«الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    سبع مراحل لصناعة كسوة الكعبة بأيادٍ سعودية محترفة    في الشباك    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    «الناتو» يتجه لإقرار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمانات البنكية ونظام الإفلاس

يعتبر نظام الإفلاس من أبرز الأنظمة الصادرة أخيرا، ورغم أن النظام واللوائح والقواعد تناولت أحكامه بنوعٍ من التفصيل؛ إلا أن هناك تفاوتاً في فهم مدلولات بعض نصوصه، وأُسلط الضوء في هذا المقال على مسألتين -تتعلقان بالضمانات البنكية- رأيت فيهما اختلافاً من خلال إجراءات الإفلاس التي تداخلت فيها.
فهل يسري تعليق المطالبات -المنصوص على أحواله في النظام- على تسييل الضمانات البنكية؟ بمعنى أنه عندما يطلب المستفيدُ من البنك تسييل الضمان بعد صدور قرار المحكمة بتعليق المطالبات بحق الآمر (المدين)، فهل يُلزم البنك بتسييل الضمان وفقاً للقواعد العامة؟ أم يجب عليه الامتناع؛ لدخول الضمان في نطاق تعليق المطالبات؟ أعتقد أن النص النظامي -وفق فهمي- غير صريح في هذه الجزئية، ولكن هناك اتجاه لبعض المحاكم التجارية (المختصة بالإفلاس) يأخذ بالرأي الثاني. في حين أن بعض القوانين كالقانون البحريني تنص على استثناء تحصيل دين المدين ضد الجهة المصدرة لخطاب الضمان من أحكام وقف الإجراءات. ويبدو أن علة هذا هي أنّ خطاب الضمان يُنشئ التزاماً أصلياً ومجرداً للمستفيد من قبل البنك ولا صلة للمدين به. ونظراً لأهمية هذا الأمر؛ فأعتقد أنّه لابد من حسمه بقرار أو مبدأ من الجهات المختصة؛ لحماية حقوق جميع الأطراف، وللحد من تفاوت الاجتهاد.
ومن ناحية أخرى ما مدى إمكانية اعتبار مطالبة البنك بمبلغ الضمان البنكي (التي لم يطلب المستفيد تسييلها) كمطالبة مقبولة لغرض التصويت؟ بحسب فهمي للممارسات الحالية فإنّ هناك اتجاهين لأمناء الإفلاس في هذا الصدد؛ فالبعض يوصي برفضها لكونها دينا غير مستحق، ويظهر أن مستند ذلك هو تعريف الدين الوارد في المادة الأولى من النظام، في حين يوصي آخرون بقبولها تأسيساً -فيما يبدو- على ما ورد في المادة (63) من جواز تقديم المطالبة المتعلقة بالدين المعلق على شرط. وفي اعتقادي أن الأقرب هو صحة اعتبارها مطالبة مقبولة؛ لأن خطاب الضمان -في حقيقته- دين معلق على شرط يتمثل في طلب المستفيد تسييلَ الضمان، مع وجوب مراعاة ما ورد في المادة (76) من أنه لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.