التدريب التقني» توقّع 12 اتفاقية نوعية لتعزيز التدريب والتوظيف في مختلف القطاعات    انخفاض طفيف في أسعار النفط وسط تداولات محدودة وإغلاق الأسواق المالية الرئيسية    جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة ال11 عربيا في التصنيف العربي للجامعات 2025    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تعزيز المحتوى المحلي في المدينة المنورة    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    السعودية تشكل المشهد التقني    الشتاء والمطر    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    مرحوم لا محروم    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    الكلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرئي والمسموع تلزم المخالف بتثبيت الاعتذار في حسابه
نشر في البلاد يوم 11 - 12 - 2022

أقرت اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، المبادئ العامة والتي كان أبرزها تحديد مدة الاعتذار لمرة واحدة بالنسبة لمخالفات الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية، مع تثبيته لمدة 7 أيام في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
وتضمنت المبادئ العامة، أن تقدم أصول صحائف الدعوى وصحائف الاستئناف للأمانة العامة للجان موجهة إلى رئيس اللجنة، ولا تُقبل الصحائف التي تقدم لأي جهة خلاف ذلك، إلى جانب عدم قبول أوراق الدعوى المرفوعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى على الوسائل الإعلامية إلا بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم "209".
وأشارت إلى ضرورة التحقق من صفة المدعي والمدّعى عليه قبل الشروع في نظر الدعوى من قبل اللجنة، وتحرير الدعوى من قبل المدعي، مع عدم النظر في دعاوى النشر على المطبوعات المرخصة من الوزارة "كتاباً أو منشورات أو بروشورات أو غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر" إذا كانت مرخصة من الوزارة. ونوهت إلى أن اللجنة يجب عليها التأكد من مطابقة الصور الضوئية المقدمة لها أياً كان نوعها بالتأشير عليها بمشاهدة الأصل وأنها طبقاً لها وعدم سحب أصول تلك المستندات، إلى جانب الرد على طلبات المدعي سلباً وإيجاباً في أسباب القرار فيما لا تختص بالنظر فيه مثل دعوى المطالبة بمعاقبة من لم يرخص له من الوزارة.
وحددت المبادئ المدة التي يُمنع فيها الكاتب المخالف من مزاولة نشاطه في القرار وتبدأ من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو بفوات المدة المقررة نظاماً، إلى جانب الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة "1، 2، 3 من المادة 38" من نظام المطبوعات والنشر، دون مطالبة المدعي العام لوزارة الإعلام أو من يرشحه الوزير يعتبر سابقاً لأوانه.
وأما في حالة أن الدعوى سبق وأحيلت إلى لجنة أخرى من قبل اللجنة الاستئنافية فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييد قرار اللجنة الأخيرة أو الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.