الجبير يلتقي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس    الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق من إنجازات في بلادنا الغالية    التقي القيادات في منطقة نجران.. وزير الداخلية: الأمنيون والعسكريون يتفانون في صون استقرار الوطن    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في فعالية "عز الوطن"    «كروز» ترسخ مكانة السعودية في السياحة البحرية    ضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة    أكد عزم السعودية على تحقيق السلام.. وزير الخارجية: «حل الدولتين» يضع حداً لحرب غزة    الشباب السعوديون يصنعون المستقبل من الفضاء    الصحة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية.. مستشفيات غزة على وشك التوقف    السفير الفلسطيني: اليوم الوطني يجسد معاني الوحدة والازدهار والمكانة المرموقة للمملكة    القيادة تتلقى تعازي قادة دول في مفتى عام المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني باليوم الوطني    تغلب على الأهلي بثلاثية.. بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث «إنتركونتنتال»    أوقفوا نزيف الهلال    الكرة في ملعب مسيري النادي أيها الفتحاويون    قصص شعرية    أحلام تتألق في الشرقية بليلة غنائية وطنية    علماء يبتكرون خاتماً لاحتواء القلق    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    السلام من مبدأ القوة    «الأخضر الصغير» يتأهل لمربع الخليج    اليوم الوطني السعودي.. حين تصنع الثقافة الوطنية مواطناً فاعلاً    فيصل بن مشعل يرعى مسيرة اليوم الوطني واحتفال أهالي القصيم    رياضتنا في 95 عاماً.. إرشيف رياضي وصفحات تاريخية خالدة    الإعلام.. مستقبل حافل بالمنجزات والتحولات    ختام الفعاليات في اليوم الوطني السعودي 95 بإقبال جماهيري لافت    سعوديبيديا تصدر ملحقا عن اليوم الوطني السعودي 95    اليوم الوطني.. الدبلوماسية السعودية باقتدار    نمو أقوى في 2025 و2026 للاقتصاد الخليجي بقوة أداء القطاعات غير النفطية    مشروعات السياحة العملاقة ركائز لنمو اقتصادي وسياحي غير مسبوق    الاتحاد يتأهل لثمن نهائي الكأس على حساب الوحدة    بلان يتحدث عن موقف بنزيما من لقاء النصر    الدفاع المدني يشارك في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني ال (95) للمملكة    القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في مسيرة احتفالات اليوم الوطني السعودي ال(95) بمحافظة الدرعية    المحائلي تبدع بالفن التشكيلي في اليوم الوطني ال95 رغم صغر سنها    رحيل مفتي المملكة.. إرث علمي ومسيرة خالدة    محافظة طريب تحتفل باليوم الوطني ال95    59% من السعوديين يفضلون الحوالات عبر التطبيقات الرقمية    عروض العيد الوطني تنعش المشتريات    1.3 مليون قرض مباشر والمسنون الأكثر استفادة    صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة في المسجد النبوي    اطلاق النسخة الخامسة من مبادرة عطاء القطاع الصحي الخاص "وَليد"    السعودية ترحب بالاعترافات الدولية بفلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين    الهلال الأحمر بالقصيم يكمل جاهزيته للاحتفال باليوم الوطني ال95 ومبادرة غرسة وطن وزيارة المصابين    الأحساء تشهد نجاح أول عملية بالمملكة لاستئصال ورم كلوي باستخدام جراحة الروبوت    أمير جازان ونائبه يزوران معرض نموذج الرعاية الصحية السعودي    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر يحتفي باليوم الوطني ال95 للمملكة    نائب أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة غالية نستحضر من خلالها التاريخ المجيد لهذه البلاد المباركة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " قيادة وشعبًا متماسكين في وطنٍ عظيم "    أهمية اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية والباكستان    100 شاب يبدؤون رحلتهم نحو الإقلاع عن التدخين في كلاسيكو جدة    الأمن يحبط تهريب 145.7 كجم مخدرات    اليوم الوطني.. وحدة وبناء    حفاظاً على جودة الحياة.. «البلديات»: 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية    الأحوال المدنية تشارك في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني ال (95) للمملكة    القوات الأمنية تستعرض عرضًا دراميًا يحاكي الجاهزية الميدانية بعنوان (حنّا لها)    عزنا بطبعنا.. المبادئ السعودية ركيزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة المتخصصة تصدر أحكاما ابتدائية بحق 15 متهما
نشر في البلاد يوم 17 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً، والحكم على أثنين منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية مدداً متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة إثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه, وقيامهم بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره, وتشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين, والقيام بإعداد برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذلك العمل مبالغ مالية, والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية, والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات , والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة, وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات, والمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, حيث قررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما الثاني والثالث، وسجن البقية من 14 إلى 35 عاماً تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثاني نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
3. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثالث نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر .
6. إدانة المدعى عليه السادس(مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنتان مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
11. إدانة المدعى عليه 11(مغربي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
12. إدانة المدعى عليه 12 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره ومنعاً لفساده.
13. إدانة المدعى عليه 13 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
14. إدانة المدعى عليه 14 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
15. إدانة المدعى عليه 15 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية , ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.