"رتال للتطوير العمراني" تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    تصاريح للرعي بالفياض والمتنزهات    مصر تدين الهجمات الإيرانية على قطر    قرار من ثيو هيرنانديز بشأن عرض الهلال    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    قوة السلام    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من بينها استثناء حالات قسمة الورثة وتقديم العقار كهبة للأقارب… تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 01 - 2021

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد الجدعان، على تعديل الفقرة "أ" من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
ووفق التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً كل مما يأتي:
*التصرف في العقارات في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الواقف وابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
*التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، والأخيرة يقصد بها "المؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
*التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
*التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
*التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى من الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي به.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان، وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.
*التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس فيما بين أمناء لحفظ ذات الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
*التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة.
*التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو العسكري أو القنصلي.
*التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه -في حال توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
*التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتاً في أصول الشركة بل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة أو شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة. وفق "أخبار 24".
*التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني من قبل أي شخص في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق وفق للوائح السوق المالية ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات.
*أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.