مسؤول سعودي: نسعى لتكون السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي لتعزيز التوظيف ووزبر السياحة اكد ذلك    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«غرفة مكة»: تمتع الشركات ب«الجنسية السعودية» مشروط
نشر في الحياة يوم 20 - 05 - 2016

كشف عضو في لجنة المحامين بغرفة مكة أن وزارة العدل أصدرت قراراً بإعفاء المحامين من إصدار سجلات تجارية والاكتفاء بتراخيص مزاولة المهنة.
ونوه عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية في مكة المكرمة سيف التركي في مداخلة له أمس في ندوة نظام الشركات الجديد التي نظمتها غرفة مكة المكرمة إلى أن الشركات تتميز بأن ذمة شركائها مستقلة عن الشركة بخلاف المؤسسة الفردية التي ترتبط ذمتها المالية بمؤسسها المالك للمؤسسة.
وفي المقابل قال نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم: «إن لجنة المحامين بغرفة مكة تؤكد استعدادها لمساعدة الأشخاص الذين يقيمون داخل نطاق مكة المكرمة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، أو ترافع نيابة عنهم بقضايا تخصهم، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة».
وأشار إلى أن اللجنة دأبت وأخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة. وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية.
وشرح عمر المادة الخاصة بإلغاء الشركات التعاونية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، موضحاً أن الشركة التعاونية تكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة، أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ولفت إلى أن الشركة التعاونية تكون دائماً ذات رأسمال قابل للتغيير، ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار، ونظام شركة المساهمة، أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، إضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.
كما تحدث عن تمتع الشركة بالجنسية السعودية عدا شركة المحاصة، وأكد أن النظام الجديد أضاف في المادة الرابعة فقرة جديدة تضمنت: «باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين».
وعلق بقوله إن تمتع الشركة بالجنسية السعودية مشروط بأن يكون مركزها الرئيس في المملكة وليس أفرعها، ولا يعني أنها خاضعة لأحكام نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) بتاريخ 25 محرم 1374 ه، إضافة إلى أنها لا تستفيد من الحقوق المقصورة علي السعوديين، مثل الإعفاء الضريبي وخلافه، ما يعني أن الشركة قد تكون سعودية الجنسية، وملاكها غير متمتعين بالجنسية السعودية، إذ إنه لو كان ملاك الشركة سعوديين ولم تتمتع الشركة بحقوق السعوديين لتعارض مع النظام الأساسي للحكم في مسألة الإعفاء الضريبي مثلاً، لذا قد تكون الشركة سعودية وملاكها غير سعوديين.
وأكد أنه لا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم إلزام، ولا يجوز للدائن أن يقتضي حقه من أسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم بحسب النظام الجديد.
وأضاف أن السند هو صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الأرباح المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة في الدول التي تسمح بالفوائد. وحول المادة الخاصة باكتساب الشخصية القانونية من تاريخ السجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، أكد أنها تعني عدم قدرة الشركة علي تحمل التزامات، واكتساب حقوق إلا بعد السجل التجاري باستثناء الأعمال اللازمة لقيامها، مثل استئجار المقر، وعقود العمالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.