اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    جيسوس ينتقد غياب التوازن في عدد الأجانب    الاتحاد البرازيلي يطالب بعقوبات رادعة في قضية العنصرية ضد فينيسيوس    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم"    افتتاح فرع مركز «شمعة التوحد» في القطيف    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يطوّر مسجد صدر إيد بالنماص    جمعية همة كفيف تنظم زيارة ترفيهية للمستفيدين إلى القرية العالمية بالدمام    الاعلان عن حكام مباريات الجمعة في جولة التأسيس    مندوب المملكة يشارك في جلسة الأمن بشأن الوضع في السودان    الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى    "الإحصاء" توقّع مذكرة تعاون لتعزيز مستوى التنسيق في مجال تبادل البيانات الإحصائية    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    أولى جُمَع رمضان في المسجد الحرام.. مشهد إيماني تتجلّى فيه الطمأنينة وعظمة المكان    التمور السعودية... حين يتحول المنتج الوطني إلى قصة نجاح عالمية    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    ولي العهد يزور المسجد النبوي    باحثون: علاقة بين انخفاض الأكسجين وتراجع سكر الدم    ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    العطلات تبطئ التداول والمؤشرات العالمية تحرك السوق السعودية    تحت رعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    الشعيبة 5 تتجاوز السعة التصميمية 11% وتسجل رقمًا عالميًا في كفاءة الطاقة    الأمم المتحدة: الهجوم على مدينة الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية    مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر "أبشر"    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    في جولة "يوم التأسيس".. الأهلي يقسو على النجمة برباعية في دوري روشن للمحترفين    ثيو هيرنانديز يشارك في جزء من مران الهلال    اقتران زحل بهلال رمضان يزيّن سماء الحدود الشمالية    وزارة الطاقة: مزاولة العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة    "إيفان توني" يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    «اقتصاد اللغة العربية».. محرك جديد يواكب تقنيات العصر    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": السجن من 5 إلى 25 سنة لأتباع "المهدي السفاح"
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الاثنين (8 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية بسجن خمسة متهمين (سعوديين) من 5 سنوات إلى 25 عامًا بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصًا ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به، ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدثُ الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبد الله البكران، أن المتهمين أُدينوا بعدة تهم، منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح، وتأييدهم له، والدعوة للتصديق به، ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية، والسكن عنده، والاستماع إليه، والتشبع بمنهجه الضال، والتأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه وأتباعه، سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، ونشر كتبه، وكتابة مئات المقالات في الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي لهذا الضال الذي ادعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها، وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبيَّن البكران أن القضية نُظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة، كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيرًا، ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة، وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة؛ قرر ناظرو القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام، والحكم بسجنهم (بالأغلبية).
وأفاد البكران بأن المحكمة حكمت (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيرًا صيانة للدماء، ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت، وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة لذلك فقد ردت المحكمة (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيرًا صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث، أبان متحدث العدل أن المحكمة ردت (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتله تعزيرًا صيانة للدماء، ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت، وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية (بالأغلبية) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيرًا صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيرًا صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداء من تاريخ خروجه من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.