نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس في الرياض، خلال جلسة عرض دعوى ل 14 متهما جميعهم مواطنون عدا المتهمين الحادي عشر (سوري) والثاني عشر (سوداني)، فيما لم يحضر المتهم الثالث، وجرى تسليمهم لوائح دعوى المدعي العام بالنيابة العامة. وكشفت لائحة الادعاء العام عن ارتكاب المتهم الأول جرائم منها تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة، وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها ونزع البيعة التي لولي الأمر والتواصل مع عناصر إرهابية، واغتياله لرجلي أمن أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية بمشاركة المتهم الثاني، والشروع في استهداف ضابط كبير وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة وفي مركز شرطة الرغبة ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة، وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظتي ثادق والأحساء، وحيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة (المولوتوف)، والتدرب بمزرعة والده على التشريك والتفخيخ. فيما أوضحت لائحة المتهم الثاني الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر وإثارة الفتنة وزعزعة الأمن وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة، وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها ونزع البيعة التي لولي الأمر، والتواصل مع عناصر إرهابية من خلال قيامه بأدوار اجرامية تمثلت في الاشتراك في عملية اغتيال رجلي الأمن مع المتهم الأول، وقيادته للسيارة المستخدمة في الجريمة وتصويره للجريمة، وشروعه في استهداف ضابط كبير وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة على طريق (الرياض - القصيم) وفي مركز شرطة رغبة ومرتادي الأماكن السياحية، وتأييده ودعوته لاستهداف وقتل الرعايا الأجانب في المملكة، وتخزين وتصوير جريمة اغتيال رجلي الأمن التي أقدم عليها بمشاركة المتهم الأول بمقطع فيديو، وإرساله للتنظيم الإرهابي الذي تولى نشره عبر شبكة الإنترنت. والمتهم الرابع متهم بجرائم الدعم المادي وتأييده لتنظيم داعش من خلال تسليمه جواز سفره لأخيه المتهم الثاني لاستخدامه في السفر إلى سوريا، وقيامه بإخفاء جوال شقيقه المتهم الثاني مع علمه بأنه مطلوب أمنياً. كما أظهرت لائحة الدعوى للمتهم الخامس إدانته في تأييده لتنظيم «داعش» وتستره على المتهم الثاني، والمتهم السادس بحسب لائحة الاتهام متهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تمكينه المتهم الثاني من استخدام حسابه البنكي لإجراء عملية تحويل لأحد الحسابات البنكية المشبوهة خارج المملكة، وتمكينه له بعد ارتكاب جريمة اغتيال رجلي الأمن وربط المتهم الثاني بشقيقه المتهم الثالث عبر مكالمة هاتفية من جواله الخاص به، وتستره على ذلك. فيما أظهرت اللائحة للمتهم للسابع دعمه تنظيم داعش من خلال تواصله مع المتهم الثاني والمتهم الخامس المؤيدين للتنظيم، وتستره على سفرهما لسوريا. وتناولت لائحة المتهم الثامن تأييده لتنظيم «داعش» من خلال تقديم الدعم للمتهم الثاني، ومساعدته له في السفر إلى سوريا وإيصاله بسيارته الخاصة إلى مملكة البحرين بعد أن أبلغه برغبته في السفر للانضمام للتنظيم الإرهابي «داعش» والسفر منها إلى تركيا ثم سوريا، وعدم إبلاغه عن المتهم الثاني. واظهرت اللائحة للمتهم العاشر إساءته للأجهزة الأمنية بعد الإعلان عن المتهم الثاني عبر بيان وزارة الداخلية وقتله لرجال الأمن لأنهم يقومون بإهانة الموقوفين، وإخفاء المتهم الثاني وتهريبه لخارج المملكة، وارتباطه بعلاقة غير شرعية مع فتاة. وبينت لائحة الدعوى للمتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) ربط المتهم الثاني بشقيقه الموجود في اليونان الذي زوده برقم المهرب ليتولى تنسيق دخوله إلى سوريا. والمتهم الثاني عشر (سوداني الجنسية) يعمل في تربية الماشية متهم بعدة جرائم منها استقباله ونقله للمتهم الثاني بعد قتله لرجلي الأمن وايوائه له ومساعدته في التخفي. والمتهم الثالث عشر بحسب لائحة الاتهام إصراره على استهداف المحقق في قضيته السابقة وتهديده بالقتل من خلال سؤاله المستمر عن طريق عدد من الموقوفين عن اسم ذلك المحقق ومكان سكنه وجهة عمله من أجل الوصول إليه واستهدافه. وكشفت لائحة الدعوى عن تورط المتهم الرابع عشر في تأييده لتنظيم «داعش» وتمويل الإرهاب بمبلغ مالي كدعم لأحد المطلوبين امنياً الموجود حالياً في سوريا، وتقديم مبلغ مالي لأحد الموقوفين لرغبته للذهاب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وتقديم مبلغ مالي للموقوف المتهم الثالث عشر ليقدمها لتنظيم «داعش» في اليمن، وعزمه على استهداف سجن المباحث العامة بمدينة بريدة. وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة، الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم والحكم على المتهمين الأول والثاني بالقتل حداً فإن درئ عنهما الحد فأطلب الحكم بقتلهما تعزيراً. والحكم على المتهمين الأول والثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم وفقاً للمادة (50) من النظام ذاته. والحكم على المتهمين السابع والتاسع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر بحدها الأعلى، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما وفقاً للمادة (50) من النظام ذاته. والحكم على المتهم الرابع بالحد الأعلى من العقوبة الورادة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر المشار إليه، كذلك الحكم بإبعاد المتهمين الحادي عشر والمتهم الثاني عشر إلى بلادهما بعد انتهاء محكوميتهما وتصفية ما لهما وما عليهما من حقوق وذلك اتقاءً لشرهما. استباحة الدماء والخروج المسلح على ولي الأمر كشفت لائحة الادعاء العام سعي المتهمين لزعزعة الأمن