القيادة تهنئ رئيس سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    الداخلية : ضبط (22072) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    النفط يستقر ويسجّل أكبر خسائر أسبوعية    نجاح أولى عمليات "برنامج الاستمطار" شمال شرق الرياض    استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي وسط غزة    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس (48) مشروعًا تنمويًا لمنظومة "البيئة" بالمنطقة بتكلفة إجمالية تتجاوز (4.4) مليارات ريال    كامكو إنفست تنقل مكاتبها في السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي "كافِد"    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق اليوم    طالبة من "تعليم الطائف" تحقق الميدالية الفضية عالمياً    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    معجم الحيوان الأليف عند العامة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    قطر والإمارات والكويت تدين قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    خطط أرامكو السعودية التوسعية في النفط والغاز والتكرير تعزز زيادة تدفقاتها النقدية    الفيحاء يتعاقد مع "الخيبري"لمدة 3 سنوات    وزير الخارجية يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات في غزة    بيع صقرين ب 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور    برشلونة يعيد شارة القيادة لتير شتيغن    جمعية فضاء العالية للتنمية الشبابية تختتم برنامج ماهرون الصيفي    ضبط 4 باكستانيين وهندي في الشرقية لترويجهم (32) كجم «لشبو»    صقارون دوليون يثمنون تسهيلات نادي الصقور في نقل واستضافة الصقور    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X    مواهب الذكاء الصناعي تضع المملكة ضمن أفضل 20 دولة    النصر يتحرك لضم جناح منتخب فرنسا    أمير جازان يرعى ملتقى أبحاث السرطان 2025 بجامعة جازان    الشيخ أسامة خياط: يدعو لغرس قيم البر والتقوى في الأسرة والمجتمع    الشيخ عبدالباري الثبيتي: سورة قريش تُجسّد أعظم النعم .. الطعام والأمان    "القرني" يختتم دورة تدريب المدربين    الخلاف يزداد بين برشلونة وحارسه شتيغن    المصالح الوطنية السعودية    سفير جمهورية مالطا لدي المملكة يزور قرية جازان التراثية    الربيعة: تطبيق "نسك" متاح مجانًا دون استهلاك بيانات الإنترنت    أنواع فيتامين D وجرعاته الصحيحة    %83 من القراء هجروا المجلات    النصر يكسب ودية "رايو آفي" البرتغالي برباعية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    (عشان نصور،،،،،،!)    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    سبعة آلاف خطوة تعزز الصحة    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    موسكو تدرس تقديم تنازلات لترمب بشأن أوكرانيا    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    طهران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    احتفال الفرا وعمران    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    الأرصاد: أمطار متفرقة حتى منتصف أغسطس    استهداف (أبو سلة) بطائرات مسيّرة.. اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين في بعلبك    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



\"التقاعد\": ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة لزوجها وظيفيا في مدارس البنات
نشر في عاجل يوم 01 - 06 - 2009

حددت المؤسسة العامة للتقاعد ضوابط تكفل حقوق المرأة الملازمة وظيفيا لزوجها في حال انتهاء خدمته وتقاعده ولم تنته خدمتها، لضمان حصولها على معاش تقاعدي بدلا من إنهاء خدمتها.
وبينت ل "المرأة العاملة" فاطمة بنت محمد العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد في الرياض، أن المقصود بالمتلازمين وظيفيا هما الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملها الوجود معا ويؤديان عملا يلزم لعمل أحدهما وجود الآخر، مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود أحد محارمها معها سواء كان زوجها أو قريب لها من محارمها أو العكس.
وأضافت العلي أن هذا الوضع الوظيفي يحصل في الغالب في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس أو السائقين ونحو ذلك، لما تمليه طبيعة المجتمع السعودي من عدم اختلاط الرجال بالنساء.
وتابعت العلي "بادرت المؤسسة العامة للتقاعد باقتراح إعادة النظر والبحث عن بدائل في وضع المتلازمين، حيث إن إنهاء خدمة أحدهما يستتبع إنهاء خدمة الآخر، وهو ما يلحق الضرر به لعدم الحصول على المعاش التقاعدي" ،مؤكدة أن المؤسسة حددت بدائل مناسبة بما يكفل لهذه الشريحة الحصول على المعاش التقاعدي وفق ضوابط محددة نظرا لأن هذا الوضع يمس الشريحة ذات المراتب الصغيرة من الموظفين وهم المستخدمون ممن هم في أمس الحاجة للمعاش التقاعدي بعد فقدهم راتب الوظيفة.
