المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    باكستان تعيد فتح مجالها الجوي    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيران يبحثان التطورات الإقليمية    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    ضبط شخصين بالشرقية لترويجهما (10) كجم "حشيش"    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    الداود يشكر القيادة لتعيينه نائب وزير الحرس الوطني بمرتبة وزير        إمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    الشلهوب لمواصلة الانتصارات في الهلال    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    الحج لله.. والسلامة للجميع    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المساس بالعقيدة والخروج على ولي الأمر
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، على تعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نصت على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج على ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.
وبحسب التعديلات فإن العقوبات تشمل الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي إلكتروني أو من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو أي من وسائلها، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام، أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات المعلوماتية أو أي من وسائلها.
وتؤكد التعديلات عدم المساس بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتنصت على ما هو مرسل من طريق شبكات الاتصالات والمعلومات أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه من دون مسوغ نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتطبق العقوبة ذاتها على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، كما تمتد العقوبات المساس بالحياة الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية.
ويعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات والمعلومات أو وسائلها من دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وتشمل العقوبة الدخول غير المشروع إلى تلك الشبكات لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، في حين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين من يحاول إعاقة أو تعطيل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة والبرامج ومصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت من طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى وسائلها.
وتضمنت التعديلات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أفعالاً جديدة يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، منها إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى سائلها.
ومن التعديلات التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، تجريم التعرض والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى المفتي العام للمملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية ووسائلها، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، وتمتد العقوبة لمثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر هذه الشبكات.
ومن أبرز التعديلات إضافة تعريف لشبكة الاتصالات ضمن مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتشمل المنظومة المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات بما في ذلك المقاسم، والكابلات والأبراج والأجهزة اللاسلكية والوسائل البصرية والكهرومغناطيسية وأي أجهزة أخرى للاتصال، والمعدات المصاحبة لها، وإضافة المجموعات أو الحسابات التي يتم إنشاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي، والتشهير عبر استخدام شبكات الاتصالات والمعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة. ويهدف تعديل بعض مواد النظام إلى مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة تعتمد على طرائق متعددة وتطورات هذه الجرائم تبعاً لتطور التقنية.
ويتكون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من 16 مادة ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.