أسرار جديدة بمدينة إيمت    روبوت عسكري بحجم بعوضة    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    الزعيم في الخطوة الأهم أمام سالزبورغ    الأخضر يواجه ترينداد وتوباغو ب«أكثر من فرصة»    رينارد: نتطلع لتحقيق هدفنا    عوائد مستدامة    وزير الطاقة: موثوقية تحالف أوبك+ ترسم استقرار الأسواق    جامعة الأمير محمد بن فهد تحقق إنجازاً عالمياً بدخولها في قائمة أفضل 100 جامعة متميزة في العالم في تصنيف التايمز للتأثير    شركات طيران تعلق رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    المملكة تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة    إنتر ميلان ينجو بصعوبة من فخ أوراوا    ثمانية أعوام مباركة    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    انطلاق فعاليات منتدى الصناعة السعودي    سبات الإجازة وتحدي الاختبارات    ضبط 12066 مخالفًا للإقامة والعمل خلال أسبوع    «إسرائيل» تقصف موقعاً نووياً في أصفهان للمرة الثانية    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر أعلى قفزة عالمية في قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    خطيب المسجد الحرام: محاسبة النفس ديدن الأيقاظ ونهج الراشدين    إمام المسجد النبوي:لا تنشغلوا بالدنيا الفانية عن الآخرة الباقية    75% من الغرف الفندقية بمكة المكرمة    تحت رعاية الملك.. نائب أمير الرياض يحضر تكريم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    أمير جازان يبحث المشروعات التنموية والسياحية في فرسان    حفنة تراب.. دواء أنقذ زراعة الأعضاء    بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية : نشكر السعودية علي ما وفرته لراحة ضيوف الرحمن من المصريين وتيسير مهمتنا    توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إنزاغي يكشف عن 3 غيابات في الهلال أمام سالزبورغ    دورتموند يتغلب بصعوبة على صن داونز في مونديال الأندي ة    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    28 متحدثًا ومشاركًا يثرون المؤتمر العلمي الثاني لمكافحة المخدرات في جازان    مباحثات برلمانية سعودية فرنسية    موسى محرق.. رحيل إعلامي ترك أثرًا لا يُنسى    هل تموت الكلمات؟    لا يفوتك هذا المقال    الصبّان: نُعد دراسة استراتيجية لتطوير الموسم المقبل بمشاركة خبراء التايكوندو    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    دبلوماسية الطاولة العائلية    استغلال أوقات الفراغ في مراكز الأحياء    "التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الإمارات يصدر قانونا جديدا لمكافحة الجرائم الإلكترونية
نشر في عاجل يوم 13 - 11 - 2012

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.
وتضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية او أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.
- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
- يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.
- كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
- يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
- يعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
- يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.
- كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
- وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.