سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    رصد 54 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر مارس    انخفاض أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    تعليق الدارسة وتأجيل الاختبارات في جامعة جدة    بيئي الشرقية يدشن معرض ( تعرف بيئتك ) بالخُبر    عباس يدعو إلى حل يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    ولي العهد يستعرض تطوير العلاقات مع أمير الكويت ورئيس وزراء العراق    أمير الرياض: المملكة تدعو لدعم «الإسلامي للتنمية» تلبية لتطلعات الشعوب    لتحديد الأولويات وصقل الرؤى.. انطلاق ملتقى مستقبل السياحة الصحية    بدء العمل بالدليل التنظيمي الجديد للتعليم.. الأربعاء    فيصل بن فرحان: الوضع في غزة كارثي    عبدالله خالد الحاتم.. أول من أصدر مجلة كويتية ساخرة    " ميلانو" تعتزم حظر البيتزا بعد منتصف الليل    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة    تتضمن ضم " باريوس" مقابل "فيجا".. صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    دولة ملهمة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    الأرصاد تنصح بتأجيل السفر برّا لغير الضرورة    آل طيب وآل ولي يحتفلون بزفاف أحمد    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    ميتروفيتش ومالكوم يشاركان في التدريبات    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    أمير المدينة المنورة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب في دورته ال 12    شوبير: صلاح يقترب من الدوري السعودي    محمية الإمام عبدالعزيز تشارك في معرض أسبوع البيئة    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    صحن طائر بسماء نيويورك    جائزة الأميرة صيتة تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تعديل للأحوال الشخصية يطاول الإرث والوصية واختصاصات الطوائف
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2010

بعد إلغاء مسودة قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد التي أثارت جدلاً واسعاً لأنها تعاملت مع المجتمع السوري على أساس طائفي، وأهملت تعديلات جوهرية ملحة وخيّبت آمال المهتمين ممن كانوا في انتظار قانون أسرة شامل مدني وعصري يراعي حقوق المرأة والطفل، صدر أخيراً المرسوم رقم 76 للعام 2010 الذي يعدل مواد من القانون الحالي تختص بالطوائف المسيحية واليهودية، فيضيف حق النظر في قضايا الإرث والوصية للمحاكم الروحية الخاصة بكل طائفة بعد أن كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.
بالإضافة إلى تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي بما يمنح الطوائف المسيحية واليهودية خصوصية تنظيم مواضيع الإرث والوصية، ينص المرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 26/9/2010 على إلغاء كل النصوص المخالفة للقانون العام في قوانين الطوائف المسيحية الحالية.
وينظم قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 للعام 1953 بشكل عام أمور الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة وكل أمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب في البلاد. ويسري هذا القانون على جميع السوريين بحيث تتمتع المحاكم الشرعية في سورية باختصاص قضاء المنازعات المتعلقة بهذه الأمور، بينما تستثنى من هذه الأحكام الطوائف المسيحية واليهودية بحسب المادة 308 التي كانت تنص قبل التعديل على أن «يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وأيضاً في الحضانة». أما أمور تنظيم الإرث والوصية فكانت متروكة للمحاكم الشرعية دون الروحية، وتعتمد الطوائف المسيحية عدداً من القوانين لتنظيم أمور الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة مسيحية على حدة، فهناك قانون طائفة الروم الأرثوذوكس وقانون طائفة السريان الأرثوذوكس للعام 2003 وآخرها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 للعام 2006.
يشار إلى أن قانون الروم الكاثوليك الأخير اعتبر مهماً جداً عند صدوره كونه أدخل مفاهيم جديدة على القوانين التي تنظم علاقات الأسرة اذ عمل على إلغاء التمييز بين الأطفال ووضع الأولوية لمصلحة الطفل عند وقوع أية مشكلة تتعلق بالتبني أو الحضانة أو الولاية وما الى ذلك، بالإضافة إلى تشريع التبني وتغيير قانون الإرث بما يلزم المساواة بين الذكور والإناث كالأبناء والبنات والزوج والزوجة!.
«لم أستطع المطالبة بحقي الشرعي والذي أراد أن يعطيني إياه والدي..»، تؤكد ميادة وهي مسيحية من طائفة السريان الأرثوذكس وتضيف: «أبي كان دائماً يقول أن لي مثل حصة أخي في الإرث، ولكن عندما توفي فجأة واضطررنا لحصر الإرث وكان لا بد من اللجوء الى المحكمة الشرعية التي تطبق القانون السوري العام، إذ أن لا قانون خاصاً للإرث في الطائفة، وأخذ أخي ضعف ما أخذت بل واستغل الموضوع فاستولى على كل شيء وتخلى عني وطردني خارج البيت.»
كان موضوع الإرث والوصية قبل المرسوم الأخير من اختصاص المحكمة الشرعية، بالنسبة الى كل الطوائف المسيحية واليهودية، أي أن الاختصاص هو للمحاكم التي تطبق قانون الأحوال الشخصية السوري العام والذي ينص على التوريث بحسب الشرع الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، باستثناء طائفة الروم الكاثوليك التي كفل قانونها الجديد حق أبناء الطائفة بتوريث الأنثى مثل الذكر. ولكن اليوم، وبحسب المرسوم رقم 76، أصبحت قضايا الإرث والوصية من اختصاص المحاكم الروحية لكل الطوائف المسيحية واليهودية، وليس فقط لطائفة الروم الكاثوليك، والتي ربما آن أن تعتمد أحكامها الخاصة لتوزيع الإرث بحيث تتساوى الأنثى مع الذكر، وجواز الوصية بما زاد على الثلث.
من ناحية أخرى، ألغى التعديل الجديد العمل ببعض المواد التي نص عليها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31، لا سيما تلك المتعلقة بالتبني والنسب ونفقة الأقارب والوصاية والولاية ورقابة محكمة النقض، إذ أعيد اختصاص النظر في تلك المواد إلى المحكمة الشرعية وليس بحسب القانون الروحي. وأنيط بمحكمة النقض السورية الرقابة على أحكام المحاكم الروحية من بداية واستئناف، والتي تنظر في أصل الحق ليعود السؤال مجدداً عن جدوى اختصاص المحاكم الروحية من دون امتلاك القدرة على المتابعة لآخر درجات التقاضي، بما يوفر للجميع فرصة نقض الحكم والعودة للقانون العام الذي تطبقة محاكم النقض كونها غير روحية.
يُذكر أن عدداً قليلاً من حالات التنبي شهد النور، في السنوات الماضية التي سرى فيها قانون الروم الكاثوليك، ولكن فقط بالنسبة الى أبناء الطائفة.
تفاوتت ردود فعل الناشطين والحقوقيين حول هذا المرسوم، فقد وجد بعضهم أن من حق الأقليات الدينية أن تنظم أمورها بحسب معتقداتها في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي والمستند الى أحكام الشرع الإسلامي، في حين أجمع آخرون على أن أمور الأحوال الشخصية بما فيها من حساسية حول بناء الأسرة وحقوق المرأة والطفل هي أساس لتنمية جيل المستقبل ولا بد من تنظيمها بقانون واحد عصري ومدني قد يستقي العبر من دول إسلامية أخرى، كالمغرب، بحيث تتماشى أحكامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى أساس حق المواطن بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، الحق الذي تكفله الدولة العلمانية وليس رجال الدين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.