الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: عدم تحديد الجهة المخولة بالتنفيذ يعطل إقرار «العقوبات البديلة»
نشر في مكة الآن يوم 28 - 08 - 2014

قال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، إن نظام العقوبات البديلة في مراحلة النهائية للإقرار من قبل الجهات العليا التشريعية، مضيفا أن الوزارة جاهزة لتطبيق النظام، إلا أن العائق في التطبيق يعود إلى عدم تحديد الجهة التي تتولى تنفيذ العقوبة ومتابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة.
وأكد الدكتور العود أن النظام يحتاج إلى تحديد جهة تتابع وتراقب تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة، كوزارة الشؤون الاجتماعية أو الداخلية أو الجهة التي ينفذ فيها المحكوم عليه الحكم، أو أن يتم إنشاء هيئة أو إدارة تقوم بمتابعة وتنفيذ الحكم وإعداد تقارير عن المحكوم عليه وتزويد قاضي القضية بها للتأكد من تنفيذ الحكم وضمان تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أن وزارة العدل متخوفة من عدم تنفيذ المحكوم عليهم للعقوبات والتهاون من بعض الجهات الحكومية التي تصلها أوامر قضائية تقضي بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة فيها.
وأوضح مستشار وزير العدل أنه تم رفع التنظيم للجهات التشريعية العليا وتمت دراسته ثم إعادته للوزارة ثم أعيد مرة أخرى للجهة التشريعية وهو في مراحله النهائية للإقرار، وفي حال إقراره يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات التنظيمية قبل تنفيذه بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت الأطر التنظيمية والتشريعية للتنظيم وحددت العقوبات وأحجامها، بعد إقامتها لملتقى دولي كبير عن العقوبات البديلة بمدينة الرياض في عام 2013م، واسترشادها بتوصيات الملتقى والتجارب الدولية الناجحة في هذا التنظيم.
وبين الدكتور العود أنه لن يتم تخصيص محاكم أو قضاة مخصصين للعقوبات البديلة أو قضايا تقتصر عقوبتها على هذا النوع من العقوبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما ستكون أحكام العقوبات البديلة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وفي أحكام الحق العام، وقال، إن قضاة المحاكم يتيحون حرية اختيار يخيرون المحكوم عليهم في قضايا الحق العام بين العقوبة المقررة شرعا بحقه، أو العقوبة البديلة المتناسبة مع قضيته، وعند اختياره للأخيرة يتم تحويله إلى مكتب الخدمة الاجتماعية في المحكمة لترتيب تنفيذه للعقوبة مع الجهة المنفذة فيها العقوبة، مضيفا أنه لن يشمل قضايا الحق الخاص.
وأشار الدكتور العود إلى أن وزارة العدل عدلت عن فكرة إنشاء وكالة للعقوبات البديلة لتولي مراقبة وتنفيذ المحكوم عليهم بعقوبات بديلة، بعد أن وجدت في ذلك صعوبة عليها وعملا مضاعفا، ولاحتمالية وجود آلاف السجناء ينطبق عليهم تنظيم العقوبات البديلة خاصة في القضايا التعزيرية، ورأت الوزارة أن تركز جهودها في المجال العدلي والقضائي خصوصا بعد تدشين المحاكم الشرعية المتخصصة أخيرا. وأوضح أن الهدف من التنظيم لا يقتصر على العقوبة فقط، بل المساهمة في إصلاح المجتمع والفرد وتهذيب الأفراد، خصوصا أن هذا التنظيم نجح في عدة دول وثبتت فعاليته فيها، واستفاد المحكوم عليهم تجارب إيجابية منه، وكذلك يسهم في تخفيف التكدس في السجون لقضايا الحق العام. وكانت وزارة العدل قد رفعت أخيرا لائحة مشروع "العقوبات البديلة" للموقوفين، بعد الانتهاء من دراستها استعدادا لاعتمادها من المقام السامي وإقرارها لبدء العمل بها قريبا، حيث يضم المشروع في مسودته 33 مادة، حيث حددت المادة الثالثة منها ست حالات لا يجوز فيها للقاضي تطبيق العقوبات البديلة.
وفي استعراض لأبرز بنود مواد اللائحة، تبدأ بتعريف العقوبات البديلة وهي، "الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبتي الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وتخضع لسلطة القضاء التقديرية، ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب، وضمان حق المجني عليه، وحق المجتمع"، وبينت لائحة النظام أن العقوبات البديلة تشمل "النصح والتوبيخ" كأقل عقوبة بديلة يتخذها القاضي بحق الجاني بحسب طبيعة التهمة.
فيما بينت المادة الثانية من النظام أنه يجوز للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بهما بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، مع مراعاة المصلحة العامة، ومصلحة كل من المتهم والضحية، وإذا أخل المحكوم عليه بها، فللقاضي حق إلغاء العقوبة البديلة، أو تعديلها، أو استبدالها، أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.