الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جاستا يقلق العالم.. لكن ما أبرز ما فيه؟
نشر في البلاد يوم 06 - 10 - 2016


دبي- سي ان ان
أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، استنكارا عربياً وضجة عالمية، ونعرض عليكم أبرز ما جاء في وثيقة القانون التي نشرها الكونغرس الأمريكي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.
القسم الثالث: هذا القانون يعدل قانون القضاء الفيدرالي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وهي حصانة دولة أجنبية من سلطة قضاء المحاكم الأمريكية. على وجه التحديد، يخول القانون سلطة المحكمة الفيدرالية تناول الدعاوي المدنية ضد دول أجنبية دون الحصانة السياسية حول إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة ل: (1) عمل إرهابي دولي، (2) ارتكاب المسؤولية التقصيرية (إهمال المسؤوليات القانونية) في أي مكان من قبل مسؤول أو وكيل أو موظف في الدولة الأجنبية له صلة بالقضية.
لا يشمل الإرهاب الدولي عملا من أعمال الحرب، إذ لا تمتد سلطة المحكمة الفيدرالية لدعاوي المسؤولية التقصيرية على أساس إغفال أو إهمال. ويجوز للمواطن الأمريكي رفع دعوى مدنية ضد دولة أجنبية لإصابات جسدية أو وفاة أو ضرر نتيجة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبتها منظمة إرهابية.
القسم الرابع: يُعدل القانون العقوبات الفيدرالية لفرض المسؤولية المدنية على الشخص الذي يتآمر لارتكاب أو يساعد ويحرض (من خلال توفير مساعدات كبيرة) على عمل إرهابي دولي وقع، أو خُطط له، أو التي أمرت بها منظمة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب.
القسم الخامس: يؤسس القانون سلطة وصلاحية المحكمة الفيدرالية لتناول الدعاوي المدنية ضد دولة أجنبية. ويخول القانون وزارة العدل التدخل في الدعاوى المدنية لطلب وقف، ويجوز للمحكمة أن تمنح الوقف إذا صدّقت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات بحسن نية مع دولة أجنبية لتسوية الدعاوى المدنية.
القسم السابع: يُطبق القانون على المطالبات المدنية: (1) المعلقة أو التي ابتدأت إجراءاتها أو تشريع المطالبة بتعويضات مدنية، (2) الناشئة عن أضرار لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.