قائد يصنع المستقبل    1.98 تريليون دولار القيمة الإجمالية للمشروعات بالمملكة    وزير النقل ل«الرياض»: 77 مشروعًا نوعيًا بمطار الدمام.. ونمو الحركة الجوية 35 %    سورية: الهدوء يعود إلى السويداء    من أجل سورية    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    8.5 ألف متدرب بمبادرة "رافد" العام الماضي    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    روسيا تعلن استعدادها لتسوية النزاع الأوكراني    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    المحسن: لا نشعر بالمرحلة الانتقالية في «الدانة»    في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق سبريت يتوج ببطولة"Dota 2″ ومليون دولار    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    ناشئو أخضر اليد يواصلون معسكرهم الإعدادي استعداداً لمونديال 2025    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    «سدايا» تُطلق البيئة التجريبية لتطبيق «توكلنا»    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    «فنون المدينة» «تحكي قصصًا»    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    التنظير بين التجربة الشخصية والحكم على الآخرين    تداوليغلق على تراجع    أمير تبوك يواسي الدكتور عبدالله الشريف في وفاة والدته    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير الشامل لأداء "تعليم جازان" وخططه المستقبلية    الجوازات تحث المواطنين على التأكد من مدة صلاحية الجواز قبل السفر خارج السعودية    هونج كونج تصدر أعلى تحذير من العاصفة مع اقتراب الإعصار ويبا    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفاءة في النَّسب وغيره 2-3
نشر في اليوم يوم 24 - 08 - 2013

الكفاءة بين الزوجين سببٌ لتحصيل التآلف، وبذلك كانت مقصداً شرعيَّاً متفقاً عليه بين الفقهاء، كما تبيَّن في المقال السابق، فَحِكمة الزواج دوام العشرة في مودَّةٍ واستقرارٍ ببيت الزوجيَّة، وقاعدة الفقهاء كما قال الإمام القرافيُّ انَّ كلَّ عقدٍ لا يُحصِّل الحكمةَ التي شُرع لأجلها لا يُشرع، واتفق الفقهاء كذلك على أن الكفاءةَ حقٌّ للمرأة، ذلك أنَّ العيب والمنقصَةَ تَلحقُ بها إذا تزوَّجَتْ برجلٍ أقلَّ منها منزلةً وقدْراً، وهذا الأمر تختلف فيه المرأةُ عن الرَّجل، فالرَّجل لا يَرى عيباً في الزواج بمن هي أقلَّ منه قدراً، ومن أجْلِ هذا فإذا تزوَّج الرجلُ من امرأةٍ ثم تبيَّن له أنها أقلَّ منه قَدْراً، في دينها أو في نسبها أو في غير ذلك من الأوصاف، فليس له أن
لا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط
يدَّعي أنه تضرَّر وتأذَّى من هذا الزواج، وأن الضَّررَ الذي لحِقَ به يُبيح له أن يطلِّقها ويستردَّ منها الصداق، ولا أن يطلب تعويضاً من الزوجة، بدعْوَى الضَّررِ والغشِّ، أما المرأةُ فلها طلبُ الطلاق بسبب ما أصابها من ضرر، ويتحمَّل الزوجُ ما خسر من صداق وتكاليف الزواج، وقد ذكر الفقهاءُ الأوصافَ التي تحصل بها الكفاءة، والمعتبر منها أربعةٌ، أوَّلها الدِّين، فصلاحُ دِين الزَّوج وصفٌ متفقٌ عليه بين الفقهاء، فلا مساواة ولا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، لأن الحقَّ هنا لله وحده، وقد قال سبحان: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وقال: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) واستناداً لهذا فلا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط ليس هذا موضع الحديث عنها، والكفاءةُ في الدِّين وصفٌ لا يصحُّ لأحد الزوجين التنازل عنه، وعليه فليس للمرأة أنْ تتنازل عن حقِّها وتقبل بالزواج ممن هو أقلَّ منها في الدِّين، لأنَّ الحقَّ هنا لله وليس لها وحدها، وكذلك الأمر في الفاسق، فإن الفاسق ليس كُفْؤاً للشريفة، فالصالح كفءٌ للصالحة، والفاسق كفءٌ للفاسقة، غير أنَّ الفقهاء فرَّقوا بَين الفاسق المشهور بفسقه، والذي لا يُؤمَن على الزوجة منه، ويُخشى عليها من إذايته لها، أو مِن أنْ يوقِعَها في المعاصي والآثام، فهذا لا يُزوَّج أصلاً، ولا يُعتدُّ بِرضا المرأةِ ولا برضا أوليائها بهذا الفاسق، وبَيْن الذي لم يشتهر فِسْقُه، ولا يُخشى عليها من التأذِّي منه، بحيث يُؤمَن عليها، فلا يُظنُّ منه أنْ يوقعها في المعاصي، ولا أنْ يفتنها في دينها، فهذا تَنهى الشريعةُ عن الزواج منه، غير أنه يصحُّ العقدُ إذا رضيَتْ المرأةُ ورضيَ أولياؤها كذلك، فَرِضَا الأولياءِ شرطٌ لصحَّةِ عقد الزواج، لأن العيب والعارَ يَلحق بهم إذا تزوَّجت ابنتُهم منه، وينبني على هذا أنَّ المرأة إذا تزوَّجتْ، ثم ظهر لها أنَّ زوجها فاسقٌ، فإنَّ لها ما يُسمِّيه الفقهاء «الرَّدُّ بالعيب» فلها أن ترفع الأمر للقاضي وتطلبَ منه فسخ الزواج، ولا يلزمها أنْ تعيد لزوجها شيئاً من الصَّداق، لأنه خدعها وغشَّها، ومثال ذلك أنْ تتزوَّج امرأةٌ رجلاً تظنُّه شريفاً وعفيفاً، ثم يتبيَّن لها بعد عقد الزواج أنَّ به عيباً في دِينِه، مثلَ أنْ يَظهر لها بعد الزواج أنه يشرب الخمر، أو أنه يمارس فاحشةَ الزِّنا، أو أنَّ كسْبَهُ ومالَه حرامٌ، فهنا تُعطي الشريعةُ المرأةَ الخيار في أنْ تقبل به إن شاءتْ، ولها إن شاءتْ رَفْعَ الأمرِ للقضاء، وطَلَب فسخ عقد الزوجية، وعلى القاضي أنْ يقبل دعواها، فيفسخ العقد إذا ثبتَ له أن الزوجَ غير كفء لها، لأنه خدعها وغرَّر بها، فَفِسْقُهُ عيبٌ يوجب لها الخيار، إذا كانت لم تعلم به، فمخالطة الفاسق محرَّمةٌ شرعاً، ومكروهةٌ طبعا، فكيف بخلطة النكاح، وللحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.