المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير حائل يستقبل أمين المنطقة    أمير دولة قطر يستقبل رئيس دولة الإمارات    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    أكتوبر: انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الأمير سعود بن طلال يُدشن موسم صرام الأحساء 2025 لتعزيز قطاع التمور    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    بلدية الظهران تباشر تنفيذ مشروع تطوير طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    الاتفاق يجهز ديبملي    القبض على مروّج للقات    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكفاءة في النَّسب وغيره 2-3
نشر في اليوم يوم 24 - 08 - 2013

الكفاءة بين الزوجين سببٌ لتحصيل التآلف، وبذلك كانت مقصداً شرعيَّاً متفقاً عليه بين الفقهاء، كما تبيَّن في المقال السابق، فَحِكمة الزواج دوام العشرة في مودَّةٍ واستقرارٍ ببيت الزوجيَّة، وقاعدة الفقهاء كما قال الإمام القرافيُّ انَّ كلَّ عقدٍ لا يُحصِّل الحكمةَ التي شُرع لأجلها لا يُشرع، واتفق الفقهاء كذلك على أن الكفاءةَ حقٌّ للمرأة، ذلك أنَّ العيب والمنقصَةَ تَلحقُ بها إذا تزوَّجَتْ برجلٍ أقلَّ منها منزلةً وقدْراً، وهذا الأمر تختلف فيه المرأةُ عن الرَّجل، فالرَّجل لا يَرى عيباً في الزواج بمن هي أقلَّ منه قدراً، ومن أجْلِ هذا فإذا تزوَّج الرجلُ من امرأةٍ ثم تبيَّن له أنها أقلَّ منه قَدْراً، في دينها أو في نسبها أو في غير ذلك من الأوصاف، فليس له أن
لا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط
يدَّعي أنه تضرَّر وتأذَّى من هذا الزواج، وأن الضَّررَ الذي لحِقَ به يُبيح له أن يطلِّقها ويستردَّ منها الصداق، ولا أن يطلب تعويضاً من الزوجة، بدعْوَى الضَّررِ والغشِّ، أما المرأةُ فلها طلبُ الطلاق بسبب ما أصابها من ضرر، ويتحمَّل الزوجُ ما خسر من صداق وتكاليف الزواج، وقد ذكر الفقهاءُ الأوصافَ التي تحصل بها الكفاءة، والمعتبر منها أربعةٌ، أوَّلها الدِّين، فصلاحُ دِين الزَّوج وصفٌ متفقٌ عليه بين الفقهاء، فلا مساواة ولا مكافأة بين المسلم وغير المسلم، لأن الحقَّ هنا لله وحده، وقد قال سبحان: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وقال: (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) واستناداً لهذا فلا يجوز زواج المسلمة مِن رجلٍ كافر، لأنه ليس كفؤاً لها، وكذلك لا يجوز أن يتزوَّج الرجلُ المسلمُ امرأةً كافرةً، فليست بكفءٍ له، وإنما أباح الله تعالى -استثناءً- أن يتزوَّج المسلمُ بامرأةٍ كتابيةٍ، يهوديَّةً كانت أو نصرانية، بشروطٍ وضوابط ليس هذا موضع الحديث عنها، والكفاءةُ في الدِّين وصفٌ لا يصحُّ لأحد الزوجين التنازل عنه، وعليه فليس للمرأة أنْ تتنازل عن حقِّها وتقبل بالزواج ممن هو أقلَّ منها في الدِّين، لأنَّ الحقَّ هنا لله وليس لها وحدها، وكذلك الأمر في الفاسق، فإن الفاسق ليس كُفْؤاً للشريفة، فالصالح كفءٌ للصالحة، والفاسق كفءٌ للفاسقة، غير أنَّ الفقهاء فرَّقوا بَين الفاسق المشهور بفسقه، والذي لا يُؤمَن على الزوجة منه، ويُخشى عليها من إذايته لها، أو مِن أنْ يوقِعَها في المعاصي والآثام، فهذا لا يُزوَّج أصلاً، ولا يُعتدُّ بِرضا المرأةِ ولا برضا أوليائها بهذا الفاسق، وبَيْن الذي لم يشتهر فِسْقُه، ولا يُخشى عليها من التأذِّي منه، بحيث يُؤمَن عليها، فلا يُظنُّ منه أنْ يوقعها في المعاصي، ولا أنْ يفتنها في دينها، فهذا تَنهى الشريعةُ عن الزواج منه، غير أنه يصحُّ العقدُ إذا رضيَتْ المرأةُ ورضيَ أولياؤها كذلك، فَرِضَا الأولياءِ شرطٌ لصحَّةِ عقد الزواج، لأن العيب والعارَ يَلحق بهم إذا تزوَّجت ابنتُهم منه، وينبني على هذا أنَّ المرأة إذا تزوَّجتْ، ثم ظهر لها أنَّ زوجها فاسقٌ، فإنَّ لها ما يُسمِّيه الفقهاء «الرَّدُّ بالعيب» فلها أن ترفع الأمر للقاضي وتطلبَ منه فسخ الزواج، ولا يلزمها أنْ تعيد لزوجها شيئاً من الصَّداق، لأنه خدعها وغشَّها، ومثال ذلك أنْ تتزوَّج امرأةٌ رجلاً تظنُّه شريفاً وعفيفاً، ثم يتبيَّن لها بعد عقد الزواج أنَّ به عيباً في دِينِه، مثلَ أنْ يَظهر لها بعد الزواج أنه يشرب الخمر، أو أنه يمارس فاحشةَ الزِّنا، أو أنَّ كسْبَهُ ومالَه حرامٌ، فهنا تُعطي الشريعةُ المرأةَ الخيار في أنْ تقبل به إن شاءتْ، ولها إن شاءتْ رَفْعَ الأمرِ للقضاء، وطَلَب فسخ عقد الزوجية، وعلى القاضي أنْ يقبل دعواها، فيفسخ العقد إذا ثبتَ له أن الزوجَ غير كفء لها، لأنه خدعها وغرَّر بها، فَفِسْقُهُ عيبٌ يوجب لها الخيار، إذا كانت لم تعلم به، فمخالطة الفاسق محرَّمةٌ شرعاً، ومكروهةٌ طبعا، فكيف بخلطة النكاح، وللحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.