أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً باعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية، على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وتضمن قرار مجلس الهيئة الآتي: أولاً: إلغاء قرار مجلس الهيئة رقم (1-95-2005) وتاريخ 30-8-2005 في شأن الضوابط المنظمة للوكالات الشرعية الخاصة والعامة (وما في حكمها) من تاريخ نفاذ التعليمات، وعلى الأشخاص المرخص لهم إبلاغ عملائهم بتصحيح أوضاعهم وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية. ثانياً: إعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في الفقرة (ج) من المادة ال39 من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة سنوياً كحد أدنى، ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى، ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية. ثالثاً: إعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في المادة ال18 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة بحسب الحاجة للسجلات الحالية، وخصوصاً سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات، ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بإجراء مراجعة كل ثلاث سنوات أو إجراء مراجعة بحسب الحاجة للسجلات الحالية وخصوصاً سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات، ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية. رابعاً: على الأشخاص المرخص لهم الحصول من عملائهم الأجانب المقيمين في المملكة - الذين لديهم حسابات استثمارية قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية - على مستند مكتوب يتضمن المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة السادسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، وفي حال عدم تقديم أي عميل منهم لذلك المستند قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية، يجب على الشخص المرخص له تجميد الحساب الاستثماري لذلك العميل وإشعاره بتاريخ التجميد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التجميد.