أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد    تلال العقارية ومجموعة التميمي و"البلاد المالية" يوقّعون مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري بقيمة 1.2 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "قلب الخبر"    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    بيان سعودي أميركي مشترك: وقعنا شراكات في جميع المجالا    أمانة المدينة المنورة توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز استثمار الحدائق العامة وتطويرها    ولي العهد والرئيس الأمريكي يُشاركان في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي    إثراء الشريك الثقافي في منتدى مسك العالمي 2025    أمين الطائف يبحث المشاريع الاستثمارية لشركة (وج) والاحتياجات التوسعية لأعمالها    ولي العهد في واشنطن.. تحالف يتجدد ورؤية تتقدم    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    أمير تبوك يستقبل مدير عام السجون بالمملكة    القادسية ينظم دورة "الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي" بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتحاد والأهلي يواجهان الرياض والقادسية    شراكتنا مع السعودية في أقوى مراحلها.. ترمب: ولي العهد من أعظم القادة في العالم    المتأهلون إلى كأس العالم 2026.. 42 مقعداً حسمت.. والملحق يحدد آخر 6 منتخبات    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    إبراهيم إلى القفص الذهبي    ترخيص فوري للبيع على الخارطة    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    «وسم الثقافي» يكرم المعيبد    الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي متقاعدي قطاعات وزارة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية    «التخصصي» يعتمد مركزاً وطنياً لخدمات الميتاجينومكس    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    عطارد يمر بين الأرض والشمس... اليوم    "منبهر" يحقق كأس الحفل الثالث    بولندا تنشر جيشها لحماية البنية التحتية الحيوية بعد هجوم على خط للسكك الحديدية    أثر مدهش من بيضة مجهولة    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    «جامعة سطام» تطلق «خيمة ثقافات الشعوب»    «فنون العلا 5» ينطلق في تنوع فني وتجارب أدائية غامرة    20 بحثًا يعزّز التعاون الثقافي السعودي - الصيني    يايسله: المهمة أمام القادسية صعبة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    القبض على شخصين لترويجهما «القات المخدر»    «بيئة مكة».. جولات رقابية على الخضار والأسماك    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    سمنة الصغار تزيد الإصابة بضغط الدم    "سورات وميرونك" يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا    احتكار الجو    عبء العلاقات الاجتماعية ثقل يتزايد بصمت    من تشجع في مباراة الفضاء؟    استثمارات جديدة في27 متنزها ومشتلا وطنيا    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة بريطانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني    5 أهداف للاتفاقية الدفاعية بين السعودية وأمريكا    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بقتل 3 مدانين تعزيرا وسجن 40 من أفراد خلية إرهابية
نشر في البلاد يوم 22 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاما ابتدائية تقضي بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً وسجن 40 متهماً (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مدداً متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما , حيث وجهت إليهم أكثر من ألف تهمة, ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات التي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد المحفوظة بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها أهل الإسلام مع ما صاحب تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل . كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا وعدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهروب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح ، كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض وتجنيد من ينفذ العملية ونقل متفجرات وأسلحة من الرياض إلى قرب القاعدة العسكرية وتخزينها في السكن الملحق بأحد المساجد.
وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف وبعد إعلان أسمائهم في قائمة المطلوبين عبر وسائل الإعلام وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر إلى حين مداهمتهم بمنطقة الجوف ومواجهتهم مع رجال الأمن بالسلاح مما أدى إلى انتحارهم وهلاكهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات التسميم والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وكانت المحكمة أمس الأول الأحد قد حكمت في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432ه بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومراسلو وسائل الإعلام, وجاءت أحكام المدانين اليوم كالتالي :
- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالقتل تعزيراً ومصادرة المنشورات المضبوطة معه والوثائق المزورة .
- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة . - إدانة المدعى عليه ال 50 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , ومصادرة سيارته ومبلغ ألفي ريال والأشرطة الحاسوبية الممغنطة المضبوطة المستخدمة في الجريمة , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ودرأت المحكمة عن المدان حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً المضبوطة معه المرصودة للجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 56 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 57 والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادتين (2) و(16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة المذكرة المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 58 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 59 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وأشرطة التسجيل المرئي والمسموع (فيديو وكاسيت) والكتب المجرمة الواردة في محضر الضبط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 60 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة المصورات والمنشورات المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 61 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها والكتب والمنشورات المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 62 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 63 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 64 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 65(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 19 سنة من تاريخ إيقافه, وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 66 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 67 والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرة دنانير كويتية المضبوط بالغرفة التي تمت مداهمتها والتي كان بها الهالك تركي الدندني وبعض أفراد التنظيم , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 68 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 69 والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه ال 70 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 71 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة سيارته الموصوفة في اعترافه المستخدمة في الجريمة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 72 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال 73 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال 74 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والمنشورات والأشرطة المضبوطة المحتوية على ما هو محظور , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 75 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 77 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال 78 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنها سنة واحدة أخرى استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 79 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 80 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 82 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال 83 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 84 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 85 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (2) من نظام غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 45, 47 , 48 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الأخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.