ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    أمير المدينة: بلادنا المباركة تنعم بأمنٍ ورخاءٍ    ختام احتفالات العيد بالطائف وحضور اكثر 300 الف زائر وسط جهود تنظيمية فاعلة    دُرة الساحل    إغلاق حقول العراق وتداعيات مضيق هرمز يُفاقمان أزمة الطاقة العالمية والأسواق المالية    ترمب: ستكتشفون قريباً ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران    إنتاج الظروف الصعبة يعزز المخاطر الجيوسياسية في الخليج    قراءة في رسائل الرياض تجاه التصعيد الإيراني    المملكة تعزي قطر وتركيا في ضحايا سقوط طائرة مروحية    أرتيتا يتحسر على إخفاق أرسنال في التتويج بكأس الرابطة    «الأخضر» يُدشّن معسكره في جدة.. ورينارد يلتقي الإعلام ويحدد آلية معسكر بلغراد    لاعب خط وسط فرنسا السابق ديميتري باييت يعتزل كرة القدم    ضبط بنغلاديشي في القصيم لممارسته التسول    عسير.. عيد ومطر    «جدة البحرية».. أجواء العيد تنبض بالحياة    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    الأرض له يومين عليه رواحي    إحباط تهريب (113) كجم "حشيش" في جازان    المنتخب الوطني B يفتتح معسكره الإعدادي في جدة    هجوم بري إسرائيلي على لبنان وعون يندد    الموانئ السعودية تضيف 5 خدمات شحن جديدة في ظل الظروف الراهنة    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    نائب أمير نجران يعزّي شيخ شمل آل فاطمة يام في وفاة شقيقه    الإحصاء: 1.4% ارتفاع تكاليف البناء في السعودية    السعودية تبلغ أفراداً من البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة المملكة في 24 ساعة    حلول من كونسيساو لتعويض دومبيا    تقرير: برشلونة يضع "شرطين تعجيزيين" لشراء عقد كانسيلو من الهلال    قرار كيسيه بشأن الرحيل عن الأهلي    اعتراض 11 مسيرة معادية في الشرقية وتدمير 3 صواريخ باليستية في الرياض    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    أمير نجران يتسلّم تقريرًا عن الخطط الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة    أمير نجران يعزّي شيخ شمل آل فاطمة يام في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    شاطئ أملج يستقطب الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر    صندوق روح العطاء يقيم حفل معايدة عيد الفطر بقرية جحيش الحوامظة    من يكره الكويت    احتفالات عيد الفطر في وادي الدواسر تبدع البلدية في تنظيمها وتفاعل واسع من الأهالي    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    نائب أمير منطقة جازان يعايد منسوبي ونزلاء مركز التأهيل الشامل بالمنطقة    ابن وريك يعايد المنومين بمستشفى الدرب العام    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    المياه الوطنية: وزعنا نحو 41 مليون م3 من المياه في الحرمين الشريفين خلال رمضان 1447    ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية 10 تحتفي بروح رمضان في عسير وتعلن الفائزين    اعتزازاً بشهداء القرية اهالي السبخة يهنؤن القيادة الرشيدة بمناسبة العيد    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    القيادة تشيد ببطولات القوات المسلحة السعودية أمام العدوان الإيراني    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    ماذا تعني ساعة البكور في أعياد السعوديين؟    الترفيه تطلق دليل فعاليات عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    103 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في منطقة الرياض    النهج المبارك    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: عدم تحديد الجهة المخولة بالتنفيذ يعطل إقرار «العقوبات البديلة»
نشر في مكة الآن يوم 28 - 08 - 2014

قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، إن نظام العقوبات البديلة في مراحلة النهائية للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكد الدكتور العود أن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن وزارة العدل متخوفة من عدم تنفيذ المحكوم عليهم للعقوبات والتهاون من بعض الجهات الحكومية التي تصلها أوامر قضائية تقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة فيها.
وأوضح مستشار وزير العدل أنه تم رفع التنظيم للجهات التشريعية العليا وتمت دراسته ثم إعادته للوزارة ثم أعيد مرة أخرى للجهة التشريعية وهو في مراحله النهائية للإقرار، وفي حال إقراره يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت الأطر التنظيمية والتشريعية للتنظيم وحددت العقوبات وأحجامها، بعد إقامتها لملتقى دولي كبير عن العقوبات البديلة بمدينة الرياض في عام 2013م، واسترشادها بتوصيات الملتقى والتجارب الدولية الناجحة في هذا التنظيم.
وبين الدكتور العود أنه لن يتم تخصيص محاكم أو قضاة مخصصين للعقوبات البديلة أو قضايا تقتصر عقوبتها على هذا النوع من العقوبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما ستكون أحكام العقوبات البديلة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفي أحكام الحق العام، وقال، إن قضاة المحاكم يتيحون حرية اختيار يخيرون المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بين العقوبة المقررة شرعا بحقه، أو العقوبة البديلة المتناسبة مع قضيته، وعند اختياره للأخيرة يتم تحويله إلى مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة لترتيب تنفيذه للعقوبة مع الجهة المنفذة فيها العقوبة، مضيفا أنه لن يشمل قضايا الحق الخاص.
وأشار الدكتور العود إلى أن وزارة العدل عدلت عن فكرة إنشاء وكالة للعقوبات البديلة لتولي مراقبة وتنفيذ المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، بعد أن وجدت في ذلك صعوبة عليها وعملا مضاعفا، ولاحتمالية وجود آلاف السجناء ينطبق عليهم تنظيم العقوبات البديلة خاصة في القضايا التعزيرية، ورأت الوزارة أن تركز جهودها في المجال العدلي والقضائي خصوصا بعد تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة أخيرا. وأوضح أن الهدف من التنظيم لا يقتصر على العقوبة فقط، بل المساهمة في إصلاح المجتمع والفرد وتهذيب الأفراد، خصوصا أن هذا التنظيم نجح في عدة دول وثبتت فعاليته فيها، واستفاد المحكوم عليهم تجارب إيجابية منه، وكذلك يسهم في تخفيف التكدس في السجون لقضايا الحق العام. وكانت وزارة العدل قد رفعت أخيرا لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريبا، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي، "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبتي الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وتخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.