موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفلاس باختصار «2»
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2018

ذكرنا في المقال السابق أن الدائنين هم أول المنتفعين بقانون ونظام الإفلاس، وهنا نشير إلى أن المفلس الصادق أو ما يسمى المفلس الحقيقي هو منتفع كذلك من قانون الإفلاس؛ لأنه يحميه من الملاحقة القانونية والعقوبة الجنائية وذلك من خلال إسراعه بطلب شهر إفلاسه عند بداية تعثره المالي حفاظا على حقوق دائنيه وإثباتا لحسن نيته وسلامة طريقة عمله.
ولذا كان الإفلاس -كما ذكرنا سابقا- يقوم على حالة التوقف عن الدفع بغض النظر عن حالة التاجر المادية حتى ولو كانت أمواله تزيد على ديونه، وليس بصحيحٍ جعلُ الإفلاس هو العجز وليس التوقف، لأن هذا يتداخل مع تعريف الإعسار الذي يفترضُ عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
وعليه فإن التاجر (سواء كان فردا أم شركة) الذى يتوقف عن دفع ديونه يتحقق فيه حكم الإفلاس التجاري، لكن من المهم أن نعرف أن التوقف عن الدفع في حد ذاته ليس بجريمة يعاقب عليها، إذا كان هذا الإفلاس التجاري راجعا إلى وضع خارجٍ عن الإرادة أو إلى الخطأ اليسير، ولكن إذا اقترن الإفلاس بخطأ فاحش أو تدليس فانه يُعدُ مكونا لجريمة التفالس، ولذا كانت قوانين الإفلاس العربية والدولية تنص على جريمة الإفلاس التقصيري ويليها في قوة الجرم الإفلاس التدليسي (الاحتيالي)، وهذا يعني أن الإفلاس التجاري قد يكون نتيجة تدليسٍ وتحايلٍ من التاجر الفرد أو من القائمين على الكيان التجاري ذي الشخصية المعنوية (الشركات التجارية). وهو الذي يمثل التفالس التدليسي أو الاحتيالي وقد يكون نتيجة خطأ جلي وهو ما يعرف بالتفالس التقصيري.
وننبه على أن كلمة (تفالس) للتدليسي والتقصيري أدقُ من كلمة (إفلاس) وذلك تمييزا لهما عن الإفلاس الحقيقي غير الجنائي، وذلك لأن الإفلاس الجنائي ليس إفلاسا حقيقيا بل هو أفعال وقعت بإرادة فاعلها واختياره أدت لتحقيق الإفلاس أو اصطناعه والإيهام بوقوعه.
وكما أن تجريم التفالس يقع على التاجر الفرد، فإنه في نطاق الشركات التجارية يقع على مديري الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وقد جاء النص في نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416، مؤكدا على مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن أفعال التفالس ونص على عقوبة الحبس عليها وذلك في المادة (14) منه بقولها: يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية.. ثم بعد ذكر الحالات قالت: وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسؤولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.
بقي أن نختم بأن للإفلاس في القوانين التجارية الحديثة آثارا متعددة نكتفي هنا بإثارة ثلاث مسائل مهمة منها: أولها: إلغاء تصرفات التاجر المفلس التي قام بها في فترة الريبة ويُقصد بها الفترة المحصورة بين بداية اضطراب الحالة المالية للتاجر (توقفه عن الدفع) وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس، وتسمى بفترة الريبة لأن التاجر عندما يشعر باضطراب حالته المالية قد يقوم بتصرفات وأعمال قانونية تتعلق بأمواله، وهو يهدف من ورائها الإضرار بالدائنين أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم.
ثانيها: سقوط آجال ديون المفلس كأثر قانوني لحكم شهر الإفلاس سواء أكانت ديونا عادية أم مضمونة بامتياز عام أم خاص.
ثالثها: التفريق بين أنواع الدائنين في التفليسة من خلال تقسيمهم إلى دائنين عاديين ودائنين أصحاب حقوق امتياز عامة وهي الحقوق التي لا تتعلق بمال معين، وأما الدائنون الممتازون وهم أصحاب الرهون والاختصاصات على العقار أو المنقول فإنهم لا يدخلون ضمن تشكيل جماعة الدائنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.