غرّمت وزارة الزراعة، عددًا من مشاريع الدواجن في بعض مناطق المملكة وذلك لمخالفة أحكام نظام الثروة الحيوانية. وطالت الغرامة المالية أحد مشاريع الدواجن في منطقة مكةالمكرمة بمحافظة الطائف وقدرها 113.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع، وهي تغيير نشاط المشروع من دجاج لاحم إلى دجاج بيّاض دون أخذ موافقة الوزارة بذلك، وعدم الالتزام بالاعتبارات الإنتاجية، وعدم تطبيق عدد من إجراءات الأمن الوقائي، وعدم وجود لوحة إرشادية للمشروع. وشملت الغرامات أحد مشاريع الدواجن بمنطقة عسير، وقدرها 265.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي عدم وجود مطهر بحوض تطهير كفرات المركبات، وعدم تقيد العاملين بالزي الموحد، وعدم قيام عمال البوابة برش السيارات الداخلة للمسلخ لتطهيرها، وعدم التزام بعض العمالة بلبس القفازات أثناء التنظيف، ووجود أكثر من عشرين كرتون دجاج منتهي الصلاحية، كذلك وجود تشققات بأرضية المسلخ، والأبواب غير ذاتية الإغلاق وغير مزودة بستار هوائي، وعدم نظافة وحدة معالجة المخلفات. كما شملت الغرامات أحد مشاريع الدواجن بمنطقة عسير قدرها 226.000 ريال مع توجيه إنذار لصاحب المشروع لتفادي جميع المخالفات التي تم ملاحظتها على المشروع وهي عدم وجود لوحة إرشادية للمشروع، وعدم تجديد الترخيص، وعدم وجود مطهر بحوض التطهير، وأيضاً عدم وجود مضخّة رش لتطهير المركبات، والسور المحيط بالمشروع عبارة عن عقم ترابي، وبعض العنابر لا يوجد بها أحواض تطهير والبعض يوجد بها أحواض تطهير من دون مطهر، كذلك لا يوجد لبس موحد للعمال، ووجود مخلّفات حول إحدى الحظائر أكياس، وعدم وجود طبيب بيطري خاص بالمشروع، وتأجير المشروع بدون موافقة الوزارة، وتحويل المشروع من لاحم إلى بيّاض دون أخذ موافقة الوزارة، وكذلك عدم وجود ثلاجة تبريد لحفظ المنتج "البيض"، وتجميع البيض في كراتين غير خاصة بالمشروع إنما في مخلفات كراتين عدد من الشركات، ووجود عدد من الإبل بالمشروع ، بالإظافة إلى عدم وجود سجلات للزائرين وكذلك للعمليات الإنتاجية. ويأتي هذا القرار بناءً على توجيه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام الثروة الحيوانية وتوقيع العقوبات المناسبة طبقاً لما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم حيث تنص العقوبات الواردة في المادة (51) والتي تتراوح فيه بواحد أو أكثر من "الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، ووقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلغاء الترخيص والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات". وتؤكد الوزارة من خلال الإعلان حرصها على توجيه جميع المشاريع للالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة بهذا الشأن والتي تهدف إلى تطبيق إجراءات الأمن الوقائي في تلك المشاريع لضمان سلامة المنتج النهائي للمواطن والمقيم. المواطن نت