الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من بينها استثناء حالات قسمة الورثة وتقديم العقار كهبة للأقارب… تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 01 - 2021

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، على تعديل الفقرة "أ" من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
ووفق التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً كل مما يأتي:
*التصرف في العقارات في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
*التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، والأخيرة يقصد بها "المؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
*التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
*التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
*التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى من الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي به.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان، وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس فيما بين أمناء لحفظ ذات الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
*التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
*التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو العسكري أو القنصلي.
*التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
*التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة بل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة. وفق "أخبار 24".
*التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق وفق للوائح السوق المالية ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
*أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.