زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    حسابات دون كلمات مرور    رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    انطلاق أعمال المؤتمر ال 38 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    وارن بافيت: لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية سلاحا    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أسطورة الهلال يدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أسيا    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    اللغة تبكي قتلاها    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن 5 متهمين اتبعوا شخصا ادعى أنه المهدي
نشر في مكة الآن يوم 08 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم , أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين ( سعوديي الجنسية ) بين 5 سنوات و25 عاماً بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح, وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الالكترونية, والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال, والتأثر بمؤلفاته ومحتواها ، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الالكتروني, ونشر كتبه, وكتابة مئات المقالات في الانترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه ، والدعم المادي لهذا الضال الذي أدعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة كون المدعي العام قد طالب بقتل المتهمين تعزيراً, ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة, وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة, قرروا ناظري القضية إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم ( بالأغلبية ).
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت, وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة لذلك فقد ردت المحكمة ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل, وحُكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث أبان متحدث العدل أن المحكمة ردت ( بالأغلبية ) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية ( بالأغلبية ) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس ( بالأغلبية ) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة , وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.