سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام التأمينات بنفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفى والعاجز إلى موطنه
نشر في الرأي يوم 03 - 08 - 2010

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية يتضمن إلزام المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
كما تقرر تعديل فقرة تتيح للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت 55 سنة، وكانت مدة اشتراكها 120 شهراً على الأقل.
كما وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
نتائج الزيارات
وفي مستهل الجلسة استعرض خادم الحرمين الشريفين مع المجلس نتائج زيارته لكندا ومشاركته قادة دول مجموعة العشرين اجتماعهم بمدينة تورتنتو، وزيارته للولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونتائج الاجتماعين اللذين عقدهما مع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في مقر إقامته بالمغرب.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ونتائج القمة الثلاثية التي عقدها مع الرئيس الدكتور بشار الأسد والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، وكذلك نتائج مباحثاته مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وعبر خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة عن تقديره لما وجده خلال الجولة من أصحاب الجلالة والفخامة والدولة من تقدير لجهود المملكة وحرصها على تعزيز التضامن العربي وبلورة مواقف عربية موحدة خدمة للمصالح والقضايا الإسلامية والعربية وتعزيزاً لوحدة الصف العربي في مواجهة مختلف التحديات وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام يضمن استعادة جميع الحقوق العربية خصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
تقدير التضامن العربي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان أمس عقب الجلسة أن المجلس قدر عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة الدول الشقيقة وتأكيدهم على ضرورة التضامن والوقوف صفاً واحداً لرفع التحديات التي تواجهها الدول العربية وعلى رأسها التحدي الإسرائيلي المتمثل باستمرار الاحتلال للأراضي العربية وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى سعيه لتهويد مدينة القدس وكذلك تأكيدهم على مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من دسائس ومؤامرات لإرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية. كما نوه المجلس بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وأخوه الرئيس السوري بشار الأسد للبنان وبالبيان الختامي الذي صدر عقب القمة الثلاثية في بيروت التي جرى خلالها بحث سبل تعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في لبنان وتحسين فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وإعلانهم تضامنهم مع لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وأضاف الوزير أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى المؤتمر الإسلامي العالمي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها تحت عنوان "رابطة العالم الإسلامي .. الواقع واستشراف المستقبل" وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين وما وضعه أمام المؤتمر من قضايا تهم الأمة الإسلامية ومن آمال معقودة على الرابطة لوضع منهاج إسلامي شامل لإصلاح أوضاع المسلمين وعلاج المشكلات التي يعانون منها والإسهام في إصلاح شأن هذا العالم وتوطيد السلام والأمن لشعوبه لأن الإسلام رسالة الله إلى العالمين، مجدداً تأكيد المملكة التي رحبت بقيام الرابطة على أرضها بدعم الرابطة ومساندة برامجها واعتزازها بذلك لتحقيق آمال المسلمين في إصلاح شأنهم ووحدة صفهم واستعادة عزتهم.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً
وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع برنامج تنفيذي للمحافظة على النمور العربية بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بالإمارات، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/9) وتاريخ 6 /4 /1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالكويت، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 /6 /1430ه الموافق 8 /6 /2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً
وافق مجلس الوزراء على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17/9) وتاريخ 6 /4 /1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 /9 /1421ه، وذلك على النحو التالي:
1 - تعديل المادة السابعة والثلاثين، ليصبح نصها كالآتي: تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
2 - تعديل الفقرة (1/ج) من المادة الثامنة والثلاثين ليصبح نصها كالآتي: يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنة ، وكانت مدة اشتراكها (120) مئة وعشرين شهراً على الأقل.
3 - تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة والثلاثين ليصبح نصها كالآتي:
إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص.
- تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين ) ليصبح نصها كالآتي: يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/28) وتاريخ 16 /6 /1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قواعد المنشأة الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة والثلاثين:
يصبح نصها كالآتي :
إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص .
قبل التعديل
إذا بلغت مُدة اشتِراك المُشترِك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سِن الستين دون أن يستكمِل المُدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعُد، فإنهُ يجوز له أن يطلُب ضم مُدة اعتِبارية إلى مُدة اشتِراكِه، على ألاَّ تتجاوز المُدة المضمومة خمس سنوات أو المُدة اللازِمة لاستحقاق معاش التقاعُد ... إلى آخر النص.
المادة السابعة والثلاثون
بعد التعديل
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه ، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
قبل التعديل:
تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جُثمان المُشترِك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وذلك وِفق التفاصيل التي تُحدِّدُها اللائحة.
تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين )
ليصبح نصها كالآتي :
يُستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة ( 4 ) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام .
قبل التعديل
يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.