أخضر الصالات تحت 20 عامًا يُقيم معسكرًا تدريبيًا في الدمام استعدادًا لأولمبياد آسيا    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 30 مليار ريال في فبراير 2025    يايسله يحذر لاعبيه من الوقوع في فخ نشوة الفوز بدوري أبطال آسيا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد    موقف برونو فيرنانديز بشأن رغبة الهلال في ضمه    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    125.7 ألف زائر يسدلون الستار على 12 يوماً من المتعة والمعرفة ل"الشارقة القرائي للطفل" 2025    أمير حائل يدشّن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها    وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للمغرب    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    سماع دوي انفجارات بمدينة بورتسودان السودانية    مركز تأهيل إناث الدمام يعقد ورشة عمل في مهارات العرض والإلقاء    أمير حائل يرعى حفل التخرج الموحد للمنشآت التدريبية للبنين والبنات بحائل    الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية    نائب أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع محافظي المحافظات        المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    "سعود الطبية " تنظّم أول مؤتمر وطني لجراحة مجرى التنفس لدى الأطفال    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ صوير    أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    أزمة السكن وحلولها المقترحة    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    تعزيز الربط بين الحافلات وقطار الرياض    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إدارات تعليم»: إقرار توجيهات فنية وإدارية لضبط العمل في «المدارس الخاصة»
نشر في الحياة يوم 23 - 09 - 2010

لجأت إدارات تعليم في المحافظات السعودية أخيراً، إلى إقرار عدد من التوجيهات الفنية والإدارية لضبط العمل في المدارس الأهلية، مطالبة في الوقت ذاته مديري المدارس بدرس هذه التوجيهات بدقة، وتنفيذ ما جاء فيها بكل عناية ما لم يصدر خلاف ذلكووفقاً لتعميم صادر عن إحدى الإدارات التعليمية (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن التوجيهات الفنية والإدارية التي عممت على المدارس الأهلية، اشتملت على ضرورة الإشراف التربوي الكامل والعميق والمستمر للمدرسة أساتذة وطلاباً والعمل على ما من شأنه رفع مستوى التعليم بالمدرسة ومتابعة التحصيل العلمي والسلوكي والأخلاقي والأداء التربوي والانتظام الإداري، في حين يعد مدير المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام الوزارة وإدارة التربية والتعليم عن متابعة وتطبيق السياسة التعليمية داخل المدرسة وتزويد جهة الإشراف بأي مخالفة أو قصور مثل (تأخير رواتب العاملين، تدريس مناهج إضافية من دون الحصول على موافقة جهة الإشراف، زيادة رسوم تسجيل الطلاب أثناء العام الدارسي).
ونصت التوجيهات على أن يكون المقصف المدرسي في المدارس الأهلية تحت إشراف مدير المدرسة، وعلى مدير المدرسة عدم تمكين أي عامل للعمل بالمقصف المدرسي سواء للبيع أو تحصيل المبالغ إلا بعد حصوله على شهادة صحية معتمدة من قبل الجهات المختصة مع تطبيق الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية، والحرص على عدم إلغاء عقد أي معلم خلال العام الدراسي إلا بعد تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك وعرضها على إدارة التعليم الأهلي والأجنبي واعتمادها من قبل مدير التربية والتعليم بالمحافظة، لافتةً إلى أن من يلغى عقده بسبب تدني مستواه الفني أو بسبب قضية يرحل إلى بلده مع التوصية بعدم التعاقد معه مرة أخرى، لذا يجب توخي الحذر والحيطة في الأشخاص المطلوب التعاقد معهم وعدم تشغيلهم إلا بعد التأكد من الجهات المختصة وإدارات التربية والتعليم التابعين لها سابقاً بأنه لا توجد عليه أي ملاحظات.
