وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    المملكة أكثر الاقتصادات تسارعاً آخر 6 سنوات    أبو الغيط: التفاوض الثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد ممكناً    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    الرياض: القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    كلوب لا يشعر بالإحباط عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا    أمير منطقة تبوك ينوه بجهود و إمكانيات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    عملية رفح أعادت مفاوضات الهدنة إلى الوراء    برنامج الغذاء العالمي يدعو لتمويل الاستجابة للفيضانات في أفغانستان    الحكومة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع إيطاليا بقيمة 850 مليون يورو    نيابةً عن وزير الخارجية.. وكيل الوزارة للشؤون الدولية يشارك في اجتماع بشأن دعم الصومال    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    تحديد سعر سهم مستشفى فقيه عند 57.50 ريال    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة ال 21 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الثاني لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري    القيادة المركزية الأمريكية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب" في تأكيد لالتزامها بأمن الشرق الأوسط    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    فرص للمواهب العلمية ببرنامج كندي    تخريج كوكبة من الكوادر الوطنية لسوق العمل    القادسية يحسم لقب دوري يلو    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    تغطية أرضيات مشعر منى بالسيراميك.    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    الأسهم الآسيوية ترتفع لأعلى مستوياتها في 15 شهراً مع تحسن اقتصاد الصين    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    يدخل"غينيس" للمرة الثانية بالقفز من طائرة    في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام لاستعادة الصدارة    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    في الإعادة إفادة..    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    الكويت في الصدارة مجدداً    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطلحات قانونية
نشر في الحياة يوم 25 - 03 - 2010


الإجازة السنوية
تنص المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ الإجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمّن سير عمله.
وفقاً لنص المادة أعلاه، لم يحدد النظام موعداً معيناً تبدأ فيه الإجازة السنوية للعامل، وأعطى في المقابل صاحب العمل الحق في تحديد مواعيد الإجازة السنوية بحسب مقتضيات العمل وظروفه، وأساس ذلك سلطة صاحب العمل في تنظيم العمل في المنشأة من دون تعسف.
كما أنه وفقاً لمقتضيات العمل في المنشأة، لصاحب العمل - ولأسباب قوية - الحق في أن يجزئ الإجازة السنوية للعامل أو يقصرها أو يقطعها، وذلك بحسبما تقتضيه مصلحة العمل في المنشأة.
كما يجوز للعامل، وفقاً لأحكام المادة (110) نفسها من النظام، أن يؤجل إجازته السنوية، كلها أو بعضاً منها، للسنة التالية فقط، وذلك شريطة موافقة صاحب العمل على ذلك التأجيل. ومن جانب آخر ، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية سواء جاء ذلك التنازل منصوصاً عليه بشكل صريح في عقد العمل أو بمقتضى اتفاق لاحق، أو سكوت العامل عن طلب إجازته خلال سنة استحقاقها مما يعتبر تنازلاً ضمنياً.
كما أن نص المادة (111) من النظام يفرض على صاحب العمل تعويض العامل نقداً عن الإجازات التي لم يحصل عليها هذا الأخير إذا ما ترك العمل، حتى ولو كان ترك العمل نتيجة فصل العامل؛ لأن حق العامل في الإجازة المستحقة يرجع إلى أسباب سابقة على أسباب الفصل وأياً كان سبب انتهاء الخدمة.
الدعاوى العمالية
نصت المادة (222) من نظام العمل على أنه: «لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أي دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد...».
وقصد المنظم حين وضع الاثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة أو انتهاء العقد كحد زمني فاصل لتقادم الدعاوى والشكاوى، ونود الإشارة إلى أن التقادم لا يترتب عليه إبراء ذمة صاحب العمل من الحق المطالَب به. لكن السؤال المطروح هو: هل يتم احتساب هذه المدة المنصوص عليها على أساس التقويم الهجري أو الميلادي؟
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن المادة العاشرة من نظام العمل نصت على أنه «تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك».
وعليه، إذا تم الاتفاق بين الطرفين على احتساب المدد بالتقويم الميلادي مثل بداية العقد ونهايته، مواعيد صرف الأجور، البدلات، الإجازات، فإن التقويم المعمول به يصبح التقويم الميلادي الذي تم الاتفاق عليه بدلاً من التقويم الهجري عملاً بالأحكام السابقة الإشارة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.