الذهب يتراجع والدولار يصعد والأسهم الآسيوية تحلّق    أمير جازان يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "موسم التشجير الوطني    السعودي الألماني الصحية تستعرض شراكاتها وإنجازاتها الريادية في ملتقى الصحة العالمي 2025    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    الجلاجل يطلق مركز القيادة والتحكم الأول من نوعه بالعالم لمتابعة حالات السكري    طيران دلتا يعلن عن تدشين أولى رحلاته المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 2026    مركز الملك فهد لأورام الأطفال : 3318 عملية زراعة خلايا جذعية و150 سنويًا للأطفال    تركي بن محمد بن فهد يزور مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    رئيس وزراء جمهورية ألبانيا يصل إلى الرياض    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    يايسله يختار بديل رياض محرز    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    القيادة تهنئ الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين بذكرى استقلال بلادها    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    المخرج التلفزيوني مسفر المالكي ل«البلاد»: مهندس الصوت ومخرج المباراة يتحملان حجب أصوات جمهور الاتحاد    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المظالم": أولى جلسات إلغاء قرار ابتعاث "ناهد المانع".. يوم 16 صفر
فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية
نشر في سبق يوم 23 - 10 - 2014

حدد ديوان المظالم بالرياض يوم 16 - 2 - 1436ه، موعداً لعقد الجلسة الأولى من مُطالبات إلغاء قرار الابتعاث الخاص بالطالبة ناهد بنت ناصر المانع، والتي قُتلت ببريطانيا، فيما تتولى الدائرة الإدارية الرابعة بالديوان مجريات النظر في القضية بحضور الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المحامي المعروف أحمد بن خلف الراشد، والتي تأتي ضد وزارة التعليم العالي، باعتبار أن القرار غير مشروع ولم يصدر لا من مجلس الوزراء ولا من مجلس الشورى.

وأكد المحامي "الراشد" أنهُ ما زال يُتابع القضية ومجرياتها هناك في بريطانيا مع السلطات المختصة، وأنه حتى الآن لم يتم القبض على القاتل، وقال : سأرفع دعوى أمام المحكمة البريطانية نهاية الشهر الحالي.

وكانَ قد قبلَ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، النظر في الدعوى المقامة من الوكيل الشرعي عن والد القتيلة المبتعثة ببريطانيا، ناهد بنت ناصر المانع، المحامي أحمد بن خلف الراشد، ضد وزارة التعليم وجامعة الجوف.

وتتعلق الدعوى بطلب إلغاء قرار ابتعاث الطالبة السلبي ناهد ناصر المانع، وفقاً لنص المادة 13 من نظام المظالم المعدل بموجب الفقرتين "أ، ب" مع احتفاظ الموكل بحقه بالفقرة "ج" من النظام.

وكان الشيخ "النصار" قد استلم مذكرة المحامي ودرسها ثم أحالها إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية؛ بما يعني قبول النظر في الدعوى برقم 45227 في 21- 11- 1435ه ، حتى إنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى في يوم 16 - 2 - 1436ه.

وقال الوكيل الشرعي عن والد المبتعثة المحامي أحمد الراشد ل"سبق": "بما أن القرار جاء معيباً شكلاً ومضموناً من الإدارة التي اعتمدت على سلطاتها ونفوذها وخالفت النصوص الشرعية والنظامية واللوائح وأخطأت في تطبيق وتأويل النظام وأساءت استعمال السلطة بحقها لأن الطالبة -رحمها الله- أجبرت على الابتعاث وحاولت وأسرتها بجميع الوسائل رفض القرار إلا أن الإدارة أصرت على ذلك القرار مهددةً بتحويلها إلى وظيفة إدارية إذا لم تنفذ القرار، ما كان له السبب في القضاء على حياتها".

وجاء في الدعوى المرفوعة: "بعد رفع الدعوى أفادت المحكمة بأن صاحب الشأن قد توفي ولا فائدة في إلغاء القرار لعدم توافر الصفة؛ ولذا فإنني أوضح لكم أن الصفة لا يجب أن تكون مقرونة بالمصلحة التي هي دفع كل ضرر سلبي ناتج من ذلك القرار، فإذا زالت الصفة من الإنسان بقيت المصلحة لورثتها الذين أصابتهم الأضرار المعنوية والمادية والنفسية من جراء تعسف الإدارة بفرض القرار، فرفض الدعوى يعد مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية فلا يحق للسلطة القضائية أن تمتنع من سماع الدعوى بحجة زوال الصفة لأن الحقوق لا تسقط في الشريعة الإسلامية مهما تعارض لها من نظام".

وأضاف "الراشد": "لذلك فإنني طالبت رئيس ديوان المظالم بقبول دعوى الإلغاء لوجوه عدة منها:

أولاً: أن الشريعة هي المصدر الأساس للتشريعات والأنظمة في المملكة ويبطل كل نظام يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويعد باطلاً لا يترتب عليه آثار وهذا ما جاء بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة"، وحسب المادة 23 من هذا النظام "تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".


وتابع: وجاءت المادة 46 من النظام نفسه كالتالي "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء في قضاتهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" وتطبيق الشريعة هو ما دل عليه الكتاب والسنة باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فقد جاءت النصوص القرآنية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى تأويل تفسير بوجوب التحاكم إلى الله، قال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال تعالى: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) لذا فإن رفض قبول الدعوى يعد مخالفاً للشريعة.

وأشار إلي أن قرار الابتعاث صدر من السلطة التنفيذية وهي سلطة غير مختصة بإصدار القوانين واللوائح ولا يجوز لها أن تتخذ قراراً أو تعدل قراراً أو تصنع قراراً، وإنما ذلك هو من اختصاص السلطة التنظيمية لنص المادة 44 من النظام الأساسي للحكم.

وبين أن قرار ابتعاث الإناث يعد مخالفاً لقواعد الشرع لأنه يترتب عليه اختلاط الجنسين في الجامعات.

وذكر أن القرارات التعسفية تعد من العيوب الإرادية التي تفسد الإرادة، فقد استقر الفقه والقضاء بعدم مشروعية القرارات التعسفية التي يترتب عليها آثار ومضار للإنسانية.

ونوه بأن القرار جاء مخالفاً لنص الفقرة "أ" من المادة 11 من نظام ديوان المظالم.

وأضاف المحامي: "لذا فإنني طالبت بقبول دعوى الإلغاء للأسباب المدونة أعلاه بعد إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق مع المسؤولين في جامعة الجوف ووزارة التعليم العالي على ما صدر منهم من تعسفات وإساءة استعمال السلطة لتنظيم دعوى عامة بحقهم وما سببوه من إتلاف للنفس وأن يتحملوا كل ما نتج من قتلها، رحمها الله".

وأكمل: "وبما أن القصاص يتعذر بهذه الناحية للشخص المتسبب فإننا نطالب المسؤولين في الجهتين بدفع دية القتل العمد، ولو إن أصر معالي رئيس ديوان المظالم على عدم قبول الدعوى فإنني سأطالب بمحكمة دستورية تحكم بهذه الخصومة بيننا وبينكم وفض النزاع وفق الشريعة الإسلامية" ولكن تمت الموافقة وقبول الدعوى ومن ثم تحديد موعد الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.