رئيس "سبل" يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى    1 من كل 7 بالغين مهدد بالابتزاز الجنسي    أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك    عبدالعزيز بن سعود يلتقي منسوبي الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الشؤون الإسلامية تعايد ضيوف خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك    تزامناً مع العيد.. أسعار «الشوكولاتة» تواصل صعودها    قتل تمساح ابتلع امرأة !    وزير الداخلية يدشن قيادة المجاهدين بعرفات    وليّ العهد يستعرض مع شارل ميشيل القضايا الإقليمية    مصادر «عكاظ»: هتان يحدد مصيره «الاحترافي» عقب رحلة أمريكا    محافظ الطائف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الداخلية: إدارة الحشود صناعة سعودية ندرّسها للعالم    40 ألف ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى بالرياض    40 نيابة لمباشرة القضايا في الحج    دقيقتان تفصلان حاجة باكستانية عن العثور على هاتفها    رصاصة تقتل طفلاً حاول إنقاذ أمه من أبيه!    وليّ العهد والرئيس السيسي خلال لقاء أخوي بمنى    «السراب» يجمع يسرا اللوزي وخالد النبوي    «الإحصاء»: التضخم يواصل استقراره.. وصعود طفيف للأسعار    في أمنٍ واطمئنان.. الحجاج يستقرون في منى    استثمار منصات التواصل في تجديد الخطاب والرد على شُبُهاتِ أهل الإلحاد    1 من 6 مصابون به.. هذه المشكلات وراء العقم في العالم    5 فوائد صحية لماء البامية للرجال    جهاز إشعاعي للكشف عن زهايمر القلب    ولي العهد يتبادل التهاني مع ملك البحرين وأمير الكويت والرئيس التركي ويتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الأوروبي    القبض على مهرب مخدرات إثيوبي    العيال لم تكبر !    في فمي ماء !    ردة الفعل تجاه مستيقظي العقل    أميركا: توقعات بزيادة استهلاك الكهرباء مع موجة شديدة الحرارة    نستثمر في مستقبل المملكة والعالم    تطوير مركز عمليات مكة الذكية    العيد.. فرصة للتجديد!    المجسمات الجمالية تزين الشرقية    أمير مكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى    تين هاج: إدارة مانشستر يونايتد أبلغتني بالاستمرار مدربا للفريق    الغيص: الأولوية لأمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة وتعزيز الاستدامة    دعم سعودي لجهود إنهاء الصراع الروسي - الأوكراني    عاتق البلادي يحصي آثار أم القرى    د. السعدي وسالف الذكريات    الكتابة العلاجية    صلاة العيد على أنقاض المنازل    صندوق الاستثمارات العامة و«أرديان» يعرضان شراء 37.6 % من مطار هيثرو    أمراء المناطق والمحافظون يتقدمون المصلين في صلاة عيد الأضحى    السجن والغرامة والترحيل ل18 مخالفًا لأنظمة الحج    وكيل إمارة منطقة الباحة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    سامسونج تكشف عن هواتفها الجديدة في يوليو    أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين    5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة    "الصحة" توضح كيفية تجنب الإجهاد العضلي في الحج    "روبوتات المطاعم " هل تهدد وظائف البشر ؟    عروض مسرحية وفلكلور شعبي في احتفالات الشرقية بعيد الأضحى    الكشافة تواصل جهودها بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات    اكتشاف النهر المفقود في القطب الجنوبي منذ 34 مليون سنة    القبض على بلوغر إماراتية بعد تصويرها مقطعا في مكان محظور    «الكانفاس» نجمة الموضة النسائية    أبرز أمراض العيد وكيف يمكن الوقاية منها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: عدم تحديد الجهة المخولة بالتنفيذ يعطل إقرار «العقوبات البديلة»
نشر في مكة الآن يوم 28 - 08 - 2014

قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، إن نظام العقوبات البديلة في مراحلة النهائية للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكد الدكتور العود أن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن وزارة العدل متخوفة من عدم تنفيذ المحكوم عليهم للعقوبات والتهاون من بعض الجهات الحكومية التي تصلها أوامر قضائية تقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة فيها.
وأوضح مستشار وزير العدل أنه تم رفع التنظيم للجهات التشريعية العليا وتمت دراسته ثم إعادته للوزارة ثم أعيد مرة أخرى للجهة التشريعية وهو في مراحله النهائية للإقرار، وفي حال إقراره يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت الأطر التنظيمية والتشريعية للتنظيم وحددت العقوبات وأحجامها، بعد إقامتها لملتقى دولي كبير عن العقوبات البديلة بمدينة الرياض في عام 2013م، واسترشادها بتوصيات الملتقى والتجارب الدولية الناجحة في هذا التنظيم.
وبين الدكتور العود أنه لن يتم تخصيص محاكم أو قضاة مخصصين للعقوبات البديلة أو قضايا تقتصر عقوبتها على هذا النوع من العقوبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما ستكون أحكام العقوبات البديلة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفي أحكام الحق العام، وقال، إن قضاة المحاكم يتيحون حرية اختيار يخيرون المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بين العقوبة المقررة شرعا بحقه، أو العقوبة البديلة المتناسبة مع قضيته، وعند اختياره للأخيرة يتم تحويله إلى مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة لترتيب تنفيذه للعقوبة مع الجهة المنفذة فيها العقوبة، مضيفا أنه لن يشمل قضايا الحق الخاص.
وأشار الدكتور العود إلى أن وزارة العدل عدلت عن فكرة إنشاء وكالة للعقوبات البديلة لتولي مراقبة وتنفيذ المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، بعد أن وجدت في ذلك صعوبة عليها وعملا مضاعفا، ولاحتمالية وجود آلاف السجناء ينطبق عليهم تنظيم العقوبات البديلة خاصة في القضايا التعزيرية، ورأت الوزارة أن تركز جهودها في المجال العدلي والقضائي خصوصا بعد تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة أخيرا. وأوضح أن الهدف من التنظيم لا يقتصر على العقوبة فقط، بل المساهمة في إصلاح المجتمع والفرد وتهذيب الأفراد، خصوصا أن هذا التنظيم نجح في عدة دول وثبتت فعاليته فيها، واستفاد المحكوم عليهم تجارب إيجابية منه، وكذلك يسهم في تخفيف التكدس في السجون لقضايا الحق العام. وكانت وزارة العدل قد رفعت أخيرا لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريبا، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي، "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبتي الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وتخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.