السجن والغرامة وشطب السجل عقوبة التستر * أمتلك مؤسسة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات، ويشاركني في المشروع مقيم على كفالتي من جنسية عربية بموجب عقد شراكة بيننا، على أن يكون له كامل الإدارة والإشراف على المحل مقابل أرباح مناصفة بين الطرفين، أرجوا إفادتي عن الوضع النظامي في هذا الجانب وهل يعتبر ذلك تسترا عليه؟. أبو خالد جدة ** بعرض سؤالك يا أبا خالد على المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي فقال: بالرجوع إلى نظام التستر فقد نص النظام على أنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يمارس لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته ويعتبر متسترا في تطبيق هذا النظام كل من مكن الأجنبي من استثمار أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وقد فرض النظام عقوبة للمتستر وهي السجن بمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة، أما بالنسبة لك فلو ثبت في حقك التستر فسيتم شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات بالإضافة إلى نشر منطوق العقوبة في واحدة أو أكثر في الصحف المحلية على نفقة المخالف، لذا فإن ما تقوم به هو تستر مخالف للنظام في المملكة.