كأس الخليج تحت 23 عاماً ..لاعب الأخضر"العليوة"يحصل على جائزة أفضل لاعب .. و"حامد يوسف" أفضل حارس    الأهلي يجدد عقد "ميندي" حتى موسم 2028    اكتشافات أثرية    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    4658 حالة إسعافية بالجوف    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة المتخصصة» تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر في «قضايا متعددة»
نشر في الحياة يوم 18 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية على عدد من المتهمين في عدة قضايا متفرقة، واشتملت الأحكام على السجن والمنع من السفر خارج البلاد، والحكم على أحد المتهمين بغرامة مالية لقاء ما ثبت بحقه من تهم.
وجاءت الأحكام على النحو التالي :
1- إدانة متهم بتفسيق الدولة في نظامها الداخلي وتعاملاتها وحيازة أقراص حاسوبية تحتوي على عمليات انتحارية بقصد نشرها، وتسليم مبالغ مالية لأشخاص من أجل الخروج إلى العراق للقتال، ومحاولة جمع مبالغ أخرى لذلك الغرض وتأييده لمن يريد الذهاب للعراق للقتال هناك وحثهم على ذلك، ومحاولة الذهاب لمواطن الفتنة لأجل القتال، وحيازته في منزله لأربع عشرة طلقة رشاش حية وثمان وعشرين طلقة مسدس غير مصرحة، ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري، وبموجبه تم رد طلب المدعي العام إثبات ذلك لعدم كفاية الدليل، وحكم على المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه من تهم بالسجن مدة أربع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
2- إدانة متهم بتسليم بطاقة الأحوال الخاصة به لأحد الأشخاص بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له وحيازته لشريط "سي دي" يحتوي على مقاطع لعمليات عسكرية في الشيشان، وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتغريمه مبلغ خمسة آلاف ريال بناءً على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية و مصادرة السي دي المضبوط بحوزته وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
3- إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري والخروج لأفغانستان وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد المطلوبين بالتخطيط لاستهداف مدير المباحث في المنطقة الشرقية وتأييده لهذا العمل واستعداده للتخطيط لقتل المعاهدين، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
4- إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري وتأييده منهج تنظيم القاعدة وتمجيد زعيمها وعلمه بالمخطط الذي كان سيستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية، وقدحه بالعلماء ووصفه بأنهم أضل الناس، وحكمت المحكمة عليه لقاء التهم الثابتة بحقه بالسجن تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المقبوض بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
5- إدانة متهم بتستره على بعض المتهمين الذين ذهبوا للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنهم وحيازته بعض الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقررت المحكمة سجن سجن المتهم ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض.
6- إدانة متهم بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للحكومة، وتأييده لعمل تنظيم القاعدة ومحبته لعملهم وعلمه بالمخطط الذي يستهدف مدير المباحث بالمنطقة الشرقية وتستره على ذلك , وقررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بالسجن سبع سنوات منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض .
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.