أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    الغرور العدو المتخفي    لا تكن ضعيفا    أخضر 23 لنهائي الخليج    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10588) نقطة    السجل العقاري يدعو الملاك لاستكمال التسجيل قبل 19 مارس 2026    الجبير يستقبل الأمين العام للأونكتاد    فيصل بن مشعل يرعى توقيع مذكرة تفاهم لتمكين نزلاء السجون مهنيًا    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يشارك في المنتدى الحادي عشر لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض    بين استلهام الموروث والتناغم مع تداعيات العصرنة    السعودية تدشن أول مركز ابتكار للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط    رئيس بلدية صبيا يواصل المتابعة الميدانية لسير العمل في مشروع الكوبري    أول عملية ترميم لمجرى الدمع بالمنظار في تجمع الرياض الصحي الأول    إعفاء المدارس المتميزة من الاختبارات المركزية .. وتمكين الإدارات من التوسع في التطبيق    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    رينارد: أعرف ايجابيات وسلبيات منتخب الأردن    الملازم أول بندر بن ناجع آل عادي يدخل القفص الذهبي بالرياض    شقيق اللواء محمد أبو ثامرة في ذمة الله    أمير جازان يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة    إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار معرض الداخلية بمهرجان الإبل    محافظ الأحساء يرعى منتدى "أفضل الممارسات في تصميم المساجد" بجامعة الملك فيصل    محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لإنجازاتهم الأمنية    قبل المواجهة المنتظرة.. حقائق تاريخية عن مواجهات المنتخب السعودي والأردني    أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المعين حديثًا بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي يحصد ثلاث جوائز وطنية في الرعاية الصحية المنزلية لعام 2025    فهد الطبية الأولى عالميًا خارج الولايات المتحدة كمركز تميّز دولي لعلاج الجلطات الرئوية (PERT)    السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمن سورية وأمريكية قرب تدمر    البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    مقتل 6 من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    محمد سعد بطل«دياب»    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    تعزيز الأمن الغذائي المستدام    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    ضبط 19.5 ألف مخالف    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    رب اجعل هذا البلد آمنا    العزاب يغالطون أنفسهم    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المواطن من واقع نظام المحاماة السعودي
حقوق المواطن
نشر في عكاظ يوم 05 - 01 - 2012

شرح عبيد بن أحمد السهيمي المحامي والمستشار القانوني حقوق المواطن من واقع نظام المحاماة السعودي، وقال إن ولاة الأمر صاغوا نظام المحاماة ليتماشى مع ما يتطلبه المجتمع في هذا الجانب المهم من حياتهم، فكل إنسان سواء كان معتديا أو معتدى عليه لا بد له من شخص يتولى الدفاع عن حقوقه إن كانت مغصوبة، وكذا الترافع عنه في حال كونه مذنبا للاستفادة مما صاغه القانون في هذا الجانب من أحقية المعتدي في من يدافع عنه بغية التخفيف عليه، ولا يقتصر الأمر في هذا الجانب فقط، بل يتعداه أيضا لكافة الحقوق الأخرى التي تحفظ الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين وتحفظ الأعمال وذلك بتقديم النصيحة في هذا الشأن، ومراجعة كافة العقود التي يبرمها الأشخاص أو الجهات المعنوية أو حتى العقود بين الدول، فقد عرف المشرع نظام المحاماة بأنه يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاوِل هذه المهنة محاميا.
كما الزم المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في نظام المحاماة، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع وفقا لنص المادة 19 من نظام المحاماة، التي فسرتها اللائحة التنفيذية: انه يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:
تقديم طلب من المحامي بذلك.
أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطاؤه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.
يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمنا لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.
كما الزم النظام المحامي بواجبات تجاه موكله وهي :
على المحامي مزاولة مهنته وِفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
وحفاظا على شرف المهنة فقد الزم النظام المحامي تجاه موكله بضوابط وهي :
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
وفي حال إخلال المحامي بواجباته فله مرجعه الذي يراقبه ويسائله في حال قيامه بالإخلال بواجباته والتزاماته التي نص عليها النظام.
وختاما، وقبل أي نظام فإن على المحامي الذي يمارس هذه المهنة بما لها من شرف في الدفاع عن الحقوق في المقام الأول وقبل أي شيء وقبل أن تراقبه الجهات المختصة فإن عليه مخافة الله ومراقبته في عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.