انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    ترمب يصل الرياض في أول زيارة خارجية له    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    إنجازات غير مسبوقة للقوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية ١٩ للقوات المسلحة    الاستسلام الواعي    دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح ابن جلوي وسام الاستحقاق    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الطيران المدني    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سورية: تعديل للأحوال الشخصية يطاول الإرث والوصية واختصاصات الطوائف
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2010

بعد إلغاء مسودة قانون الأحوال الشخصية السوري الجديد التي أثارت جدلاً واسعاً لأنها تعاملت مع المجتمع السوري على أساس طائفي، وأهملت تعديلات جوهرية ملحة وخيّبت آمال المهتمين ممن كانوا في انتظار قانون أسرة شامل مدني وعصري يراعي حقوق المرأة والطفل، صدر أخيراً المرسوم رقم 76 للعام 2010 الذي يعدل مواد من القانون الحالي تختص بالطوائف المسيحية واليهودية، فيضيف حق النظر في قضايا الإرث والوصية للمحاكم الروحية الخاصة بكل طائفة بعد أن كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.
بالإضافة إلى تعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي بما يمنح الطوائف المسيحية واليهودية خصوصية تنظيم مواضيع الإرث والوصية، ينص المرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 26/9/2010 على إلغاء كل النصوص المخالفة للقانون العام في قوانين الطوائف المسيحية الحالية.
وينظم قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 للعام 1953 بشكل عام أمور الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة وكل أمور الولاية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة والإرث والحجر والنسب في البلاد. ويسري هذا القانون على جميع السوريين بحيث تتمتع المحاكم الشرعية في سورية باختصاص قضاء المنازعات المتعلقة بهذه الأمور، بينما تستثنى من هذه الأحكام الطوائف المسيحية واليهودية بحسب المادة 308 التي كانت تنص قبل التعديل على أن «يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وأيضاً في الحضانة». أما أمور تنظيم الإرث والوصية فكانت متروكة للمحاكم الشرعية دون الروحية، وتعتمد الطوائف المسيحية عدداً من القوانين لتنظيم أمور الأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة مسيحية على حدة، فهناك قانون طائفة الروم الأرثوذوكس وقانون طائفة السريان الأرثوذوكس للعام 2003 وآخرها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31 للعام 2006.
يشار إلى أن قانون الروم الكاثوليك الأخير اعتبر مهماً جداً عند صدوره كونه أدخل مفاهيم جديدة على القوانين التي تنظم علاقات الأسرة اذ عمل على إلغاء التمييز بين الأطفال ووضع الأولوية لمصلحة الطفل عند وقوع أية مشكلة تتعلق بالتبني أو الحضانة أو الولاية وما الى ذلك، بالإضافة إلى تشريع التبني وتغيير قانون الإرث بما يلزم المساواة بين الذكور والإناث كالأبناء والبنات والزوج والزوجة!.
«لم أستطع المطالبة بحقي الشرعي والذي أراد أن يعطيني إياه والدي..»، تؤكد ميادة وهي مسيحية من طائفة السريان الأرثوذكس وتضيف: «أبي كان دائماً يقول أن لي مثل حصة أخي في الإرث، ولكن عندما توفي فجأة واضطررنا لحصر الإرث وكان لا بد من اللجوء الى المحكمة الشرعية التي تطبق القانون السوري العام، إذ أن لا قانون خاصاً للإرث في الطائفة، وأخذ أخي ضعف ما أخذت بل واستغل الموضوع فاستولى على كل شيء وتخلى عني وطردني خارج البيت.»
كان موضوع الإرث والوصية قبل المرسوم الأخير من اختصاص المحكمة الشرعية، بالنسبة الى كل الطوائف المسيحية واليهودية، أي أن الاختصاص هو للمحاكم التي تطبق قانون الأحوال الشخصية السوري العام والذي ينص على التوريث بحسب الشرع الإسلامي للذكر مثل حظ الأنثيين، باستثناء طائفة الروم الكاثوليك التي كفل قانونها الجديد حق أبناء الطائفة بتوريث الأنثى مثل الذكر. ولكن اليوم، وبحسب المرسوم رقم 76، أصبحت قضايا الإرث والوصية من اختصاص المحاكم الروحية لكل الطوائف المسيحية واليهودية، وليس فقط لطائفة الروم الكاثوليك، والتي ربما آن أن تعتمد أحكامها الخاصة لتوزيع الإرث بحيث تتساوى الأنثى مع الذكر، وجواز الوصية بما زاد على الثلث.
من ناحية أخرى، ألغى التعديل الجديد العمل ببعض المواد التي نص عليها قانون طائفة الروم الكاثوليك رقم 31، لا سيما تلك المتعلقة بالتبني والنسب ونفقة الأقارب والوصاية والولاية ورقابة محكمة النقض، إذ أعيد اختصاص النظر في تلك المواد إلى المحكمة الشرعية وليس بحسب القانون الروحي. وأنيط بمحكمة النقض السورية الرقابة على أحكام المحاكم الروحية من بداية واستئناف، والتي تنظر في أصل الحق ليعود السؤال مجدداً عن جدوى اختصاص المحاكم الروحية من دون امتلاك القدرة على المتابعة لآخر درجات التقاضي، بما يوفر للجميع فرصة نقض الحكم والعودة للقانون العام الذي تطبقة محاكم النقض كونها غير روحية.
يُذكر أن عدداً قليلاً من حالات التنبي شهد النور، في السنوات الماضية التي سرى فيها قانون الروم الكاثوليك، ولكن فقط بالنسبة الى أبناء الطائفة.
تفاوتت ردود فعل الناشطين والحقوقيين حول هذا المرسوم، فقد وجد بعضهم أن من حق الأقليات الدينية أن تنظم أمورها بحسب معتقداتها في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي والمستند الى أحكام الشرع الإسلامي، في حين أجمع آخرون على أن أمور الأحوال الشخصية بما فيها من حساسية حول بناء الأسرة وحقوق المرأة والطفل هي أساس لتنمية جيل المستقبل ولا بد من تنظيمها بقانون واحد عصري ومدني قد يستقي العبر من دول إسلامية أخرى، كالمغرب، بحيث تتماشى أحكامه مع الدستور والاتفاقيات الدولية وعلى أساس حق المواطن بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه، الحق الذي تكفله الدولة العلمانية وليس رجال الدين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.