إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: عدم تحديد الجهة المخولة بالتنفيذ يعطل إقرار «العقوبات البديلة»
نشر في مكة الآن يوم 28 - 08 - 2014

قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، إن نظام العقوبات البديلة في مراحلة النهائية للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكد الدكتور العود أن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن وزارة العدل متخوفة من عدم تنفيذ المحكوم عليهم للعقوبات والتهاون من بعض الجهات الحكومية التي تصلها أوامر قضائية تقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة فيها.
وأوضح مستشار وزير العدل أنه تم رفع التنظيم للجهات التشريعية العليا وتمت دراسته ثم إعادته للوزارة ثم أعيد مرة أخرى للجهة التشريعية وهو في مراحله النهائية للإقرار، وفي حال إقراره يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت الأطر التنظيمية والتشريعية للتنظيم وحددت العقوبات وأحجامها، بعد إقامتها لملتقى دولي كبير عن العقوبات البديلة بمدينة الرياض في عام 2013م، واسترشادها بتوصيات الملتقى والتجارب الدولية الناجحة في هذا التنظيم.
وبين الدكتور العود أنه لن يتم تخصيص محاكم أو قضاة مخصصين للعقوبات البديلة أو قضايا تقتصر عقوبتها على هذا النوع من العقوبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما ستكون أحكام العقوبات البديلة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفي أحكام الحق العام، وقال، إن قضاة المحاكم يتيحون حرية اختيار يخيرون المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بين العقوبة المقررة شرعا بحقه، أو العقوبة البديلة المتناسبة مع قضيته، وعند اختياره للأخيرة يتم تحويله إلى مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة لترتيب تنفيذه للعقوبة مع الجهة المنفذة فيها العقوبة، مضيفا أنه لن يشمل قضايا الحق الخاص.
وأشار الدكتور العود إلى أن وزارة العدل عدلت عن فكرة إنشاء وكالة للعقوبات البديلة لتولي مراقبة وتنفيذ المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، بعد أن وجدت في ذلك صعوبة عليها وعملا مضاعفا، ولاحتمالية وجود آلاف السجناء ينطبق عليهم تنظيم العقوبات البديلة خاصة في القضايا التعزيرية، ورأت الوزارة أن تركز جهودها في المجال العدلي والقضائي خصوصا بعد تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة أخيرا. وأوضح أن الهدف من التنظيم لا يقتصر على العقوبة فقط، بل المساهمة في إصلاح المجتمع والفرد وتهذيب الأفراد، خصوصا أن هذا التنظيم نجح في عدة دول وثبتت فعاليته فيها، واستفاد المحكوم عليهم تجارب إيجابية منه، وكذلك يسهم في تخفيف التكدس في السجون لقضايا الحق العام. وكانت وزارة العدل قد رفعت أخيرا لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريبا، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي، "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبتي الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وتخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.