ونبهت التوجيهات إلى أن المعلم الذي قدم استقالته من المدرسة الأهلية لا يتم التعاقد معه إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة، مع الحرص على عدم افتتاح مدارس أو مراحل أعلى من دون الحصول على ترخيص نظامي، وأن تسير المدارس الأهلية طبقاً للمنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية والإضافية إذا رأت ذلك يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية، مع تخصيص مقر للوسائل التعليمية وتأمين الوسائل التعليمية كافة اللازمة لكل منهج، إضافة إلى تخصيص معمل للحاسب الآلي يتفق وعدد الطلاب من حيث الأجهزة وسماحة المقر مع توافر جهاز رئيس متكامل للمعلم، وتخصيص معمل للغة الإنكليزية يتفق وعدد الطلاب من حيث الأجهزة السمعية ومساحة المقر وتوافر الوسائل المساندة من الكتب والشرائط السمعية والبصرية، فضلاً عن تخصيص مقر لمختبر العلوم للمرحلة الابتدائية وآخر للمرحلة المتوسطة وأن لا تقل مساحته عن 40 متراً مربعاً وتأمين مستلزماتها من أجهزة، وتخصيص مختبر لكل منهج علمي للمرحلة الثانوية وفق الآتي (مختبر فيزياء، مختبر كيمياء، مختبر أحياء وجيولوجيا) لا تقل مساحة المختبر عن 40 متراً مربعاً مع تأمين مستلزماتها من أجهزة ومواد وفق حاجات المادة العلمية لكل منهج وفق الفهرس الموحد لمستلزمات المختبرات المدرسية فوق المرحلة الابتدائية.
وطالبت التوجيهات بوضع مرافق في حافلات نقل الطلاب أثناء الحضور والانصراف، وكذلك إنشاء مكتب للإشراف والتطوير التربوي في كل مدرسة أهلية يعمل به كفاءات مميزة من الوطنيين والمتعاقدين، مع الحرص على رفع الخطة السنوية لكل مشرف تربوي معين من قبل مالك المدرسة الأهلية ومعتمد من قبل إدارة التربية والتعليم – إن وجد مشرف – قبل بدء العام الدراسي إلى مركز الإشراف التربوي التابعة له المدرسة، متضمنة جميع عناصر خطة المشرفين التربويين في إدارة التربية والتعليم والبرامج التدريبية والتطويرية التي يعتزم تنفيذها، ويبلغ بإجازتها أو التعديل عليها، ويزود التعليم الأهلي بصورة للتأكد من خطط جميع المشرفين التربويين في المدارس الأهلية وإجازتها، وإبلاغ إدارة التعليم الأهلي والأجنبي عن المعلمين الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً.
وبخصوص «دروس التقوية» أكدت التوجيهات على عدم إقامة مركز للخدمات التربوية «دروس تقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم «إدارة التعليم الأهلي والأجنبي»، في حين أقرت قصور مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبر وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية عن المختبر المدرسي لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حالة تعذر ذلك يسند الجانب الإشرافي على المختبرات إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، وأن لا يسمح للمتعاقدين غير السعوديين بأداء عمل وظيفة تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته والتي سبق أن استقدم أو نقلت كفالته لأداء مهماتها.
وأوضحت التوجيهات أن كل مدرسة أهلية ملزمة باستكمال متطلبات الحصول على تأشيرات وهي: الحصول على سجل تجاري، الحصول على شهادة مصلحة الزكاة والدخل، الحصول على شهادة تسجيل منشأة في التأمينات الاجتماعية، تسجيل جميع العاملين في المدرسة الأهلية لدى مكاتب العمل، إضافة إلى تحقيق نسبة السعودة التي تقرها جهة الإشراف، مع ضرورة تحويل المكتبة المدرسية إلى مركز مصادر تعلم وفق الاشتراطات والتجهيزات المطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم، مطالبة في الوقت ذاته بتعيين أمين مركز مصادر تعلم متفرغ ومتخصص، وتخصيص دورة مياه واحدة لكل 25 طالباً، إضافة إلى عدم تدريس منهج بديل أو إثرائي في المدارس الأهلية إلا بعد أخذ الموافقة على تدريسه من قبل وزارة التربية والتعليم وفق ما ورد في «الدليل التطبيقي لاعتماد المقررات البديلة والإثرائية في المدارس الأهلية»، مع ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية، وعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الأصلية للطلاب أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية وعلى المدارس أن تعالج مشكلة التأخر عن سداد الرسوم بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة.
وشددت التوجيهات المقرة على ضرورة تحري الدقة في إصدار شهادة الخبرة للوظائف التعليمية مع ملاحظة أن احتساب بداية الخبرة يبدأ مع بداية تحويل المستفيد من قبل مدير المدرسة أو المالك إلى إدارة التربية والتعليم وبخطاب رسمي حتى يتم إصدار الصلاحية المطلوبة، وعدم فتح فصول جديدة بعد رفع استمارات المسح الخاصة بالتعليم الأهلي إلا بعد الرجوع إلى إدارة التعليم الأهلي والأجنبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.