أرسنال يهزم يونايتد في مباراتهما الأولى بالدوري    تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية بالمزاد الدولي لمزارع الصقور    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    أسترالي يعتلي قمة السنوكر    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    أكثر من 100 مليون ريال مبيعات "كرنفال بريدة للتمور"    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تعديل للأحوال الشخصية يطاول الإرث والوصية واختصاصات الطوائف
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2010

بعد إلغاء مسودة قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد التي أثارت جدلاً واسعاً لأنها تعاملت مع المجتمع السوري على أساس طائفي، وأهملت تعديلات جوهرية ملحة وخيّبت آمال المهتمين ممن كانوا في انتظار قانون أسرة شامل مدني وعصري يراعي حقوق المرأة والطفل، صدر أخيراً المرسوم رقم 76 للعام 2010 الذي يعدل مواد من القانون الحالي تختص بالطوائف المسيحية واليهودية، فيضيف حق النظر في قضايا الإرث والوصية للمحاكم الروحية الخاصة بكل طائفة بعد أن كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.
بالإضافة إلى تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي بما يمنح الطوائف المسيحية واليهودية خصوصية تنظيم مواضيع الإرث والوصية، ينص المرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 26/9/2010 على إلغاء كل النصوص المخالفة للقانون العام في قوانين الطوائف المسيحية الحالية.
وينظم قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 للعام 1953 بشكل عام أمور الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة وكل أمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب في البلاد. ويسري هذا القانون على جميع السوريين بحيث تتمتع المحاكم الشرعية في سورية باختصاص قضاء المنازعات المتعلقة بهذه الأمور، بينما تستثنى من هذه الأحكام الطوائف المسيحية واليهودية بحسب المادة 308 التي كانت تنص قبل التعديل على أن «يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وأيضاً في الحضانة». أما أمور تنظيم الإرث والوصية فكانت متروكة للمحاكم الشرعية دون الروحية، وتعتمد الطوائف المسيحية عدداً من القوانين لتنظيم أمور الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة مسيحية على حدة، فهناك قانون طائفة الروم الأرثوذوكس وقانون طائفة السريان الأرثوذوكس للعام 2003 وآخرها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 للعام 2006.
يشار إلى أن قانون الروم الكاثوليك الأخير اعتبر مهماً جداً عند صدوره كونه أدخل مفاهيم جديدة على القوانين التي تنظم علاقات الأسرة اذ عمل على إلغاء التمييز بين الأطفال ووضع الأولوية لمصلحة الطفل عند وقوع أية مشكلة تتعلق بالتبني أو الحضانة أو الولاية وما الى ذلك، بالإضافة إلى تشريع التبني وتغيير قانون الإرث بما يلزم المساواة بين الذكور والإناث كالأبناء والبنات والزوج والزوجة!.
«لم أستطع المطالبة بحقي الشرعي والذي أراد أن يعطيني إياه والدي..»، تؤكد ميادة وهي مسيحية من طائفة السريان الأرثوذكس وتضيف: «أبي كان دائماً يقول أن لي مثل حصة أخي في الإرث، ولكن عندما توفي فجأة واضطررنا لحصر الإرث وكان لا بد من اللجوء الى المحكمة الشرعية التي تطبق القانون السوري العام، إذ أن لا قانون خاصاً للإرث في الطائفة، وأخذ أخي ضعف ما أخذت بل واستغل الموضوع فاستولى على كل شيء وتخلى عني وطردني خارج البيت.»
كان موضوع الإرث والوصية قبل المرسوم الأخير من اختصاص المحكمة الشرعية، بالنسبة الى كل الطوائف المسيحية واليهودية، أي أن الاختصاص هو للمحاكم التي تطبق قانون الأحوال الشخصية السوري العام والذي ينص على التوريث بحسب الشرع الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، باستثناء طائفة الروم الكاثوليك التي كفل قانونها الجديد حق أبناء الطائفة بتوريث الأنثى مثل الذكر. ولكن اليوم، وبحسب المرسوم رقم 76، أصبحت قضايا الإرث والوصية من اختصاص المحاكم الروحية لكل الطوائف المسيحية واليهودية، وليس فقط لطائفة الروم الكاثوليك، والتي ربما آن أن تعتمد أحكامها الخاصة لتوزيع الإرث بحيث تتساوى الأنثى مع الذكر، وجواز الوصية بما زاد على الثلث.
من ناحية أخرى، ألغى التعديل الجديد العمل ببعض المواد التي نص عليها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31، لا سيما تلك المتعلقة بالتبني والنسب ونفقة الأقارب والوصاية والولاية ورقابة محكمة النقض، إذ أعيد اختصاص النظر في تلك المواد إلى المحكمة الشرعية وليس بحسب القانون الروحي. وأنيط بمحكمة النقض السورية الرقابة على أحكام المحاكم الروحية من بداية واستئناف، والتي تنظر في أصل الحق ليعود السؤال مجدداً عن جدوى اختصاص المحاكم الروحية من دون امتلاك القدرة على المتابعة لآخر درجات التقاضي، بما يوفر للجميع فرصة نقض الحكم والعودة للقانون العام الذي تطبقة محاكم النقض كونها غير روحية.
يُذكر أن عدداً قليلاً من حالات التنبي شهد النور، في السنوات الماضية التي سرى فيها قانون الروم الكاثوليك، ولكن فقط بالنسبة الى أبناء الطائفة.
تفاوتت ردود فعل الناشطين والحقوقيين حول هذا المرسوم، فقد وجد بعضهم أن من حق الأقليات الدينية أن تنظم أمورها بحسب معتقداتها في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي والمستند الى أحكام الشرع الإسلامي، في حين أجمع آخرون على أن أمور الأحوال الشخصية بما فيها من حساسية حول بناء الأسرة وحقوق المرأة والطفل هي أساس لتنمية جيل المستقبل ولا بد من تنظيمها بقانون واحد عصري ومدني قد يستقي العبر من دول إسلامية أخرى، كالمغرب، بحيث تتماشى أحكامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى أساس حق المواطن بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، الحق الذي تكفله الدولة العلمانية وليس رجال الدين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.