المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح لغير الطبيب بتملك المنشأة الصحية
نشر في الرأي يوم 30 - 10 - 2010

(540) يوماً تقريباً عاشها قرار مجلس الشورى الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، داخل أروقة مجلس الوزراء قبل أن يعاد إليه المقترح متضمناً تأييد هيئة الخبراء لتعديل الشورى ومطالبةً بالنظر في تعديلات جديدة لا تتعدى دمج بعض الفقرات مع وجود اختلاف في الصيغة المقترحة فقط بين الهيئة ومجلس الشورى، مما يعني الموافقة على أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة لغير الطبيب من السعوديين، ولوزير الصحة صلاحية الاستثناء من هذا الشرط وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، بعد أن كان شرط الملكية محددا في الطبيب السعودي قبل التعديل الذي جاء من مجلس الشورى.
وقبل الخوض في تفاصيل أكثر لمقترح محل التعديل وجب الإشارة إلى أن قرارات الشورى ترفع إلى الملك بناء على نص المادة السابعة عشرة من نظامه ويقرر الملك ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وبالعودة إلى الفقرة المراد تعديلها فقد وافق مجلس الشورى في الرابع عشر من شهر صفر عام 1430 على ما تقدمت به لجنة الشؤون الصحية والبيئة بطلب إعادة النظر في شرط أن يكون لمالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد شريك سعودي طبيب، وقد عدلت اللجنة توصيتها ليصبح للمالك فرصة تعيين مهني سعودي في طبيعة عمل المنشأة، بعد ضغوط كبيرة من الأعضاء المعارضين الذين نجحوا في إسقاط رأي مضاد لذلك من قبل اللجنة ذاتها.
من ناحيتها درست الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء علاقة تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، بما سبق أن وافقت عليه المملكة في شأن تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وهل الموافقة على الصيغة المقترحة لتعديل المادة السابقة تلزم وضع شروط أو قيود جديدة أو تعديل لما سبق إقراره.
وخلصت الدراسة إلى أنه لا يترتب على التعديلات المقترحة وضع أية شروط، ونص الأنظمة على اشتراط الترخيص أو الملكية لسعودي لا يعني حرمان المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون أو حتى غيرهم من المستثمرين الأجانب من إصدار التراخيص اللازمة لهم، لاسيما أن معيار التعامل مع هذه الفئات يتمثل في منحهم عاملة مماثلة لما يعامل به المستثمرون السعوديون في هذا النشاط ، وذلك دون إخلال في إطار منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالنشاطات المستثناة.
تعديلات المقترحة تستعرض فقرات المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد تعديلها من هيئة الخبراء حيث نصت الفقرة الأولى على" فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، ويجوز لوزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية"، واشترطت الفقرة الثانية في مالك العيادة أن يكون طبيباً مختصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
وشددت الفقرة الثالثة التي دمجت بالرابعة على أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. أما الفقرة الرابعة فنصت على "يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغاً لها بالكامل"، فيما اشترطت الفقرة الخامسة أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وحسب الفقرة السادسة والأخيرة تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقاً لضوابط وشروط اللائحة.
( الرياض )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.