الخريف يبدأ زيارة إلى الصين لتعزيز الروابط الاقتصادية وبحث تنمية الاستثمارات    فيصل بن عيّاف يفتتح منتدى رؤية المملكة 2030 في إكسبو أوساكا باليابان    القيادة تهنئ رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده    جامعة حائل تحقق إنجازا عالميا بارتفاع عدد باحثيها في قائمة نخبة ال2٪ من علماء العالم    المملكة تعزز مسيرة التعافي الصحي في سوريا عبر الطب العابر للحدود    سعود بن سلطان: اليوم الوطني ملحمة خالدة تُلهم حاضر المملكة ومستقبلها    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تُعلن ضوابط جديدة للمحتوى وتتوعد المخالفين    "فخرنا وطن.. وعزيمتنا رؤية"    الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حل الدولتين    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    تركيب أعلام الوطن والمجسمات الجمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني 95 بالخبر    ارتفاع أسعار الذهب    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    «سير» تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع اليوم الوطني    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    الشجاعة تصنع القادة    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    احتجاجات أمام منزل نتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    شبكة عنكبوت على المريخ    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    دب يتسوق في دولار جنرال    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«غرفة مكة»: تمتع الشركات ب«الجنسية السعودية» مشروط
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2016

كشف عضو في لجنة المحامين بغرفة مكة أن وزارة العدل أصدرت قراراً بإعفاء المحامين من إصدار سجلات تجارية والاكتفاء بتراخيص مزاولة المهنة.
ونوه عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية في مكة المكرمة سيف التركي في مداخلة له أمس في ندوة نظام الشركات الجديد التي نظمتها غرفة مكة المكرمة إلى أن الشركات تتميز بأن ذمة شركائها مستقلة عن الشركة بخلاف المؤسسة الفردية التي ترتبط ذمتها المالية بمؤسسها المالك للمؤسسة.
وفي المقابل قال نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم: «إن لجنة المحامين بغرفة مكة تؤكد استعدادها لمساعدة الأشخاص الذين يقيمون داخل نطاق مكة المكرمة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، أو ترافع نيابة عنهم بقضايا تخصهم، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة».
وأشار إلى أن اللجنة دأبت وأخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة. وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية.
وشرح عمر المادة الخاصة بإلغاء الشركات التعاونية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، موضحاً أن الشركة التعاونية تكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة، أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ولفت إلى أن الشركة التعاونية تكون دائماً ذات رأسمال قابل للتغيير، ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار، ونظام شركة المساهمة، أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، إضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.
كما تحدث عن تمتع الشركة بالجنسية السعودية عدا شركة المحاصة، وأكد أن النظام الجديد أضاف في المادة الرابعة فقرة جديدة تضمنت: «باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين».
وعلق بقوله إن تمتع الشركة بالجنسية السعودية مشروط بأن يكون مركزها الرئيس في المملكة وليس أفرعها، ولا يعني أنها خاضعة لأحكام نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) بتاريخ 25 محرم 1374 ه، إضافة إلى أنها لا تستفيد من الحقوق المقصورة علي السعوديين، مثل الإعفاء الضريبي وخلافه، ما يعني أن الشركة قد تكون سعودية الجنسية، وملاكها غير متمتعين بالجنسية السعودية، إذ إنه لو كان ملاك الشركة سعوديين ولم تتمتع الشركة بحقوق السعوديين لتعارض مع النظام الأساسي للحكم في مسألة الإعفاء الضريبي مثلاً، لذا قد تكون الشركة سعودية وملاكها غير سعوديين.
وأكد أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم إلزام، ولا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم بحسب النظام الجديد.
وأضاف أن السند هو صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الأرباح المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة في الدول التي تسمح بالفوائد. وحول المادة الخاصة باكتساب الشخصية القانونية من تاريخ السجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، أكد أنها تعني عدم قدرة الشركة علي تحمل التزامات، واكتساب حقوق إلا بعد السجل التجاري باستثناء الأعمال اللازمة لقيامها، مثل استئجار المقر، وعقود العمالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.