سيطرة سعودية.. تعرف على جوائز الأفضل في دوري أبطال أسيا    وزير الرياضة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد    الأهلي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتوج بأول نسخة لكأس «نخبة آسيا»    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    زئبق سام وعصابات بمشاريع تنقيب ذهب الأمازون    رسميًا.. السعودية تستضيف بطولة "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    حسابات دون كلمات مرور    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    انطلاق أعمال المؤتمر ال 38 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر    حرس الحدود يطلق وطن بلا مخالف في جازان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب    الشلهوب يقود أول حصة تدريبية للهلال    "الهيئة السعودية للسياحة" توقع مذكرة تفاهم لتقديم عروض وتجارب نوعية للزوار    وارن بافيت: لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية سلاحا    "الغذاء والدواء" تُسخّر التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة في الحج    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط خلال أسبوع    إحباط تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أوبك+: زيادة الإنتاج ب411 ألف برميل يوميا في يونيو    إلزامية تقديم البيان الجمركي مسبقا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية    أنشيلوتي يُعلق بشأن مستقبله بين ريال مدريد والبرازيل    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه ببطولة العالم للناشئين والشباب في البيرو    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    النور والعدالة أبطال فئتي الناشئين والبراعم في ختام بطولة المملكة للتايكوندو    مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت في الانتخابات العامة بأستراليا    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    واقع الإعداد المسبق في صالة الحجاج    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    أمين الطائف يطلق برنامج الأمانة لموسم الحج الموسمية    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائي لمشروع تنظيم زواج السعوديين بالأجانب
نشر في مسارات يوم 27 - 06 - 2011

يصوت مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس .
مسارات حصلت على النص النهائي ، وفيما يلي نصه :

المادة الأولى :
هدف التنظيم : تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية .

المادة الثانية :
1- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد من أم سعودية وأب غير سعودي على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم .
2- يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقاً لنظام الأحوال المدنية وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الكلب على ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم .
المادة الثالثة :
مع مراعاة المادة الرابعة من هذا التنظيم يسمح للسعودي والسعودية بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام .
المادة الرابعة :
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون وذلك بإذن من المقام السامي وهم :
1 – الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة .
2 – أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد .
3 – شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة .
4 – موظفو الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني .
5 – أعضاء السلك القضائي .
6 – موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون .
7 – منسوبو كل من القطاعات التالية :
وزارة الدفاع والطيران ، وزارة الداخلية ، الحرس الوطني ، رئاسة الاستخبارات العامة ، الحرس الملكي ، المؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء من العسكريين أو المدنيين .
8 – أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام .

المادة الخامسة :
1 – يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة إلى أمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة .
2 – تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتب وظائفهم عن المرتبة الثانية عشرة يمثلون وزارة الداخلية ، الخارجية ، العدل ، الشؤون الاجتماعية ، وهيئة حقوق الإنسان .
3- يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية .
4- ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب .

المادة السادسة :
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي :
1 - أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية .
2 – خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن أثر المخدرات .
3 – ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً .

المادة السابعة :
تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما ، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيكون في الخارج .

المادة الثامنة :
1- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه في شأنه .
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة .

المادة التاسعة :
تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد عن 100 ألف ريال تودع في حساب جار لدى مؤسسة النقد العربية السعودية لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج وبعد ذلك توثق المحكمة عقد هذا الزواج .

المادة العاشرة :
1- يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون .
2- يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية .

المادة الحادية عشرة :
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه .

المادة الثانية عشرة :
يحل هذا التنظيم محل تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 11/7/1393ه ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام .

المادة الثالثة عشرة :
يعمل بهذا التنظيم بعد نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.