نائب أمير الشرقية يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية    أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    هيونداي موتور تكشف عن حملتها الجديدة أنت أساس التقدم بعد انتشار المرايا الغامضة في مختلف مدن المملكة    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    أمير الشرقية يُدشّن ويضع حجر أساس 122 مشروعًا بيئيًا ومائيًا    الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    قرارات والهدف عقار الرياض    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تأهيل وادي قناة بالمدينة    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمانات البنكية ونظام الإفلاس

يعتبر نظام الإفلاس من أبرز الأنظمة الصادرة أخيرا، ورغم أن النظام واللوائح والقواعد تناولت أحكامه بنوعٍ من التفصيل؛ إلا أن هناك تفاوتاً في فهم مدلولات بعض نصوصه، وأُسلط الضوء في هذا المقال على مسألتين -تتعلقان بالضمانات البنكية- رأيت فيهما اختلافاً من خلال إجراءات الإفلاس التي تداخلت فيها.
فهل يسري تعليق المطالبات -المنصوص على أحواله في النظام- على تسييل الضمانات البنكية؟ بمعنى أنه عندما يطلب المستفيدُ من البنك تسييل الضمان بعد صدور قرار المحكمة بتعليق المطالبات بحق الآمر (المدين)، فهل يُلزم البنك بتسييل الضمان وفقاً للقواعد العامة؟ أم يجب عليه الامتناع؛ لدخول الضمان في نطاق تعليق المطالبات؟ أعتقد أن النص النظامي -وفق فهمي- غير صريح في هذه الجزئية، ولكن هناك اتجاه لبعض المحاكم التجارية (المختصة بالإفلاس) يأخذ بالرأي الثاني. في حين أن بعض القوانين كالقانون البحريني تنص على استثناء تحصيل دين المدين ضد الجهة المصدرة لخطاب الضمان من أحكام وقف الإجراءات. ويبدو أن علة هذا هي أنّ خطاب الضمان يُنشئ التزاماً أصلياً ومجرداً للمستفيد من قبل البنك ولا صلة للمدين به. ونظراً لأهمية هذا الأمر؛ فأعتقد أنّه لابد من حسمه بقرار أو مبدأ من الجهات المختصة؛ لحماية حقوق جميع الأطراف، وللحد من تفاوت الاجتهاد.
ومن ناحية أخرى ما مدى إمكانية اعتبار مطالبة البنك بمبلغ الضمان البنكي (التي لم يطلب المستفيد تسييلها) كمطالبة مقبولة لغرض التصويت؟ بحسب فهمي للممارسات الحالية فإنّ هناك اتجاهين لأمناء الإفلاس في هذا الصدد؛ فالبعض يوصي برفضها لكونها دينا غير مستحق، ويظهر أن مستند ذلك هو تعريف الدين الوارد في المادة الأولى من النظام، في حين يوصي آخرون بقبولها تأسيساً -فيما يبدو- على ما ورد في المادة (63) من جواز تقديم المطالبة المتعلقة بالدين المعلق على شرط. وفي اعتقادي أن الأقرب هو صحة اعتبارها مطالبة مقبولة؛ لأن خطاب الضمان -في حقيقته- دين معلق على شرط يتمثل في طلب المستفيد تسييلَ الضمان، مع وجوب مراعاة ما ورد في المادة (76) من أنه لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.