ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظالم يرفض دعوى مستشفى طالب ب 43 مليون كتعويض
بعد إغلاق الصحة لأحد الأقسام إثر وفاة امرأة عند ولادتها
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

رفض ديوان المظالم دعوى مستشفى بجدة طالب فيها بتعويض 43 مليون ريال من وزارة الصحة بسبب إقفالها المستشفى بعد وفاة امرأة عند ولادتها.
وكانت المدعية اتهمت وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لمدة تزيد عن ثمانية أشهر من بعد وفاة امرأة عند وضعها أول مولود لها ؛ وقالت أن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت الخطأ من جانب المستشفى وإنما بسبب جلطة بالرئة سببها الماء المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) وهي حالة نادرة؛ وقالت إنها تضررت من إقفال المستشفى، ونتجت عنه إلى إعراض المرضى والمراجعين عن ارتياد المستشفى بسبب الإساءة إلى سمعتها ما أدى إلى فقدان متوسط دخل شهري يبلغ (416) ألف ريالاً، إضافة إلى وقوع خسائر مالية فادحة أدت إلى الإضرار بالمدعية تقدر بمبلغ (43.328.295) ريالاً تتمثل في فقدان متوسط دخل شهري قدره (416.414) ألف ريالاً لمدة (20) شهراً، ومبلغ قدره (30.000.000) ريال يمثل القروض التي لم تتمكن المدعية من الحصول عليها بسبب الإغلاق، ومبلغ (5.000.000) ريال تمثل قرضاً تم استلامه.
وردت وزارة الصحة على الدعوى أنه صدر قرار إغلاق مستشفى المدعية بناءً على المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد حدوث حالة وفاة، وقد تم فتح الأقسام بعد توفر كافة الإمكانيات المطلوبة، لكن المدعية استمرت في إغلاق المستشفى بإرادتها.
وبعد دراسة القضية قالت المحكمة إن ووزارة الصحة قامت بإغلاق بعض أقسام المستشفى كإجراء تحفظي لحين استكمال النواقص وتوفير الإمكانات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بعد وفاة مريضة فيها، لعدم وجود استشاري أو أخصائي باطنية، وعدم وجود أخصائي أشعة، وعدم وجود استشاريين في الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال والتخدير، ولنقص عدد الممرضات، ولما جاء في توصية لجنة التحقيق من أن الإمكانات المتوفرة بالمستشفى خاصة فيما يتعلق بالكادر الطبي لا ترقى إلى تقديم العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة.
وثبت للمحكمة قيام وزارة الصحة بالإغلاق التحفظي الاحترازي لبعض الأقسام لحين تلافي الملاحظات وتوفير الأجهزة والأدوات والكوادر الطبية اللازمة، ولثبوت أن المخالفات الواقعة من قبل المدعية ستؤدي إلى إغلاق المستشفى طبقاً للمادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه التي نصت على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أنه ثبت من خلال التقرير وجود قصور من الفريق المعالج في التعامل مع الحالات الحرجة، وإلى أن إمكانات الكادر الطبي وبنك الدم في المستشفى لا يلبي احتياجات العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة؛ وبما أنه ثبت في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة/جدة بعد دراستها ما سبق وما جاء في تقرير لجنة التحقيق في قضية المريضة المتوفاة وما جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لم يكن هناك سبب علمي قوي لإجراء العملية الجراحية القيصرية المسببة بشكل أساسي لحدوث المضاعفات، وأنه عند حدوث نقص في الأكسجين في الدم لم يتم التعامل مع الحالة بالأسس العلمية المتعارف عليها، ولم تكن هناك تغطية من قبل استشاري تخدير أو عناية مركزة أو قلب أو نساء وولادة بعد حدوث المضاعفات، ووجود نقص واضح في التجهيزات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وأشارت المحكمة انه لم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وثبوت الخطأ على المدعية، وبالتالي لا سند لها في مطالبتها.
وأضافت انه كان يجب على المدعية أن تسعى جاهدة في تعديل وضعها حسب نصوص النظام ولائحته لا أن تبقى على حالها السابق دون أي تغيير أو تعديل. ورفضت المحكمة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.