفي بطلان الزواج: اذا كان احد الزوجين مرتبطاً بزواج سابق قائم، واذا كانت بين الزوجين درجة قرابة او مصاهرة مانعة، واذا كان احد الزوجين فاقداً الادراك بتاريخ العقد، واذا وقع غلط في شخص احد الزوجين او في صفاته الجوهرية، واذا وقع على احد الزوجين اكراه معنوي او مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه، واذا كان الغش الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم الى الزواج، واذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغة الجوهرية المفروضة قانوناً ولا سيما تلك المتعلقة بصلاحية الموظف المختص وبالتحقق من الرضى وبتوقيع الزوجين والشاهدين. وفي انحلال الزواج او الطلاق: فلا يقضى الا لأحد الاسباب الآتية: الزنى، الايذاء الجسدي المقصود، الحكم بالحبس مدة سنتين على الاقل بجرم شائن، الجنون، الهجر غير المبرر، الغيبة المنقطعة، انعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج الاساسية واضطراب الحياة الزوجية الى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.
وفي مسألة حضانة الاولاد وحراستهم عند اقامة دعوى الطلاق او الهجر: ان الحضانة هي للأم حتى اكمال القاصر السابعة من عمره اذا كان ذكراً والتاسعة للانثى وللمحكمة ان تمدد مدة الحضانة او تقصرها. وينص على ان كلا الزوجين ملزم النفقة لكل من الزوجين على الآخر وللاولاد على الوالدين. ويتضمن فصولاً تتعلق بالنسب ويقر بالتبني، ويعطي الولاية الجبرية على القاصر للاب. اما في مجال الارث فتطبق على الزوجين اللذين عقدا زواجهما وفقاً لهذا القانون احكام الارث والوصية وتحرير التركات العائدة الى نظام الاحوال الشخصية التابع له كل منهما، مع مراعاة المبدأين الآتيين: لا يحول اختلاف الدين دون التوارث بين الزوجين ودون افادة الاولاد، ويبقى اختصاص النظر في قضايا الارث والوصية وتحرير التركات والنزاعات الناشئة عنها للمحاكم المدنية دون سواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.