الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 6 سنوات وغرامات مالية على سعوديين شاركا مع جماعات قتالية
"الجزائية المتخصصة" أدانتهما بالافتئات على ولي الأمر بقتالهما في سوريا
نشر في سبق يوم 10 - 07 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه ومبايعته لإحدى الجماعات القتالية وتدربه على استخدام أسلحة من نوع المسدسات والرشاشات والهاون ومشاركته مع تلك الجماعات بعدة معارك بعد شرائه سلاحا رشاشا منها ومشاركته به مع التنظيم ومشاهدته مقاطع تحث على القتال وتفريطه في جواز سفره وهويته الوطنية وذلك بتسليمهما للجماعة المنتمي إليه وكذبه على والدته بطلبه منها مبلغاً من المال من أجل شراء سيارة ثم استخدام ذلك المبلغ في تجهيز نفسه والإعداد للقتال في مواطن الفتن.

وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول ما يلي:
أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.

ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (10) من النظام ذاته.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه ومبايعته لإحدى الجماعات القتالية وتدربه على استخدام أسلحة من نوع المسدسات والرشاشات والهاون ومشاركته مع تلك الجماعات بعدة معارك بعد شرائه سلاحا رشاشا منها ومشاركته به مع التنظيم ومشاهدته مقاطع تحث على القتال وتفريطه في جواز سفره وهويته الوطنية وذلك بتسليمها للجماعة المنتمي إليه.

وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني ما يلي:
أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.

ثانياً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر وبغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة ريال استناداً للمادة (10) من ذات النظام.

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.