بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    حكاية مؤرخ رحل    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    تداول يعوض خسارة بداية الأسبوع ويرتفع 135 نقطة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المظالم يرفض دعوى مستشفى طالب ب 43 مليون كتعويض
بعد إغلاق الصحة لأحد الأقسام إثر وفاة امرأة عند ولادتها
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

رفض ديوان المظالم دعوى مستشفى بجدة طالب فيها بتعويض 43 مليون ريال من وزارة الصحة بسبب إقفالها المستشفى بعد وفاة امرأة عند ولادتها.
وكانت المدعية اتهمت وزارة الصحة بإغلاق المستشفى لمدة تزيد عن ثمانية أشهر من بعد وفاة امرأة عند وضعها أول مولود لها ؛ وقالت أن التقرير الطبي الشرعي لم يثبت الخطأ من جانب المستشفى وإنما بسبب جلطة بالرئة سببها الماء المحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي) وهي حالة نادرة؛ وقالت إنها تضررت من إقفال المستشفى، ونتجت عنه إلى إعراض المرضى والمراجعين عن ارتياد المستشفى بسبب الإساءة إلى سمعتها ما أدى إلى فقدان متوسط دخل شهري يبلغ (416) ألف ريالاً، إضافة إلى وقوع خسائر مالية فادحة أدت إلى الإضرار بالمدعية تقدر بمبلغ (43.328.295) ريالاً تتمثل في فقدان متوسط دخل شهري قدره (416.414) ألف ريالاً لمدة (20) شهراً، ومبلغ قدره (30.000.000) ريال يمثل القروض التي لم تتمكن المدعية من الحصول عليها بسبب الإغلاق، ومبلغ (5.000.000) ريال تمثل قرضاً تم استلامه.
وردت وزارة الصحة على الدعوى أنه صدر قرار إغلاق مستشفى المدعية بناءً على المادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بعد حدوث حالة وفاة، وقد تم فتح الأقسام بعد توفر كافة الإمكانيات المطلوبة، لكن المدعية استمرت في إغلاق المستشفى بإرادتها.
وبعد دراسة القضية قالت المحكمة إن ووزارة الصحة قامت بإغلاق بعض أقسام المستشفى كإجراء تحفظي لحين استكمال النواقص وتوفير الإمكانات لتقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بعد وفاة مريضة فيها، لعدم وجود استشاري أو أخصائي باطنية، وعدم وجود أخصائي أشعة، وعدم وجود استشاريين في الباطنية والجراحة والنساء والولادة والأطفال والتخدير، ولنقص عدد الممرضات، ولما جاء في توصية لجنة التحقيق من أن الإمكانات المتوفرة بالمستشفى خاصة فيما يتعلق بالكادر الطبي لا ترقى إلى تقديم العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة.
وثبت للمحكمة قيام وزارة الصحة بالإغلاق التحفظي الاحترازي لبعض الأقسام لحين تلافي الملاحظات وتوفير الأجهزة والأدوات والكوادر الطبية اللازمة، ولثبوت أن المخالفات الواقعة من قبل المدعية ستؤدي إلى إغلاق المستشفى طبقاً للمادة (23) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 3/11/1423ه التي نصت على أنه: "يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (25) كإجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حال ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية"، وبما أنه ثبت من خلال التقرير وجود قصور من الفريق المعالج في التعامل مع الحالات الحرجة، وإلى أن إمكانات الكادر الطبي وبنك الدم في المستشفى لا يلبي احتياجات العناية المطلوب تقديمها للحالات الحرجة؛ وبما أنه ثبت في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة/جدة بعد دراستها ما سبق وما جاء في تقرير لجنة التحقيق في قضية المريضة المتوفاة وما جاء في تقرير الطب الشرعي، أنه لم يكن هناك سبب علمي قوي لإجراء العملية الجراحية القيصرية المسببة بشكل أساسي لحدوث المضاعفات، وأنه عند حدوث نقص في الأكسجين في الدم لم يتم التعامل مع الحالة بالأسس العلمية المتعارف عليها، ولم تكن هناك تغطية من قبل استشاري تخدير أو عناية مركزة أو قلب أو نساء وولادة بعد حدوث المضاعفات، ووجود نقص واضح في التجهيزات للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وأشارت المحكمة انه لم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، وثبوت الخطأ على المدعية، وبالتالي لا سند لها في مطالبتها.
وأضافت انه كان يجب على المدعية أن تسعى جاهدة في تعديل وضعها حسب نصوص النظام ولائحته لا أن تبقى على حالها السابق دون أي تغيير أو تعديل. ورفضت المحكمة الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.