محافظ القطيف يلتقي مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية    "السعودية نحو الفضاء" .. عام على إنجاز تاريخي    القيادة تهنئ الرئيس اليمني بيوم الوحدة    نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب    3 وزارات و5 مختصين ب"أمناء مكتبة الملك فهد"    قصاص مواطن تسبب بانقلاب مركبة آخر ووفاته    مدير تعليم البكيرية يرعى حفل ختام الأنشطة الطلابية    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    ضيوف الرحمن: المملكة بقلوبنا وشكراً للملك    تعليم الشرقية يستقبل الموهوبين بعد مشاركتهم في معرض إنتل آيسف للعلوم والهندسة بأمريكا 2024    السعودية ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته النرويج وإسبانيا وأيرلندا باعترافها بدولة فلسطين    خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه    آل هادي يزف ياسر وأحمد لعش الزوجية    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب «المركزي الأمريكي»    أمير القصيم يدشن مبنى الكلية التقنية ببريدة    أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الريان    السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ    «ليوان» تطرح مفهوما جديداً في التطوير العقاري مواكباً مع نظام وافي المعزز لنشاط البيع على الخارطة    اختتام النسخة السادسة من منتدى المشاريع المستقبلية 2024    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندات الدفعة السادسة في معهد التدريب النسوي    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    75 ملياراً حصاد اليوم الثاني ل"مستقبل الطيران"    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    تعديل في تنظيم هيئة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية    مجلس الطيران العالمي    تسعيني ينال الثانوية قبل وفاته بأيام    الجدعان: نبحث فرص خصخصة ب«البنية التحتية»    منى زكي تجسّد دور «أم كلثوم».. وحفيدها يعترض !    «السعودية للطاقة» الأقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من «المتجددة»    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    احذر.. قد يأتيك السرطان من داخل سيارتك !    تلوث الهواء يزيد خطر الإصابة بالخرف !    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    مجلس تراحم الباحة يعقد اجتماعه الأول لعام 2024 .    فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج    الرائد .. تذاكر مباراتنا أمام الأهلي متاحة الآن    "تاليسكا" يتصدّر قائمة أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف خلال هذا الموسم    عقد ضخم ينتظر حارس ليفربول والثقافة السعودية تحفز نجم ال" ميلان" للانتقال إلى روشن    دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن    تويتر ينتقل نهائياً إلى«إكس دوت كوم»    «تجربة جنونية» لفرنسي يسافر إلى الفضاء لبضع دقائق    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    أمير المدينة يستقبل المشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    نائب أمير المنطقة الشرقية يشهد حفل تخريج طلاب كليات الأصالة    أشيعوا بهجة الأمكنة    غرور الهلاليين وتواضع الأهلاويين    نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المساس بالعقيدة والخروج على ولي الأمر
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، على تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نصت على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وبحسب التعديلات فإن العقوبات تشمل الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام، أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
وتؤكد التعديلات عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتنصت على ما هو مرسل من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه من دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق العقوبة ذاتها على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية.
ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلومات أو وسائلها من دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وتشمل العقوبة الدخول غير المشروع إلى تلك الشبكات لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، في حين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين من يحاول إعاقة أو تعطيل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة والبرامج ومصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت من طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى وسائلها.
وتضمنت التعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أفعالاً جديدة يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، منها إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى سائلها.
ومن التعديلات التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، تجريم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتمتد العقوبة لمثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر هذه الشبكات.
ومن أبرز التعديلات إضافة تعريف لشبكة الاتصالات ضمن مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتشمل المنظومة المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات بما في ذلك المقاسم، والكابلات والأبراج والأجهزة اللاسلكية والوسائل البصرية والكهرومغناطيسية وأي أجهزة أخرى للاتصال، والمعدات المصاحبة لها، وإضافة المجموعات أو الحسابات التي يتم إنشاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتشهير عبر استخدام شبكات الاتصالات والمعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة. ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.
ويتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.