الكشف عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المساءلة والعدالة»: استثناء عدد من أعضاء «العراقية» من اجتثاث البعث في حاجة الى الوقت وإلى تشريعات
نشر في الحياة يوم 13 - 11 - 2010

أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن تفاصيل الاتفاق بين القوى العراقية حول النظر في اجتثاث عدد من المرشحين السابقين لانتخابات التشريعية وارتباطه بإجراءات قانونية «أمر واقعي». وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح الى «الحياة» إن «القرارات المتخذة بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في آذار (مارس) الماضي كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعاً».
وأشار الى أن شمول «بعض المستبعدين من الانتخابات كان وفق المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لعام 2008».
وتمنع المادة السادسة من القانون من كان «في درجة عضو في حزب البعث المنحل أو منتسباً إلى الأجهزة القمعية مثل الاستخبارات والأمن والأمن الخاص والاستخبارات العسكرية وميليشيا فدائيي صدام من إشغال وظائف الدرجات الخاصة» (مدير عام أو ما يعادله فما فوق).
وأضاف اللامي: «أما القسم الآخر فمنع وفق أحكام المادة 3 من قانون الهيئة التي تمنع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسةً وممارسةً، تحت أيّ مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتحض على تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال، وهذه المادة مرتبطة بالمادة 7 من الدستور».
وتنص المادة السابعة على أن «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ أو ممارسةٍ أو فعلٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».
ولفت اللامي الى أن «جميع المرشحين الذين تم استبعادهم في الانتخابات السابقة تقدموا بطعون واعتراضات الى الهيئة التمييزية وفق المادة 17 من القانون والتي تشير الى أن تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً وتكون قراراتها قطعية وباتة، وبالتالي فان هذه الهيئة قضائية تعمل ضمن محكمة التمييز العليا».
وعرفت المادة هيئة التمييز بانها «الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة»، أما المادة الثانية من القانون فنصت على أن «تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب، يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات»، على أن « تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون».
وتابع اللامي: «هناك تقاطعات دستورية في الصلاحيات ستحدث في حال تمرير اتفاق الاستثناء في مجلس النواب أو عبر السلطة التنفيذية سيتعارض مع استقلالية القضاء وبالتالي الوقت باعتقادي مهم لإيجاد آليات تنسجم مع الدستور وأحكام القوانين النافذة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.