لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم 12 سنة أشغال شاقة على شاب متزوج اعتدى جنسياً على طفلتين داخل مسجد بسوريا
نشر في شرق يوم 07 - 06 - 2010

حكمت محكمة الجنايات الثانية بحلب على شاب متزوج يبلغ عمره 37 سنة بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة بعد إدانته بجريمة إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره بالإكراه والتهديد لمرتين في أحد الجوامع بمدينة حلب قبل نحو عامين .
و وضعت المحكمة يدها على القضية بموجب القرار الاتهامي لقاضي الإحالة بحلب بتاريخ 31/8 2008 بعد شكوى وليي أمر الطفلتين" بيان – ج" وعمرها 9 سنوات و " ولاء – ك " وعمرها 9 أيضاً ، و إدعاء المحامي العام الأول بحلب المتضمن طلب محاكمته بما اتهم به وفق قرار الاتهام بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر بالإكراه لمرتين .
داخل الجامع
وحسب ضبط الشرطة فإن المدعو "نضال - م " ولد عام 1973 اعترف بأنه على خلاف مع زوجته و أنه استدرج الطفلة بيان إلى قسم النساء في جامع المصلى في حي الكلاسة بحلب كونه يعلم أنه لا تحضر النساء لأداء صلاة العصر فيه ، وأعطاها عشر ليرات وطلب منها أن تنادي على شقيقته المزعومة نور، فدخلت الطفلة إلى قسم النساء في الطابق الأول من الجامع ،فلحق بها المتهم واغتصبها ثم خرج من الجامع، وطلب منها أن تخرج بعده بمدة، وهددها بسكين كانت بحوزته .
وبعد أسبوع من تلك الواقعة قام أيضاً باستدراج الطفلة ولاء بنفس الطريقة لتنادي له على شقيقته المزعومة نور ولحق بها ووضع يده على فمها، وهددها بسكين وأجبرها على خلع بنطالها وقام باغتصاها .
و أعلمت الطفلتان والديهما بما حصل، وبعد ثلاثة أشهر تمكن الوالدان من التوصل إلى هوية الفاعل، واصطحبا الطفلتين إلى منزله ،حيث أكدتا أنه هو الشخص الذي اعتدى عليهما .
وحسب وقائع المحاكمة فقد أفاد شاهد الدفاع محمود عجم بأنه كان يدرس في الجامع فسمع صوتاً في سدة الجامع وشاهد طفلة تنزل ،وهي مرعوبة وخائفة، ولم يسألها وطلب منها الانتظار في مكانها ثم علم أن المتهم نزل إلى دورة المياه فقام بإقفال دورة المياه عليه حتى حضور عناصر الشرطة .
بينما أفاد شاهد الحق العام عبد الناصر والد الطفلة بيان أن ابنته أخبرته بتعرضها للاعتداء من قبل شخص في جامع المصلى وأعطته أوصافه، ثم علم أن ابنة جاره التي تدعى ولاء تعرضت لذات الفعل، وقد أعطت نفس الأوصاف التي انطبقت على المتهم الذي يمت بصلة قرابة للشاكي " محمد – ك " والد الطفلة ولاء حيث ذهبا إلى منزل المتهم فأكدت الطفلتان أنه ذات الشخص فأبلغا النيابة العامة لملاحقته .
و أبرز وكيل المتهم مذكرة دفاع التمس فيها إعلان براءة موكله كون الطفلة بيان أفادت بأن المتهم كان يهددها بالكلام ولم تشاهد بيده سكيناً وخلافاً لأقوالها الفورية كمان أن الطفلة ولاء لم تذكر أن المتهم أجرى بها الفعل المنافي للحشمة و أن أحد القائمين على خدمة المسجد كان رآها تبكي وقد ذكرت له أن شخصاً هددها بالضرب.
ورأت المحكمة أنه ثبت من مجمل الوقائع والأدلة المسرودة إقدام المتهم " نضال – م "على إجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلتين " بيان – ج" و"ولاء – ك " وقد استغل علمه بعدم وجود أحد في قسم النساء في جامع المصلى الذي يعمل بائع بسطة بالقرب منه واستدرج الطفلة بيان إلى قسم النساء وأعطاها مبلغ عشر ليرات ومارس معها الفعل المنافي للحشمة وهددها بالسكين قولاً لا فعلاً، وبعد أسبوع قام بنفس الطريقة باستدراج الطفلة "ولاء – ك "وفعل معها ذات الشيء .
وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهدتين على سبيل المعلومات بيان و ولاء والمؤيدة باعتراف المتهم الفوري لدى الشرطة ولدى قاضي التحقيق وأما إنكاره أمام هذه المحكمة فقد ظل قولاً مرسلاً هدفه محاولة التملص من المسؤولية والعقاب وتدحضه الأدلة .
وحول أقوال شاهدي الدفاع الذين طلبهما وكيل المتهم حيث شهد أولهما وهو إمام الجامع بأنه تم استدعاؤه وكان هنالك تجمعه من الناس والمتهم الذي أغلقوا عليه الباب ولم يشاهد الفتاة موضوع هذه الدعوى ، أما الثاني فشاهد طفلة مرعوبة وعلم من الحضور أن المتهم نزل في دورة المياه فأقفل الباب عليه حتى حضور الشرطة فقد رأت المحكمة أنه من الواضح انصرافها إلى واقعة ثالثة غير واقعتي هذه الدعوى حيث تأكد أنه في الواقعة الثالثة هذه ألقي على الفاعل القبض بالجرم المشهود، وكان الشاهد عجم أقفل عليه باب دورات المياه حتى حضور عناصر الشرطة فألقوا عليه القبض بالجرم المشهود .
وردت المحكمة طلب الدفاع بإجراء الكشف على مكان وقوع الجريمة كما أن وضوح أقوال المجني عليهما المتوافق مع اعترافات المتهم فورياً وقضائيا فيه رد كاف على طلب وكيل المتهم البراءة لموكله وطلب الكشف الحسي .
ورأت المحكمة أن الاجتهاد القضائي يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة فإن فعل المتهم أضحى يشكل جرم إجراء الفعل المنافي للحشمة بالتهديد بقاصر لم تتم الخامسة عشرة لمرتين سنداً لأحكام المادة 493/2 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات السوري .
ومنحت المحكمة المتهم الأسباب المخففة التقديرية سنداً لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات ، حيث أن المتهم التمس الرحمة كما أن الشاكيين أسقطا حقهما الشخصي وحيث أن المحكمة ترى في ذلك سببا لتخفيف الحكم فقد قررت المحكمة تجريمه بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الخامسة عشرة من عمرها لمرتين و معاقبته عن كل مرة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 18 سنة ودغم العقوبتين وتنفيذ إحداها وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 18سنة للأسباب المخففة تخفيض عقوبته إلى 12 سنة أشغال شاقة وحساب مدة توقيفه من تاريخ 1/6/2008 وحجره وتجرديه مدنياً وإعفاؤه من تدبير منع الإقامة لعدم المحذور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.