المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للضمان الاجتماعي: السجن وغرامة 10 آلاف ريال لهؤلاء
نشر في أزد يوم 28 - 11 - 2020

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1442 على القرار (211)، الذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي، مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7 لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.
* آلية الحساب والاستحقاق
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد آلية الاحتساب والاستحقاق، إذ يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.
* الاستثناءات
ووفقا للمادة العاشرة من النظام الجديد، يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ووفقا للنظام الجديد، فإنه لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، فيما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وإذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
ويُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.
* موعد الصرف
ويحدد النظام الجديد موعد صرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه، في حين يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدةً تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفاة المستفيد.
وعند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: مستفيد غير قابل للتأهيل، مستفيد قابل للتأهيل، مستفيد قادر على العمل، ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد.
* العقوبات
وفي ما يختص بالعقوبات، فيُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال، كما أنه إذا شكلت الأفعال السابقة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
وتتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
ويحل النظام الجديد محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.