"الأخضر" يُنهي تحضيراته لموقعة مصر بجدة.. رينارد يستعين ب "الصحفي ومسعود" وإصابة تُبعد الحربي    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش دور "حركة رأس المال"    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية "للنخبة"    «سلمان للإغاثة» يوزع (4590) كيسًا من الدقيق في السودان    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياض    منع القبلات وتصادم الأنوف    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمطار غزيرة على مدينة الرياض    روسيا: نحن في موقف يسمح لنا بامتصاص صدمات أسواق النفط    السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول المجلس إلى المملكة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    كاسادو يقود صفقة معقدة بين الهلال وبرشلونة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    مواهب واعدة تَطرُق الطموح في «the Voice Kids 4»    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    سلام هي حتى مطلع الفجر    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    ارتفاع السوق    بيئة مكة تعايد منسوبيها    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" الحكم بالقتل تعزيراً ل3 والسجن ل20 متهماً سعودياً
من 5 إلى 25 عاماً ومنعهم من السفر بعد إدانتهم بالانضمام لخلية إرهابية بالداخل
نشر في سبق يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 23 مُتهماً سعوديي الجنسية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية تضم 94 متهماً التي تعد أكبر خلية في المحكمة من حيث عدد المتهمين .

وقررت المحكمة الحكم على ثلاثة منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد، حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم لولاة الأمر ومبايعتهم لزعماء تنظيم القاعدة وتلقيهم دورات في الأسلحة الخفيفة ودورة في التزوير ودورة في تهيئة القنابل وتجهيزها ودورة طبوغرافيا ودورة تكتيك ودورة الأمنيات ودورة في تحضير وصناعة المتفجرات والقيام بتجهيز شرائح إلكترونية للتفجير عن بعد والتدرب عليها واستهداف أحد المقيمين بالمملكة وخطفه وإحراق سيارته ومن ثم ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جثته والقيام بمقاومة رجال الأمن والاشتباك معهم وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة أوكارهم الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهم (25) استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وقرر قضاة الجلسة الحكم بقتل ثلاثة مدانين (بالإجماع) والحكم بسجن البقية من خمس سنوات إلى 25 عاماً تفصيلها كالتالي:

1- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب بقتله.

2- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب بقتله.

3- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه لعدم قيام الموجب بقتله.

4- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

5- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه تعزيراً لعدم القيام الموجب بقتله.

6- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

7- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم القيام الموجب لقتله.

8- إدانة المدعى عليه ال33 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم القيام الموجب لقتله.

9- إدانة المدعى عليه ال34 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

10- إدانة المدعى عليه ال35 والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

11- إدانة المدعى عليه ال36 والحكم عليه بالسجن أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

12- إدانة المدعى عليه ال37 والحكم عليه بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

13- إدانة المدعى عليه ال38 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

14- إدانة المدعى عليه ال39 والحكم عليه بالسجن سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

15- إدانة المدعى عليه ال40 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

16- إدانة المدعى عليه ال41 والحكم عليه بالسجن اثنتين وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

17- إدانة المدعى عليه ال42 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

18- إدانة المدعى عليه ال43 والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

19- إدانة المدعى عليه ال44 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.

20- إدانة المدعى عليه ال45 والحكم عليه بالسجن ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

21- إدانة المدعي ال46 والحكم عليه بالسجن ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

22- إدانة المدعى عليه ال47 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.

23- إدانة المدعى عليه ال48 والحكم عليه بالسجن خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته ورد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم قيام الموجب لقتله.


وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخص لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.