أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن العقود والمحررات الرسمية التي تتضمن استحقاقا للخزينة العامة محدد المقدار وحالة الأداء (منصوص على مقدار الاستحقاق في العقد) تعتبر سندا تنفيذيا داخلا في نظام التنفيذ، ويتم تنفيذها عن طريق قضاء التنفيذ، وذلك بناء على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بين وزارتي العدل والمالية لدراسة ما ورد في نظام إيرادات الدولة، طبقا لصحيفة "عكاظ". وشدد الوزير العيسى في تعميم قضائي على كافة الجهات التابعة للوزارة على أنه يشترط في تلك العقود والمحررات أن تكون صادرة من صاحب صلاحية وفي حدود اختصاصه مذيلة بتوقيعه وختم الجهة. وأبان الوزير أن ما تتضمنه العقود والمحررات من شروط جزائية أو التزامات غير محددة المقدار فالنظر فيها لا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، في حين أن العقود على عمل أو منفعة مثل عقود التوريد والصيانة والتشغيل لا تعتبر سندات تنفيذية ولا تنفذ عبر قضاء التنفيذ، مشيرا إلى أن الغرامات والجزاءات المالية لا تتدخل تحت اختصاص قاضي التنفيذ. من جهة أخرى، أكدت مصادر أن قضاء التنفيذ يجد دعما ممثلا في زيادة عدد دوائر التنفيذ في كافة المحاكم عقب النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بالتنفيذ الجبري لأحكام ظل تنفيذها متعثرا فترات طويلة. ويتولى قضاة التنفيذ مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، إضافة إلى محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، وكذلك الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، فضلا عن تنفيذ مستحقات الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا للنظام الذي يتيح للقاضي صلاحيات واسعة لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ جبرا بالحجز على ممتلكاته وحبسه حبسا تنفيذيا. وقالت المصادر إن دوائر التنفيذ تولي عناية كبيرة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة والحضانة للأطفال والزيارة لهم وغيرها، ووقعت مذكرات تفاهم مع جهات اجتماعية معتمدة لتقوم بدورها في تنفيذ تلك الأحكام مع مراعاة تامة للجوانب الاجتماعية والدينية عند التنفيذ، والتدرج في ذلك بما يخدم مصالح أطراف التنفيذ جميعا.