تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي    رؤية 2030.. خطى ثابتة وطموح متجدد    الأطفال الأكثر سعادة في العالم.. سر التربية الدنماركية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مي الرشيد تقود تحولاً في الرياضة العربية    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    لولوة الحمود : المملكة تعيش نهضة تشكيلية برؤية أصيلة ملتزمة    الإعلام السعودي يضبط البوصلة    عبدالله اليابس.. رحّالة العِلم    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن الحجاج القادمين من تايلند    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    نائب أمير المنطقة الشرقية يدشّن قاعة الشيخ عبداللطيف بن حمد الجبر -رحمه الله- بالمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل    تسع سنوات من التحول والإنجازات    مركز الملك سلمان للإغاثة يُوقِّع برنامج تعاون مشترك مع مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال ببريطانيا    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    ارتفاع معدلات اضطراب التوحد في الأحساء    المملكة تدعو الهند وباكستان لتجنب التصعيد    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    "الرؤية".. يوم ثالث يحتفي به الوطن    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمانات البنكية ونظام الإفلاس

يعتبر نظام الإفلاس من أبرز الأنظمة الصادرة أخيرا، ورغم أن النظام واللوائح والقواعد تناولت أحكامه بنوعٍ من التفصيل؛ إلا أن هناك تفاوتاً في فهم مدلولات بعض نصوصه، وأُسلط الضوء في هذا المقال على مسألتين -تتعلقان بالضمانات البنكية- رأيت فيهما اختلافاً من خلال إجراءات الإفلاس التي تداخلت فيها.
فهل يسري تعليق المطالبات -المنصوص على أحواله في النظام- على تسييل الضمانات البنكية؟ بمعنى أنه عندما يطلب المستفيدُ من البنك تسييل الضمان بعد صدور قرار المحكمة بتعليق المطالبات بحق الآمر (المدين)، فهل يُلزم البنك بتسييل الضمان وفقاً للقواعد العامة؟ أم يجب عليه الامتناع؛ لدخول الضمان في نطاق تعليق المطالبات؟ أعتقد أن النص النظامي -وفق فهمي- غير صريح في هذه الجزئية، ولكن هناك اتجاه لبعض المحاكم التجارية (المختصة بالإفلاس) يأخذ بالرأي الثاني. في حين أن بعض القوانين كالقانون البحريني تنص على استثناء تحصيل دين المدين ضد الجهة المصدرة لخطاب الضمان من أحكام وقف الإجراءات. ويبدو أن علة هذا هي أنّ خطاب الضمان يُنشئ التزاماً أصلياً ومجرداً للمستفيد من قبل البنك ولا صلة للمدين به. ونظراً لأهمية هذا الأمر؛ فأعتقد أنّه لابد من حسمه بقرار أو مبدأ من الجهات المختصة؛ لحماية حقوق جميع الأطراف، وللحد من تفاوت الاجتهاد.
ومن ناحية أخرى ما مدى إمكانية اعتبار مطالبة البنك بمبلغ الضمان البنكي (التي لم يطلب المستفيد تسييلها) كمطالبة مقبولة لغرض التصويت؟ بحسب فهمي للممارسات الحالية فإنّ هناك اتجاهين لأمناء الإفلاس في هذا الصدد؛ فالبعض يوصي برفضها لكونها دينا غير مستحق، ويظهر أن مستند ذلك هو تعريف الدين الوارد في المادة الأولى من النظام، في حين يوصي آخرون بقبولها تأسيساً -فيما يبدو- على ما ورد في المادة (63) من جواز تقديم المطالبة المتعلقة بالدين المعلق على شرط. وفي اعتقادي أن الأقرب هو صحة اعتبارها مطالبة مقبولة؛ لأن خطاب الضمان -في حقيقته- دين معلق على شرط يتمثل في طلب المستفيد تسييلَ الضمان، مع وجوب مراعاة ما ورد في المادة (76) من أنه لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.