انطلاق معرض إنترسك السعودية بنسخته ال (7) في الرياض    الحقيل: برامج لدعم الأسر محدودة الدخل وإعلان مستحقي الأراضي نوفمبر المقبل    إحصائية مميزة تُزين انطلاقة هيرنانديز المثالية مع الهلال    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    7 موضوعات ملهمة تعزز الوعي والتحصين بجازان    81 مليار ريال استثمارات السعودية في البنية التحتية الثقافية    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الفيتنامي    جمعية رعاية ا الأيتام بنجران تحتفل مع أبنائها الأيتام في برنامج عناية باليوم الوطني 95    تنظيف شاطئ النخيل    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    طريق الأمير محمد بن سلمان يحقق الانسيابية المرورية ويعزز المشهد الحضري    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    232 مليار ريال استثمارات تجعل المملكة نموذجًا عالميًا في استدامة المياه    الاتحاد يرد على تقارير رحيل بنزيما    معرض الرياض الدولي للكتاب.. من فعالية ثقافية إلى محطة محورية لعشاق النشر والقراءة    الهلال يتفوق على ناساف في الأسيوية    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران تنظم معرضًا أرضيًا للطائرات    طالب الطب الصعيري يكتشف خطاً علمياً في أحد أبرز المراجع الطبية العالمية بتخصص الجراحة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    مفردات من قلب الجنوب 22    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    الدوري الإنجليزي.. آرسنال ينتزع فوزاً قاتلاً من نيوكاسل    طهران توعدت برد حازم ومناسب.. إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يشعل التوتر    5.5 مليار ريال فائض تجاري    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا لمكافحة الجرائم الإلكترونية
نشر في عاجل يوم 13 - 11 - 2012

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.
وتضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية او أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.
- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
- يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.
- كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
- يعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.
- كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
- وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.