اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لائحة مقدمي خدمات التنفيذ. وجاءت اللائحة في ثلاثة وثلاثين مادة موزعة على ستة فصول، وشملت اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي ووكيل البيع القضائي والحارس القضائي والخازن القضائي وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة وكذلك مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك الخدمة للقطاع الخاص . واشترطت اللائحة على طالب الترخيص " مقدمي خدمات التنفيذ " أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون له سجل تجاري وان يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة وألا يكون محكوماً بإعساره او اشهار افلاسه . كما شددت اللائحة على حسن سيرة المرخص له وعدم ادانته بما يخل بالشرف والأمانة او الحكم عليه بحد شرعي .