القيادة تعزّي رئيس نيجيريا في وفاة محمد بخاري    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    4.2 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    (6,551 ميجاواط) سعة المشاريع.. 19.8 مليار ريال استثمارات "المتجددة"    "سدايا" تعزز الحراك التنموي بتقنيات الذكاء الاصطناعي    1.83 مليار ريال لبرامج تأهيل السعوديين لسوق العمل    جائزة التميز العقاري ترسيخ للتنافسية    تطوير القطاع المالي    الزهور الموسمية    غزة.. تصعيد عسكري يرفع حصيلة الشهداء إلى 100 وسط تفاقم الأزمة الإنسانية    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    السويداء تشتعل مجددًا ومقتل 4 جنود سوريين    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    موجة حر قاتلة بإسبانيا    ضبط 393.4 كجم من المخدرات بعدة مناطق    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    عباقرة سعوديون يشاركون في "أولمبياد الرياضيات الدولي"    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    لتعزيز سلامة وجودة الأدوية المتداولة .."الغذاء": تعليق تسجيل مصنع أوروبي بعد رصد تجاوزات حرجة    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    الأسواق السعودية بين مكاسب النفط وضغوط التضخم    ثلاثي الهلال ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    «المتاحف» بالتعاون مع «التراث» تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمر البحر الأحمر    السوبر.. هذه النتيجة!    مطالبات شورية باستقطاب رؤوس الأموال السعودية في الخارج    جمعية تأهيل.. صرحٌ إنساني تتوهج فيه الإرادة ويتجسد التميز    تقرير أعمال الهلال الأحمر على طاولة سعود بن نايف    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    187 ألف مستفيد من الخدمات الشاملة بالمسجد النبوي    الاتفاق يطير بموهبة إفريقيا    51 شهيدًا و143 مصابًا في قصف إسرائيلي على غزة    المزاد الدولي نخبة الصقور ينطلق 5 أغسطس في الرياض    رواد التأثير والسيرة الحسنة    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    فريق VK Gaming بطلاً لمنافسات لعبة Apex Legends بكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": الحكم بقتل اثنين وسجن 15 من أخطر الخلايا الإرهابية
أحدهم قتل والده.. وجميعهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة
نشر في سبق يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 17 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً، تُعدّ إحدى أخطر الخلايا الإرهابية؛ إذ قام المتهم الأول بالتسبب في مقتل والده من خلال قيامه بعد إلقاء القبض عليه بتنبيه أعضاء التنظيم بإخراجه رأسه من نافذة سيارة رجال الأمن؛ ليتنبه له أعضاء التنظيم الذين كانوا على مقربة من منزل والده حيث كان يؤويهم ويتستر عليهم، وفور تنبيههم بإخراج رأسه عادوا لمنزل والده وقتلوه مع رجال الأمن.

وأُدين المتهم التاسع عشر بتهم عدة، منها مشاركته في نقل سيارات مفخخة عدة من القصيم إلى الرياض، التي ضبطت من قِبل الجهات الأمنية، لكنه استطاع الفرار وذهب للقاء قائد تنظيم القاعدة في السعودية، الذي أمره بالعودة مرة أخرى لإحضار سيارة مفخخة من القصيم (من نوع جمس أبيض)، وهي السيارة التي استُعملت في تفجير مبنى الأمن العام بالرياض. وأُدين المتهمون أيضاً بإيواء عدد ممن هلكوا أثناء اعتدائهم على رجال الأمن، وآخرين مطلوبين أمنياً، والتخطيط لاغتيال المسؤولين، والشروع في اغتيال رجال المباحث، وتجهيز السيارات المفخخة، واشتراك بعضهم في تفجير مجمع فينيل ومجمع غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية.
وافتُتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان. وجاءت الأحكام بقتل اثنين من المدانين وسجن 15 آخرين من سنتين إلى 25 سنة، تفصيلها كالآتي:

- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.

- إدانة المدعى عليه ال21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال23 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال24 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال26 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال27 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

- إدانة المدعى عليه ال28 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال29 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال30 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وجرى إفهامه أن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائدة للجهة المختصة.

- إدانة المدعى عليه ال31 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
- إدانة المدعى عليه ال32 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ويُمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليهما الأول والتاسع عشر، واعترض على بقية أحكام المتهمين، فيما قرر جميع المتهمين الاعتراض، وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.