البنزين الأوروبي والأميركي يتجه إلى آسيا    ضبط 11967 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارات تعليم»: إقرار توجيهات فنية وإدارية لضبط العمل في «المدارس الخاصة»
نشر في الحياة يوم 23 - 09 - 2010

لجأت إدارات تعليم في المحافظات السعودية أخيراً، إلى إقرار عدد من التوجيهات الفنية والإدارية لضبط العمل في المدارس الأهلية، مطالبة في الوقت ذاته مديري المدارس بدرس هذه التوجيهات بدقة، وتنفيذ ما جاء فيها بكل عناية ما لم يصدر خلاف ذلكووفقاً لتعميم صادر عن إحدى الإدارات التعليمية (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن التوجيهات الفنية والإدارية التي عممت على المدارس الأهلية، اشتملت على ضرورة الإشراف التربوي الكامل والعميق والمستمر للمدرسة أساتذة وطلاباً والعمل على ما من شأنه رفع مستوى التعليم بالمدرسة ومتابعة التحصيل العلمي والسلوكي والأخلاقي والأداء التربوي والانتظام الإداري، في حين يعد مدير المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام الوزارة وإدارة التربية والتعليم عن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية داخل المدرسة وتزويد جهة الإشراف بأي مخالفة أو قصور مثل (تأخير رواتب العاملين، تدريس مناهج إضافية من دون الحصول على موافقة جهة الإشراف، زيادة رسوم تسجيل الطلاب أثناء العام الدارسي).
ونصت التوجيهات على أن يكون المقصف المدرسي في المدارس الأهلية تحت إشراف مدير المدرسة، وعلى مدير المدرسة عدم تمكين أي عامل للعمل بالمقصف المدرسي سواء للبيع أو تحصيل المبالغ إلا بعد حصوله على شهادة صحية معتمدة من قبل الجهات المختصة مع تطبيق الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية، والحرص على عدم إلغاء عقد أي معلم خلال العام الدراسي إلا بعد تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وعرضها على إدارة التعليم الأهلي والأجنبي واعتمادها من قبل مدير التربية والتعليم بالمحافظة، لافتةً إلى أن من يلغى عقده بسبب تدني مستواه الفني أو بسبب قضية يرحل إلى بلده مع التوصية بعدم التعاقد معه مرة أخرى، لذا يجب توخي الحذر والحيطة في الأشخاص المطلوب التعاقد معهم وعدم تشغيلهم إلا بعد التأكد من الجهات المختصة وإدارات التربية والتعليم التابعين لها سابقاً بأنه لا توجد عليه أي ملاحظات.
ونبهت التوجيهات إلى أن المعلم الذي قدم استقالته من المدرسة الأهلية لا يتم التعاقد معه إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة، مع الحرص على عدم افتتاح مدارس أو مراحل أعلى من دون الحصول على ترخيص نظامي، وأن تسير المدارس الأهلية طبقاً للمنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية والإضافية إذا رأت ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، مع تخصيص مقر للوسائل التعليمية وتأمين الوسائل التعليمية كافة اللازمة لكل منهج، إضافة إلى تخصيص معمل للحاسب الآلي يتفق وعدد الطلاب من حيث الأجهزة وسماحة المقر مع توافر جهاز رئيس متكامل للمعلم، وتخصيص معمل للغة الإنكليزية يتفق وعدد الطلاب من حيث الأجهزة السمعية ومساحة المقر وتوافر الوسائل المساندة من الكتب والشرائط السمعية والبصرية، فضلاً عن تخصيص مقر لمختبر العلوم للمرحلة الابتدائية وآخر للمرحلة المتوسطة وأن لا تقل مساحته عن 40 متراً مربعاً وتأمين مستلزماتها من أجهزة، وتخصيص مختبر لكل منهج علمي للمرحلة الثانوية وفق الآتي (مختبر فيزياء، مختبر كيمياء، مختبر أحياء وجيولوجيا) لا تقل مساحة المختبر عن 40 متراً مربعاً مع تأمين مستلزماتها من أجهزة ومواد وفق حاجات المادة العلمية لكل منهج وفق الفهرس الموحد لمستلزمات المختبرات المدرسية فوق المرحلة الابتدائية.
وطالبت التوجيهات بوضع مرافق في حافلات نقل الطلاب أثناء الحضور والانصراف، وكذلك إنشاء مكتب للإشراف والتطوير التربوي في كل مدرسة أهلية يعمل به كفاءات مميزة من الوطنيين والمتعاقدين، مع الحرص على رفع الخطة السنوية لكل مشرف تربوي معين من قبل مالك المدرسة الأهلية ومعتمد من قبل إدارة التربية والتعليم – إن وجد مشرف – قبل بدء العام الدراسي إلى مركز الإشراف التربوي التابعة له المدرسة، متضمنة جميع عناصر خطة المشرفين التربويين في إدارة التربية والتعليم والبرامج التدريبية والتطويرية التي يعتزم تنفيذها، ويبلغ بإجازتها أو التعديل عليها، ويزود التعليم الأهلي بصورة للتأكد من خطط جميع المشرفين التربويين في المدارس الأهلية وإجازتها، وإبلاغ إدارة التعليم الأهلي والأجنبي عن المعلمين الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً.
وبخصوص «دروس التقوية» أكدت التوجيهات على عدم إقامة مركز للخدمات التربوية «دروس تقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم «إدارة التعليم الأهلي والأجنبي»، في حين أقرت قصور مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبر وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية عن المختبر المدرسي لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حالة تعذر ذلك يسند الجانب الإشرافي على المختبرات إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، وأن لا يسمح للمتعاقدين غير السعوديين بأداء عمل وظيفة تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهماتها.
وأوضحت التوجيهات أن كل مدرسة أهلية ملزمة باستكمال متطلبات الحصول على تأشيرات وهي: الحصول على سجل تجاري، الحصول على شهادة مصلحة الزكاة والدخل، الحصول على شهادة تسجيل منشأة في التأمينات الاجتماعية، تسجيل جميع العاملين في المدرسة الأهلية لدى مكاتب العمل، إضافة إلى تحقيق نسبة السعودة التي تقرها جهة الإشراف، مع ضرورة تحويل المكتبة المدرسية إلى مركز مصادر تعلم وفق الاشتراطات والتجهيزات المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم، مطالبة في الوقت ذاته بتعيين أمين مركز مصادر تعلم متفرغ ومتخصص، وتخصيص دورة مياه واحدة لكل 25 طالباً، إضافة إلى عدم تدريس منهج بديل أو إثرائي في المدارس الأهلية إلا بعد أخذ الموافقة على تدريسه من قبل وزارة التربية والتعليم وفق ما ورد في «الدليل التطبيقي لاعتماد المقررات البديلة والإثرائية في المدارس الأهلية»، مع ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية، وعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية وعلى المدارس أن تعالج مشكلة التأخر عن سداد الرسوم بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة.
وشددت التوجيهات المقرة على ضرورة تحري الدقة في إصدار شهادة الخبرة للوظائف التعليمية مع ملاحظة أن احتساب بداية الخبرة يبدأ مع بداية تحويل المستفيد من قبل مدير المدرسة أو المالك إلى إدارة التربية والتعليم وبخطاب رسمي حتى يتم إصدار الصلاحية المطلوبة، وعدم فتح فصول جديدة بعد رفع استمارات المسح الخاصة بالتعليم الأهلي إلا بعد الرجوع إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.