فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 تعديلاً في لوائح المرافعات.. وتسهيل إجراءات التصرف في الأوقاف
نشر في عكاظ يوم 05 - 11 - 2017

أقر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني 12 تعديلا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ولرفع كفاءة العمل العدلي.
ومن أبرز تلك التعديلات أنه في حال تعدد أعيان الأوقاف فيكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان فإن تساوت فيكون المنهي بالخيار، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.
وأقر وزير العدل في تعديلات اللوائح عددا من الأحكام التي تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقصر والغيب، ومنها: تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل أو المحكمة بلد العقار بعد تحقق المصلحة في الحالين، وأنه لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقصر إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بما يتفق مع طبيعة عمل كل دائرة أقرت التعديلات أن تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أوالشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة. وراجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني ما يتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة ويكون قراره ملزما ونافذا، ويأتي هذا التعديل تسهيلاً على المتقاضين بما يحقق سرعة إنجاز قضاياهم وعدم تأخيرها، ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح، باعتبار أن الاختصاص النوعي يثبت للمحكمة ككل، والدوائر القضائية جزء من المحكمة، وأن توزيع العمل بين الدوائر هو من قبيل الإحالة والتنظيمات الداخلية للمحاكم، ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة.
كما تضمنت التعديلات أنّه في حال دفع أيّ طرف بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة فيؤخذ ممن دفع إقرار بتحديد مكان إقامته وعنوانه الوطني ويرفق ذلك بملف القضية؛ وذلك لضمان سرعة تبليغه بالموعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.