أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    المطر في الشرق والغرب    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    تعديل السلوك    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" الحكم بالقتل تعزيراً ل3 والسجن ل20 متهماً سعودياً
من 5 إلى 25 عاماً ومنعهم من السفر بعد إدانتهم بالانضمام لخلية إرهابية بالداخل
نشر في سبق يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهماً سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهماً التي تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين .

وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر ومبايعتهم لزعماء تنظيم القاعدة وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة الأمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات والقيام بتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها واستهداف أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته والقيام بمقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم (25) استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:

1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب بقتله.

2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب بقتله.

3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه لعدم قيام الموجب بقتله.

4- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيراً لعدم القيام الموجب بقتله.

6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم القيام الموجب لقتله.

8- إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم القيام الموجب لقتله.

9- إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

10- إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

11- إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

12- إدانة المدعى عليه ال37 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

13- إدانة المدعى عليه ال38 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

14- إدانة المدعى عليه ال39 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

15- إدانة المدعى عليه ال40 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

16- إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

17- إدانة المدعى عليه ال42 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

18- إدانة المدعى عليه ال43 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

19- إدانة المدعى عليه ال44 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

20- إدانة المدعى عليه ال45 والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

21- إدانة المدعي ال46 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

22- إدانة المدعى عليه ال47 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

23- إدانة المدعى عليه ال48 والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.


وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخص لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.