المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية للكهرباء شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    موجز    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة المتخصصة تصدر أحكاماً فردية بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة
نشر في عاجل يوم 10 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة , وقد اشتملت الأحكام على السجن والمنع من السفر خارج البلاد , والحكم على أحد المتهمين بغرامة مالية لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
وقد جاءت الأحكام على النحو التالي :
1. إدانة متهم بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها ، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال ، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للعراق للقتال هناك وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله لأربع عشرة طلقة رشاش حية وثمان وعشرين طلقة مسدس غير مصرحة، ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري, وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل , وقد حكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, منها سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
2. إدانة متهم بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته لشريط ( سي دي ) يحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية في الشيشان , وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناءً على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية و مصادرة السي دي المضبوط بحوزته وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
3. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لأفغانستان وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة , وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتأييده لهذا العمل واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين , وقد حكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
4. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري وتأييده منهج تنظيم القاعدة وتمجيد زعيمها وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية , وقدحه بالعلماء ووصفه بأنهم أضل الناس , وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
5. إدانة متهم بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في افغانستان وعدم الإبلاغ عنهم وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة , وقررت المحكمة الحكم على المتهم بسجنه ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
6. إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة , وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك , وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه , وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.