الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    تدريبات جوية صينية - مصرية    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد وشركة آبفي وشركة النهدي الطبية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    ممنوع اصطحاب الأطفال    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2010


الإجازة السنوية
تنص المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ الإجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمّن سير عمله.
وفقاً لنص المادة أعلاه، لم يحدد النظام موعداً معيناً تبدأ فيه الإجازة السنوية للعامل، وأعطى في المقابل صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية بحسب مقتضيات العمل وظروفه، وأساس ذلك سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل في المنشأة من دون تعسف.
كما أنه وفقاً لمقتضيات العمل في المنشأة، لصاحب العمل - ولأسباب قوية - الحق في أن يجزئ الإجازة السنوية للعامل أو يقصرها أو يقطعها، وذلك بحسبما تقتضيه مصلحة العمل في المنشأة.
كما يجوز للعامل، وفقاً لأحكام المادة (110) نفسها من النظام، أن يؤجل إجازته السنوية، كلها أو بعضاً منها، للسنة التالية فقط، وذلك شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك التأجيل. ومن جانب آخر ، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية سواء جاء ذلك التنازل منصوصاً عليه بشكل صريح في عقد العمل أو بمقتضى اتفاق لاحق، أو سكوت العامل عن طلب إجازته خلال سنة استحقاقها مما يعتبر تنازلاً ضمنياً.
كما أن نص المادة (111) من النظام يفرض على صاحب العمل تعويض العامل نقداً عن الإجازات التي لم يحصل عليها هذا الأخير إذا ما ترك العمل، حتى ولو كان ترك العمل نتيجة فصل العامل؛ لأن حق العامل في الإجازة المستحقة يرجع إلى أسباب سابقة على أسباب الفصل وأياً كان سبب انتهاء الخدمة.
الدعاوى العمالية
نصت المادة (222) من نظام العمل على أنه: «لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد...».
وقصد المنظم حين وضع الاثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة أو انتهاء العقد كحد زمني فاصل لتقادم الدعاوى والشكاوى، ونود الإشارة إلى أن التقادم لا يترتب عليه إبراء ذمة صاحب العمل من الحق المطالَب به. لكن السؤال المطروح هو: هل يتم احتساب هذه المدة المنصوص عليها على أساس التقويم الهجري أو الميلادي؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن المادة العاشرة من نظام العمل نصت على أنه «تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك».
وعليه، إذا تم الاتفاق بين الطرفين على احتساب المدد بالتقويم الميلادي مثل بداية العقد ونهايته، مواعيد صرف الأجور، البدلات، الإجازات، فإن التقويم المعمول به يصبح التقويم الميلادي الذي تم الاتفاق عليه بدلاً من التقويم الهجري عملاً بالأحكام السابقة الإشارة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.