إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    بعثة منتخب روسيا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    بعثة منتخب أذربيجان تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    منتدى الأفلام السعودي 2025.. نحو صناعة سينمائية وطنية متكاملة    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    القيادة تهنئ رئيسي النمسا وإيرلندا    الشيخ الفوزان: جهاز الإفتاء يلقى دعم ومساندة القيادة    تداول 168 مليون سهم    14.2% نموا في الصيد البحري    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    أمير جازان يشيد بإنجازات اليرموك    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المواطن من واقع نظام المحاماة السعودي
حقوق المواطن
نشر في عكاظ يوم 05 - 01 - 2012

شرح عبيد بن أحمد السهيمي المحامي والمستشار القانوني حقوق المواطن من واقع نظام المحاماة السعودي، وقال إن ولاة الأمر صاغوا نظام المحاماة ليتماشى مع ما يتطلبه المجتمع في هذا الجانب المهم من حياتهم، فكل إنسان سواء كان معتديا أو معتدى عليه لا بد له من شخص يتولى الدفاع عن حقوقه إن كانت مغصوبة، وكذا الترافع عنه في حال كونه مذنبا للاستفادة مما صاغه القانون في هذا الجانب من أحقية المعتدي في من يدافع عنه بغية التخفيف عليه، ولا يقتصر الأمر في هذا الجانب فقط، بل يتعداه أيضا لكافة الحقوق الأخرى التي تحفظ الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين وتحفظ الأعمال وذلك بتقديم النصيحة في هذا الشأن، ومراجعة كافة العقود التي يبرمها الأشخاص أو الجهات المعنوية أو حتى العقود بين الدول، فقد عرف المشرع نظام المحاماة بأنه يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاوِل هذه المهنة محاميا.
كما الزم المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في نظام المحاماة، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع وفقا لنص المادة 19 من نظام المحاماة، التي فسرتها اللائحة التنفيذية: انه يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:
تقديم طلب من المحامي بذلك.
أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطاؤه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمنا لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
كما الزم النظام المحامي بواجبات تجاه موكله وهي :
على المحامي مزاولة مهنته وِفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
وحفاظا على شرف المهنة فقد الزم النظام المحامي تجاه موكله بضوابط وهي :
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
وفي حال إخلال المحامي بواجباته فله مرجعه الذي يراقبه ويسائله في حال قيامه بالإخلال بواجباته والتزاماته التي نص عليها النظام.
وختاما، وقبل أي نظام فإن على المحامي الذي يمارس هذه المهنة بما لها من شرف في الدفاع عن الحقوق في المقام الأول وقبل أي شيء وقبل أن تراقبه الجهات المختصة فإن عليه مخافة الله ومراقبته في عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.