ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    تعديل السلوك    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم": أولى جلسات إلغاء قرار ابتعاث "ناهد المانع".. يوم 16 صفر
فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية
نشر في سبق يوم 23 - 10 - 2014

حدد ديوان المظالم بالرياض يوم 16 - 2 - 1436ه، موعداً لعقد الجلسة الأولى من مُطالبات إلغاء قرار الابتعاث الخاص بالطالبة ناهد بنت ناصر المانع، والتي قُتلت ببريطانيا، فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية بحضور الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المحامي المعروف أحمد بن خلف الراشد، والتي تأتي ضد وزارة التعليم العالي، باعتبار أن القرار غير مشروع ولم يصدر لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الشورى.

وأكد المحامي "الراشد" أنهُ ما زال يُتابع القضية ومجرياتها هناك في بريطانيا مع السلطات المختصة، وأنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل، وقال : سأرفع دعوى أمام المحكمة البريطانية نهاية الشهر الحالي.

وكانَ قد قبلَ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، النظر في الدعوى المقامة من الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المبتعثة ببريطانيا، ناهد بنت ناصر المانع، المحامي أحمد بن خلف الراشد، ضد وزارة التعليم وجامعة الجوف.

وتتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع، وفقاً لنص المادة 13 من نظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين "أ، ب" مع احتفاظ الموكل بحقه بالفقرة "ج" من النظام.

وكان الشيخ "النصار" قد استلم مذكرة المحامي ودرسها ثم أحالها إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية؛ بما يعني قبول النظر في الدعوى برقم 45227 في 21- 11- 1435ه ، حتى إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم 16 - 2 - 1436ه.

وقال الوكيل الشرعي عن والد المبتعثة المحامي أحمد الراشد ل"سبق": "بما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً من الإدارة التي اعتمدت على سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أجبرت على الابتعاث وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، ما كان له السبب في القضاء على حياتها".

وجاء في الدعوى المرفوعة: "بعد رفع الدعوى أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة؛ ولذا فإنني أوضح لكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج من ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يحق للسلطة القضائية أن تمتنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة لأن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية مهما تعارض لها من نظام".

وأضاف "الراشد": "لذلك فإنني طالبت رئيس ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء لوجوه عدة منها:

أولاً: أن الشريعة هي المصدر الأساس للتشريعات والأنظمة في المملكة ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلاً لا يترتب عليه آثار وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وحسب المادة 23 من هذا النظام "تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".


وتابع: وجاءت المادة 46 من النظام نفسه كالتالي "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضاتهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل تفسير بوجوب التحاكم إلى الله، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) لذا فإن رفض قبول الدعوى يعد مخالفاً للشريعة.

وأشار إلي أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح ولا يجوز لها أن تتخذ قراراً أو تعدل قراراً أو تصنع قراراً، وإنما ذلك هو من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة 44 من النظام الأساسي للحكم.

وبين أن قرار ابتعاث الإناث يعد مخالفاً لقواعد الشرع لأنه يترتب عليه اختلاط الجنسين في الجامعات.

وذكر أن القرارات التعسفية تعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإرادة، فقد استقر الفقه والقضاء بعدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.

ونوه بأن القرار جاء مخالفاً لنص الفقرة "أ" من المادة 11 من نظام ديوان المظالم.

وأضاف المحامي: "لذا فإنني طالبت بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم وما سببوه من إتلاف للنفس وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها، رحمها الله".

وأكمل: "وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين بدفع دية القتل العمد، ولو إن أصر معالي رئيس ديوان المظالم على عدم قبول الدعوى فإنني سأطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية" ولكن تمت الموافقة وقبول الدعوى ومن ثم تحديد موعد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.