وقالت العلي صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المؤسسة ووزارة التربية والتعليم بتنظيم وضع المتلازمين وظيفيا ويتضمن إبقاء من لم تعطه خدمته الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بموجب أنظمة التقاعد، بحيث يسمح النظام إبقاء من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد في الخدمة إلى القدر الذي يمكن للطرف الآخر الحصول على المعاش التقاعدي بحيث لا تتجاوز فترة الإبقاء في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد عشر سنوات.
وتضيف أن من البدائل النظر في إمكانية النقل إلى عمل لا يتطلب وجود طرف آخر أو تعيين بديل مناسب مكان من انتهت خدمته.
واستطردت مديرة القسم النسوي "إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو الفصل من الخدمة أو إنهائها بسبب استنفاد فترة تمديد الخدمة أو كان بسبب استنفاد مدة التقاعد، وكان الباقي على رأس العمل امرأة وخدمتها المحتسبة لغرض التقاعد تتيح لها الحصول على معاش تقاعدي، فتخير بين الإحالة إلى التقاعد والبحث عن رجل آخر يكون أحد محارمها ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر.
وتضيف: أما البديل الآخر فهو النظر في نقلها إلى موقع عمل آخر لا يتطلب عمل أحد محارمها معها حسب توافر الوظيفة وحاجة العمل، وإذا لم يتحقق ذلك فتستمر في العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر ثم تحال إلى التقاعد.
وأبانت أنه إذا كانت خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة المحتسبة لغرض التقاعد لا تتيح له الحصول على معاش تقاعدي أو كان يشغل وظيفة غير مشمولة بنظام التقاعد المدني فيستمر في عمله مدة لا تزيد على ستة أشهر يتم خلالها اتخاذ عدة بدائل وهي البحث عن طرف آخر تنطبق عليه شروط نقل الوظيفة ليتم تعيينه على وظيفة الطرف الآخر، فإن كان رجلا فيجب أن يكون أحد محارم المرأة وإن كانت امرأة فيجب أن يكون الرجل أحد محارمها.
ولفتت إلى أن الأنظمة قدمت بديلا بإمكانية نقل من طوي قيد ملازمه من موقع عمله الذي يتطلب وجود ملازم له إلى موقع آخر لا يتطلب ذلك حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل، وإن لم يتمكن من تحقيق المناسب تنتهي خدمته وتصفى حقوقه.
وزادت العلي: إنه في حال انتهاء خدمة أحد المتلازمين سواء كان رجلا أو امرأة بسبب بلوغ سن التقاعد مع قدرته على الاستمرار في العمل فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن الإحالة إلى التقاعد أو أكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر إلى القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم إحالتهما معا إلى التقاعد على إلا يتجاوز سن 65 عاما.
وأشارت إلى أنه في حال بلوغ 65 عاما قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر الفترة القانونية التي يستحق عنها معاشا وفقا لنظام التقاعد، جاز للوزير المختص إبقاءه في عمله بعد إحالته إلى التقاعد وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشا تقاعديا أو بلوغ أحدهما سن السبعين، وفي هذه الحالة يعامل على النحو الآتي: التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إن توافرت لديه مؤهلاتها وشروطها، أو التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة البند 105 في حدود البند المعتمد عليه، أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأبانت أنه إذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاما تنتهي خدمتهما معا على أي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.
يشار إلى أن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كافة تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلاً من 10 في المائة ويعد ذلك ميزة للمرأة.
وكفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشاً حتى لو كان زوجها موظفاً أو متقاعدا، إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب.
كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة فيما عدا الابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها، ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا، ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي) مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح، فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح، فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها.
ونجن نقول النفي بالكلام .. سهل(ليس بصحيح)؛لكن الإثبات بالأرقم صعب جدا فهو الذي يثبت لنا خلاف ذلك ؛ فهل تستطيع(العلي) أن تعطينا أمثلة بالأرقام وبمسميات الوظائف وجهاتها دون ذكر أسماء أصحابها وأنه تم معاملتهن بموجب النظام لابحالة إستثنائية؟؟؟
فنقول: نعم هذه البينات تثبت لنا أن كلام المدعين(ليس بصحيح)والصحيح أن المرأة تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أوبعد وفاتها؛ والله كريم.
وأتمنى:على (العلي)أن تعمل على عقدندواة لكل(النساء،العاملات) في كل منطقة وتقراء عليهن هذا الخبر وتشير من خلال عرضها إلى بنود النظام والفقرات التي إستندة عليها وتزويدهن بأرقام وأسماء الإشخاص الذين يمكن مراجعتهم بشأن حقوقهن التقاعدية وكيف يمكنهن تجنب الكثير من المتاعب عند مطالبتهن بحقوقهن القاعدية.وجزاها الله خير الجزاء على هذا العمل النبيل وعلملها الإنساني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.