النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ميزانية السعودية تسجل 263.6 مليار ريال إيرادات    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    ارتفاع حاد في أسعار الذهب مع تجدد المخاوف من الحرب التجارية    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    عبدالعزيز بن طلال يعرب عن الاعتزاز بالالتزام العربي بقضايا الطفولة والمجتمع المدني    كييف: 200 اشتباك مع القوات الروسية    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    نائب وزير الخارجية يلتقي سفير نيبال لدى المملكة    القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    مسيرة «البدر».. أمسية ثقافية بجامعة الملك سعود    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب    انطلاق فعاليات منتدى «العمارة والتصميم» في الظهران    أمير الجوف يدشن مدينة الحجاج والمعتمرين    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    العشاء: عادة محببة أم عبء اجتماعي؟    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    احتفالية ضخمة تنتظر الأهلي في موسم جدة    1.2 مليون زائر لمعرض جسور في جاكرتا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    ختام أول بطولة ملاكمة مفتوحة للأساتذة    جمعية أصدقاء البيئة تبرز جهودها في ملتقى "وطن أخضر.. غَدُهُ مستدام" بجامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ صبيا يتفقد الاستعدادات لمهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في نسخته ال21    وزير الرياضة يستقبل فريق الأهلي بعد تحقيقه اللقب الآسيوي    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    النصر ينضم لسباق كارلو أنشيلوتي    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    سعد البريك    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    عندما يصبح الهجوم على السعودية سلعة مربحة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة تؤكد أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية أنها تراعي في جميع إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان " إن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب لا تستند فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما هي منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات التي تراعي الجوانب القانونية وغيرها من الجوانب اللازمة للتعامل مع المتهمين في قضايا الإرهاب، وتوفير الرعاية والحماية للضحايا وأسر المتهمين والمحكومين وتقديم المساعدة لهم، ومواجهة الأفكار المنحرفة، والتصدي لأوجه تمويل الإرهاب المحتملة، مع مراعاة وإيلاء حقوق الإنسان الأهمية القصوى".
وأضاف " أن دعوة المملكة للمقررة الأممية لزيارتها إنما تعكس حرصها على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستفادة من تجارب الخبراء الذين يعملون ضمن هذه الآليات، وأن النظام الأساسي للحكم في المملكة يتضمن مبادئ وأحكاماً ومنها على سبيل المثال: ما تضمنته المادة (8) من أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، والنص صراحة على مسؤولية الدولة تجاه حماية حقوق الإنسان وفقاً للمادة (26)، فضلاً عن إفراد جملةٍ من حقوق الإنسان في أحكامٍ خاصة كالحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، وحق الإنسان في الأمان على شخصه وحرمة مسكنه، وحرية مراسلاته وغيرها من الحقوق والحريات، كما نص النظام على شخصية العقوبة، وشرعية التجريم والعقاب، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وعدم الإخلال بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".
وفيما يتعلق بملاحظة المقررة الخاصة المتضمنة أن المملكة كثيراً ما تطرح الشريعة الإسلامية وثقافتها والطابع الإسلامي للدولة، باعتبارها عقبات تحول دون التنفيذ الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد الواصل أنه ليس هناك تعارض بين ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة وبين المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة قامت بمراجعة تعريف الجريمة الإرهابية في النظام الجديد (نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله) الصادر في 1 نوفمبر 2017م، وتؤكد أن تعريفها واضح ومحدد بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، وهدف التعريف هو وضع إطار قانوني يحدد الجريمة الإرهابية من حيث الوصف والسلوك، ويستهدف ذلك مكافحة جميع صور الإرهاب، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك تعريف عالمي متفق عليه للجريمة الإرهابية.
كما أن ما تضمنه النظام متفقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (28/17) المؤرخ في 26 مارس 2015م الذي أكد على أن من مسؤولية الدولة في المقام الأول حماية مواطنيها من الإرهاب، وحث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة للتحقيق في التحريض على أعمال إرهابية أو التحضير لها أو التشجيع عليها أو ارتكابها، عند الاقتضاء، ومقاضاة الضالعين في مثل تلك الأعمال وإدانتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والإجراءات الجنائية.
وأكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المملكة تستمد أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وأن الحكم فيها قائم على مبادئ العدل والمساواة كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي للحكم، وأن أنظمتها تكفل حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بما فيها نظام المطبوعات والنشر، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن الممارسات السلمية المشروعة ليست مجرمة، وأكدت المملكة أن أنظمتها تجرم جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، ومن ذلك ما أكدته المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية من حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما تضمنت المادة (36) من النظام ذاته وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وعدم جواز إيذائه جسديًّا أو معنويًّا، ووجوب إخباره بأسباب إيقافه، وتمكينه من حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
وأوجبت المادة (102) من النظام أن يتم استجواب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، وعدم جواز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.
كما أن أعمال رجال الضبط الجنائي، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، تخضع لإشراف أعضاء النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية، وأن جميع السجون ودور التوقيف تخضع كذلك للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف، فتختص النيابة العامة بموجب المادة (3) من نظامها بالرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم بالسجن أو دور التوقيف بعد انتهاء مدة السجن أو التوقيف المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سُجِن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
كما أن هيئة حقوق الإنسان تقوم وفق ما نص عليه تنظيمها في الفقرتين (6، 7) من المادة (5) بزيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، كما تقوم برفع تقارير عن هذه الزيارات إلى الملك، بالإضافة إلى ما تتلقاها من شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وأكدت المملكة أن عقوبة الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، وبعد توافر أدلة قطعية الثبوت على نسبة الجريمة لمرتكبها، ومحاكمة عادلة، ومراجعة قضائية متعددة المراحل؛ حيث تُنظر القضية من قبل (ثلاثة) قضاة في المحاكم الجزائية، ثم (خمسة) قضاة في محكمة الاستئناف، ثم (خمسة) قضاة في المحكمة العليا، كما أنه يتم الاطمئنان في كل مرحلة من وأن جميع الموقوفين والسجناء يخضعون للفحص الطبي فور إيداعهم في التوقيف أو السجن، ويتم إجراء الكشف الطبي عليهم بشكل دوري، وأن جميع السجون ودور التوقيف في المملكة تخضع للتفيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي، وفقاً للمادة (5) من نظام السجن والتوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.