مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    رونالدو: «أنا سعودي»... ومونديال 2034 سيكون الأجمل    انطلاق منتدى TOURISE في الرياض لرسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    النصر يتصدر بالمحلي    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    موجز    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزاهة: إدانة أمير وسجن قائد أمني
نشر في مكة الآن يوم 27 - 05 - 2021

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى أثرها تم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم، وكانت أبرزها على النحو الآتي:
الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع و وافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسين ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال.
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) مائة وستين ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في ذات القطاع بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (150.000) مائة وخمسين ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال.
الحكم الثالث: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام و سوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من (3) سنوات إلى (6) سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسين ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.
الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهم ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرين ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم السادس: حكم ابتدائي بإدانة عدد من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من سنة إلى أربع سنوات ودفع غرامات مالية بلغت (75.000) خمسة وسبعين ألف ريال.
الحكم السابع: حكم ابتدائي بإدانة موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثامن: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية تبدأ من عشرة آلاف ريال وتصل إلى تسعين ألف ريال.
الحكم التاسع: حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم العاشر: حكم ابتدائي بإدانة موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة مالية قدرها (200.000) مئتان ألف ريال.
الحكم الحادي عشر: حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع" ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال.
الحكم الثاني عشر: حكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
الحكم الثالث عشر: حكم ابتدائي بإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف وزارة التجارة وطلبه مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (40.000) أربعين ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين ريال من مالك ذات الكيان التجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثين ألف ريال.
الحكم الرابع عشر: امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية فقد تم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها (100.000) مائة ألف ريال.
الحكم الخامس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة "لم تقبل منهم" على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
الحكم السادس عشر: أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذي ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.