الذهب يستقر عند 2296.17 دولار للأوقية    وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية    السفارة السعودية في مصر تدعو المواطنين لاستخراج بطاقات إقامة    انحفاض الإنتاج الصناعي 6.1% في أبريل    "التجارة" تضبط 374 مخالفة في المدينة    طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة الأخضر والأردن    الطقس : حاراً إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم    خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاجّ من غزة استثنائياً    تطوير مضاد حيوي يحتفظ بالبكتيريا النافعة    "ميتا" تزوّد "ماسنجر" بميزة المجتمعات    المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية    بدء أعمال المنتدى الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني"    "الرياض للبولو" يتوّج بطلاً لبطولة تشيسترز ان ذا بارك    400 مخالفة على الجهات المخالفة للوائح التعليم الإلكتروني    زوجة «سفاح التجمع» تظهر من لندن: نجوت من مصير الفتيات !    كيت ميدلتون.. قد لا تعود أبداً إلى ممارسة دورها الملكي    بعد ياسمين عبدالعزيز.. ليلى عبداللطيف: طلاق هنادي قريباً !    شريفة القطامي.. أول كويتية تخرج من بيتها للعمل بشركة النفط    «أرامكو»: 0.73 % من أسهم الشركة لمؤسسات دولية    شرائح «إنترنت واتصال» مجانية لضيوف خادم الحرمين    استقبال 460 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين من 47 دولة    عبدالعزيز عبدالعال ل«عكاظ»: أنا مع رئيس الأهلي القادم    «الداخلية»: انطلاق الجلسات العلمية لمنتدى الخدمات الطبية    المجلس الصحي يشدد على مبادرة «الملف الموحد»    الداخلية تستعرض خططها لموسم الحج.. مدير الأمن العام: أمن الوطن والحجاج خط أحمر    أمير القصيم يشيد بجهود "طعامي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    «فتيان الكشافة» يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بخدمة ضيوف الرحمن    قيادات تعليمية تشارك القحطاني حفل زواج إبنه    «التعاون الإسلامي»: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء    العطلة الصيفية واستغلالها مع العائلة    "السمكة المتوحشة" تغزو مواقع التواصل    11 مبادرة تنفيذية لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    وزارة الحج تعقد دورات لتطوير مهارات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    إعادة تدوير الفشل    خلود السقوفي تدشن كتابها "بائعة الأحلام "    الحج عبادة وسلوك أخلاقي وحضاري    القيادة تهنئ ملك الأردن    الأمريكي" غورست" يتوج ببطولة العالم للبلياردو    رسالة جوال ترسم خارطة الحج لشيخ الدين    الأهلي يفاوض كيميتش والنصر يتخلى عن لابورت    شهد مرحلة من التبادل الثقافي والمعرفي.. "درب زبيدة".. تاريخ طويل من العطاء    "هيئة النقل" تدشن سيارة الرصد الآلي كأول تجربة لها في موسم الحج    استشاري:المصابون بحساسية الأنف مطالبون باستخدام الكمامة    الدكتورة عظمى ضمن أفضل 10 قيادات صحية    أمير الرياض يطلع على عرض لمركز صالح العسكر الحضاري بالخرج    رئيس جمهورية قيرغيزستان يمنح رئيس البنك الإسلامي للتنمية وسام الصداقة المرموق    وفد الشورى يطّلع على برامج وخطط هيئة تطوير المنطقة الشرقية    التخبيب يهدد الأمن المجتمعي    تغييرات الحياة تتطلب قوانين جديدة !    رئيس الأهلي!    الشاعر محمد أبو الوفا ومحمد عبده والأضحية..!    فشل التجربة الهلالية    انطلاق معسكر أخضر ناشئي الطائرة .. استعداداً للعربية والآسيوية    أمير تبوك يواسي عامر الغرير في وفاة زوجته    نصيحة للشعاراتيين: حجوا ولا تتهوروا    نفائس «عروق بني معارض» في لوحات التراث الطبيعي    توفير الأدوية واللقاحات والخدمات الوقائية اللازمة.. منظومة متكاملة لخدمة الحجاج في منفذ الوديعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 تصنيفاً لمخالفات الوساطة العقارية.. وعقوبات بالإنذار والغرامة والشطب
نشر في عكاظ يوم 25 - 01 - 2023

علمت «عكاظ» عن سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية اعتباراً من الأسبوع الحالي. وكشف جدول المخالفات والعقوبات 20 تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقابلة لها والمقررة بين الإنذار وتعليق الترخيص لمدة محددة والغرامات التي تبدأ ب100 ريال وتصل إلى 40 ألف ريال، وتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات وتنتهي العقوبة بسحب الترخيص، ويحدد تصنيف المخالفات وحجم الغرامات طبقاً لفئة المدن والمحافظات والمراكز.
ومن المخالفات المقيدة لفئة التراخيص 4 أصناف: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص
في حين صنفت المخالفات العامة ب6 أنواع: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، وآخرها مخالفة عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط. وصنفت مخالفات العمولة والضمان والعربون إلى 5 مخالفات: عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه، تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها وعدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
أما مخالفات التسويق والإعلان العقاري فتم تصنيفها بنوع واحد هو عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. وفي مخالفات معلومات ووثائق العقار تقرر تصنيف 4 أنواع هي: تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة.
وبحسب اللائحة، تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس. وتقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، وعلى جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية. في حين تقتصر ممارسة خدمات إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية على المنشآت المرخصة.
شروط الترخيص..7 أيام للرد
اشترطت اللائحة للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأفراد توافر شروط: بلوغ سن ال18 عاماً، أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
كما يُشترط للترخيص للمنشآت وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، وتتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، من اكتمال الطلب.
وللهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وفي حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه. وألزمت اللائحة الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.
مدة الترخيص وتجديده وانقضاؤه
حددت اللائحة مدة الترخيص سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويجدد بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة خلال 60 يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي، وللمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ولا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة ولا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص. وأوضحت اللائحة أن الهيئة تنشئ سجلاً تقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة. وتكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة، ومع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة يجوز للوسيط تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق ضوابط.
10 ضوابط ملزمة للوسيط
ألزمت اللائحة الوسيط ب10 ضوابط؛ هي الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمال تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد. عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً. عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية. إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية. وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية. عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً. عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع. عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر. الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة. وأخيراً إبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة. كما أوجبت اللائحة على الوسيط الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وتودع في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات، واعتماد أطراف العقد له. وأوجبت اللائحة تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق اللازمة مثل بيانات أطراف العقد، ‌وبيانات الوكيل ورقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه ووصف العقار. و‌نسبة أو مقدار عمولة الوساطة. و‌مدة العقد و‌النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت- و‌الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد- و‌الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-. و‌الخدمات المتعلقة بالعقار وأي ‌معلومات قد تؤثر في قيمة العقار مع وجوب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
الشكاوى والبلاغات
تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات وتُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق أو ‌البريد الإلكتروني أو ‌أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ويقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، وسمحت اللائحة للهيئة، لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مخالفات المعلومات والوثائق:
تقديم خدمات الوساطة دون صور من إثباتات الملكية
عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات
عدم الإفصاح عن المعلومات من مالك العقار
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.