ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء" يأمر بسجن إثيوبي رفض دفع النفقة لابنه بجدة
بعدما شكت والدة الطفل من عدم تسديد المبلغ المحكوم به
نشر في سبق يوم 14 - 01 - 2015

أصدر قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمراً بسجن مقيم يحمل الجنسية الإثيوبية بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالح ابنه، حيث ألزم الحكم "الأب" بدفع نفقة مستقبلية قدرها 300 ريال شهرياً تسلم لطالب التنفيذ.

وكانت أم الطفل، من الجنسية الإثيوبية، قد تقدمت لقضاء التنفيذ وتأكيدها عدم تسليم زوجها السابق النفقة الصادرة بأمر من المحكمة؛ وهو الأمر الذي صدر على أثره الحكم.

وأوضح قضاء التنفيذ أن السجن سيستمر بحق الأب ما لم ينفذ أو يثبت إعساره حيث سيعرض على التنفيذ كل ثلاثة أشهر؛ ومتى ما استعد للتنفيذ فإنه سينفذه فوراً، مع ملاحظة أن هذا القرار غير قابل للاستئناف.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى نظام التنفيذ بمادته 46 التي نصت على أنه إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح بأنه سيفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ فإن لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين وفقاً لأحكام النظام.

وقد استند الحكم إلى نص المادة 83 من النظام على أنه لقاضي التنفيذ إصدار -بناء على أحكام النظام- حكماً بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى التنفيذ.

وكانت وزارة العدل قد توعدت بالسجن تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وقالت: "نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ أيضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله".

وأضافت وزارة العدل: "نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك".

وأردفت: "نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الإقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.