النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    «أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    محسن بخيت: نواف رجل المرحلة الحالية للهلال    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    الهلال يتغلّب على بالينغن الأماني بسداسية    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    مهاجم ليفربول نونيز يعطي موافقته للهلال    الهلال يمنع من كأس السوبر 2026-2027    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    مصليات متنقلة بواجهات جازان    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10946) نقطة    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    أمير القصيم يفتتح مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    الموارد: نخطط لنموذج مستدام لرعاية كبار السن    تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    سرد تنموي    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«غرفة مكة»: تمتع الشركات ب«الجنسية السعودية» مشروط
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2016

كشف عضو في لجنة المحامين بغرفة مكة أن وزارة العدل أصدرت قراراً بإعفاء المحامين من إصدار سجلات تجارية والاكتفاء بتراخيص مزاولة المهنة.
ونوه عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية في مكة المكرمة سيف التركي في مداخلة له أمس في ندوة نظام الشركات الجديد التي نظمتها غرفة مكة المكرمة إلى أن الشركات تتميز بأن ذمة شركائها مستقلة عن الشركة بخلاف المؤسسة الفردية التي ترتبط ذمتها المالية بمؤسسها المالك للمؤسسة.
وفي المقابل قال نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم: «إن لجنة المحامين بغرفة مكة تؤكد استعدادها لمساعدة الأشخاص الذين يقيمون داخل نطاق مكة المكرمة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، أو ترافع نيابة عنهم بقضايا تخصهم، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة».
وأشار إلى أن اللجنة دأبت وأخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة. وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية.
وشرح عمر المادة الخاصة بإلغاء الشركات التعاونية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، موضحاً أن الشركة التعاونية تكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة، أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ولفت إلى أن الشركة التعاونية تكون دائماً ذات رأسمال قابل للتغيير، ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار، ونظام شركة المساهمة، أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، إضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.
كما تحدث عن تمتع الشركة بالجنسية السعودية عدا شركة المحاصة، وأكد أن النظام الجديد أضاف في المادة الرابعة فقرة جديدة تضمنت: «باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين».
وعلق بقوله إن تمتع الشركة بالجنسية السعودية مشروط بأن يكون مركزها الرئيس في المملكة وليس أفرعها، ولا يعني أنها خاضعة لأحكام نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) بتاريخ 25 محرم 1374 ه، إضافة إلى أنها لا تستفيد من الحقوق المقصورة علي السعوديين، مثل الإعفاء الضريبي وخلافه، ما يعني أن الشركة قد تكون سعودية الجنسية، وملاكها غير متمتعين بالجنسية السعودية، إذ إنه لو كان ملاك الشركة سعوديين ولم تتمتع الشركة بحقوق السعوديين لتعارض مع النظام الأساسي للحكم في مسألة الإعفاء الضريبي مثلاً، لذا قد تكون الشركة سعودية وملاكها غير سعوديين.
وأكد أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم إلزام، ولا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم بحسب النظام الجديد.
وأضاف أن السند هو صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الأرباح المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة في الدول التي تسمح بالفوائد. وحول المادة الخاصة باكتساب الشخصية القانونية من تاريخ السجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، أكد أنها تعني عدم قدرة الشركة علي تحمل التزامات، واكتساب حقوق إلا بعد السجل التجاري باستثناء الأعمال اللازمة لقيامها، مثل استئجار المقر، وعقود العمالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.