«سلمان للإغاثة» يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025    فلومينينسي ينهي مغامرة الهلال في كأس العالم للأندية    القبض على مواطن في تبوك لترويجه «الإمفيتامين»    الهلال يُسيطر على قائمة الأفضل في مونديال الأندية 2025    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    يانيك فيريرا مديرا فنيا للزمالك المصري    وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    البرازيلي كورنادو يعود إلى صفوف الشارقة الإماراتي    لقاء الهلال وفلومينينسي عبر شاشات البوليفارد سيتي    مجمع الملك سلمان وتنمية الحياة الفطرية يطلقان معجم "مصطلحات الحياة الفطرية"    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    انخفاض أسعار النفط مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    وفد وزارة الرياضة يختتم مشاركته في منتدى "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر مُخبأة في إرسالية    فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني    قتيلة في جنوب روسيا    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    الدولار يتماسك أمام اليورو والين    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    بلدية عنيزة تُطلق مهرجانيّ «كرنفال السعادة» و«صيف عنيزة» بالتعاون مع القطاع الخاص بمتوسط حضور يومي يتجاوز 8000 زائر    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    الإسباني"إيمانويل ألغواسيل"مدرباً للشباب    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة مواطنة وزوجها بغسل 63 مليون ريال من مصادر مجهولة
نشر في عكاظ يوم 24 - 07 - 2022

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10.000 ريال.
وأشار المصدر، إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال؛ ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة 63.045.550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103.322.23 ريالاً وغرامات مالية بلغت 50.000.000 ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.
وبيّن المصدر قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.
السجن 15 سنة و7 ملايين غرامة
قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل«عكاظ»: «غسل الأموال يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».
وأوضح الغامدي، أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.
إضفاء المشروعية لنشاطات إجرامية
ذكر المحامي أشرف السراج أن: «عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة»، وعقوبات جرائم غسل الأموال هي: «السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ويجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها».
جرائم موجبة للتوقيف
أفاد المحامي حكم الحكمي، أنه يُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.
ونوه قائلاً: «يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.