فرع "البيئة" بالشرقية يقيم دورة تدريبية عن "أساسيات الزراعة العضوية"    مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    أمير الشرقية يستقبل جمعية "نقطة تحول" ويؤكد على تهيئة المرافق لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظالم يرفض دعوى مستشفى طالب ب 43 مليون كتعويض
بعد إغلاق الصحة لأحد الأقسام إثر وفاة امرأة عند ولادتها
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

رفض ديوان المظالم دعوى مستشفى بجدة طالب فيها بتعويض 43 مليون ريال من وزارة الصحة بسبب إقفالها المستشفى بعد وفاة امرأة عند ولادتها.
وكانت المدعية اتهمت وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لمدة تزيد عن ثمانية أشهر من بعد وفاة امرأة عند وضعها أول مولود لها ؛ وقالت أن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت الخطأ من جانب المستشفى وإنما بسبب جلطة بالرئة سببها الماء المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) وهي حالة نادرة؛ وقالت إنها تضررت من إقفال المستشفى، ونتجت عنه إلى إعراض المرضى والمراجعين عن ارتياد المستشفى بسبب الإساءة إلى سمعتها ما أدى إلى فقدان متوسط دخل شهري يبلغ (416) ألف ريالاً، إضافة إلى وقوع خسائر مالية فادحة أدت إلى الإضرار بالمدعية تقدر بمبلغ (43.328.295) ريالاً تتمثل في فقدان متوسط دخل شهري قدره (416.414) ألف ريالاً لمدة (20) شهراً، ومبلغ قدره (30.000.000) ريال يمثل القروض التي لم تتمكن المدعية من الحصول عليها بسبب الإغلاق، ومبلغ (5.000.000) ريال تمثل قرضاً تم استلامه.
وردت وزارة الصحة على الدعوى أنه صدر قرار إغلاق مستشفى المدعية بناءً على المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد حدوث حالة وفاة، وقد تم فتح الأقسام بعد توفر كافة الإمكانيات المطلوبة، لكن المدعية استمرت في إغلاق المستشفى بإرادتها.
وبعد دراسة القضية قالت المحكمة إن ووزارة الصحة قامت بإغلاق بعض أقسام المستشفى كإجراء تحفظي لحين استكمال النواقص وتوفير الإمكانات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بعد وفاة مريضة فيها، لعدم وجود استشاري أو أخصائي باطنية، وعدم وجود أخصائي أشعة، وعدم وجود استشاريين في الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال والتخدير، ولنقص عدد الممرضات، ولما جاء في توصية لجنة التحقيق من أن الإمكانات المتوفرة بالمستشفى خاصة فيما يتعلق بالكادر الطبي لا ترقى إلى تقديم العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة.
وثبت للمحكمة قيام وزارة الصحة بالإغلاق التحفظي الاحترازي لبعض الأقسام لحين تلافي الملاحظات وتوفير الأجهزة والأدوات والكوادر الطبية اللازمة، ولثبوت أن المخالفات الواقعة من قبل المدعية ستؤدي إلى إغلاق المستشفى طبقاً للمادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه التي نصت على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أنه ثبت من خلال التقرير وجود قصور من الفريق المعالج في التعامل مع الحالات الحرجة، وإلى أن إمكانات الكادر الطبي وبنك الدم في المستشفى لا يلبي احتياجات العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة؛ وبما أنه ثبت في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة/جدة بعد دراستها ما سبق وما جاء في تقرير لجنة التحقيق في قضية المريضة المتوفاة وما جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لم يكن هناك سبب علمي قوي لإجراء العملية الجراحية القيصرية المسببة بشكل أساسي لحدوث المضاعفات، وأنه عند حدوث نقص في الأكسجين في الدم لم يتم التعامل مع الحالة بالأسس العلمية المتعارف عليها، ولم تكن هناك تغطية من قبل استشاري تخدير أو عناية مركزة أو قلب أو نساء وولادة بعد حدوث المضاعفات، ووجود نقص واضح في التجهيزات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وأشارت المحكمة انه لم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وثبوت الخطأ على المدعية، وبالتالي لا سند لها في مطالبتها.
وأضافت انه كان يجب على المدعية أن تسعى جاهدة في تعديل وضعها حسب نصوص النظام ولائحته لا أن تبقى على حالها السابق دون أي تغيير أو تعديل. ورفضت المحكمة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.