فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنع من السفر وإيقاف الخدمات البنكية مستمر لمحاكم التنفيذ
نشر في عكاظ يوم 10 - 03 - 2024

فيما يبدأ سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتباراً من أول رمضان، وهي الضوابط التي تتعلق بطلبات لجهات حكومية بإيقاف الخدمات لمواطنين ومقيمين، كشفت مصادر «عكاظ» أن الضوابط لا علاقة لها بنظام التنفيذ المعمول به حاليا أمام محاكم التنفيذ والذي يتيح لقاضي التنفيذ الأمر بالمنع من السفر وإيقاف خدمات المماطلين والممتنعين عن سداد الديون المستحقة.
وأكدت المصادر أن نظام التنفيذ ما يزال ساريا ومعمول به وينص بصرامة على محاصرة المدين والامر بمنعه من السفر و إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليه وذلك في حال لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويعد المنفذ ضده في هذه الحالة مماطلا، ويحق لقاضي التنفيذ التوسع في العقوبات.
وبحسب رصد «عكاظ»، ساد لغط كبير في منصات التواصل عقب الإعلان عن سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتبارا من أول رمضان والتي تتعلق بمنع أي جهة حكومية من إيقاف عقوبة المنع من السفر أو إيقاف الخدمات وقصر ذلك على محاكم التنفيذ.
وبحسب مصادر قانونية، فإن قضاء التنفيذ يتمتع بسلطة واسعة لحماية أموال الدائنين ومحاصرة المماطلين من المدينين وفرض عقوبات بحقهم في حال مماطلتهم عن السداد، من بينها المنع من السفر وإيقاف الحسابات البنكية والحبس.
وقال المحامي الموثق العدلي صالح مسفر الغامدي إن أي أوامر تنفيذ كانت قد صدرت عن محاكم التنفيذ تتضمن منعا من السفر أو إيقاف الحساب البنكي أو منع أي جهة حكومية من تقديم خدمة له ستظل سارية ولن تمس أو تتغير إلا بأمر القضاء. وشدد على أن ضوابط إيقاف الخدمات المعلن عنها أخيرا لا علاقة لها بنظام التنفيذ، كما أن المادة 46 من نظام التنفيذ لا تزال سارية وتتيح لقاضي التنفيذ إيقاف الحسابات البنكية والمنع من السفر والمنع من التوكيل لإلزام المدين بالسداد واستيفاء الدين.
من جانبها، أكدت المحامية بشائر العظمة أن ضوابط إيقاف الخدمات لا تحجم قرارات قاضي محكمة التنفيذ من إصدار عقوبات أو اتخاذ قرارات وقائية كالمنع من السفر أو السجن بحق المماطلين من المدينين وليس كما يعتقد البعض، وقالت إن ضوابط إيقاف الخدمات تقنن طلبات أي جهات حكومية من إصدار قرار المنع من السفر دون سند قضائي ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
الضوابط مستقلة عن النظام
المحامي سراج سرتي أوضح أن ضوابط إيقاف الخدمات التي أعلن عنها مستقلة تماما عن نظام التنفيذ الموكل تنفيذه إلى المحاكم. وشدد على أن نظام التنفيذ يتضمن إيقاف الحسابات البنكية والمنع من السفر، وإن ذلك قائم ولم يتوقف بصدور الضوابط.
واستشهد على سبيل المثال بصدور قرار من سمة مثلا أو بنك أو من أي جهة حكومية بإيقاف الخدمات للمواطن أو المقيم فهذا يشمله التنظيم الجديد. وأضاف أن المادة 46 من نظام التنفيذ هي المادة الأشهر والتي ساد حولها اللغط، إذ لا علاقة بينها وبين ضوابط إيقاف الخدمات الجديد، وتنص المادة 46 من نظام التنفيذ على «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين.
وأوضح المحامي سراج سرتي أن هذا يفسر اللغط والجدال السائد، وختم بقوله إن مفردة نظام التنفيذ تقع في لفظ «نظام» خلاف مفردة «ضوابط».
استثناءات إيقاف الخدمات
يشار إلى أن ضوابط إيقاف الخدمات تستهدف جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وأكدت الضوابط التي تسري في الساعات القادمة أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.