قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفلاس باختصار «2»
نشر في اليوم يوم 10 - 02 - 2018

ذكرنا في المقال السابق أن الدائنين هم أول المنتفعين بقانون ونظام الإفلاس، وهنا نشير إلى أن المفلس الصادق أو ما يسمى المفلس الحقيقي هو منتفع كذلك من قانون الإفلاس؛ لأنه يحميه من الملاحقة القانونية والعقوبة الجنائية وذلك من خلال إسراعه بطلب شهر إفلاسه عند بداية تعثره المالي حفاظا على حقوق دائنيه وإثباتا لحسن نيته وسلامة طريقة عمله.
ولذا كان الإفلاس -كما ذكرنا سابقا- يقوم على حالة التوقف عن الدفع بغض النظر عن حالة التاجر المادية حتى ولو كانت أمواله تزيد على ديونه، وليس بصحيحٍ جعلُ الإفلاس هو العجز وليس التوقف، لأن هذا يتداخل مع تعريف الإعسار الذي يفترضُ عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
وعليه فإن التاجر (سواء كان فردا أم شركة) الذى يتوقف عن دفع ديونه يتحقق فيه حكم الإفلاس التجاري، لكن من المهم أن نعرف أن التوقف عن الدفع في حد ذاته ليس بجريمة يعاقب عليها، إذا كان هذا الإفلاس التجاري راجعا إلى وضع خارجٍ عن الإرادة أو إلى الخطأ اليسير، ولكن إذا اقترن الإفلاس بخطأ فاحش أو تدليس فانه يُعدُ مكونا لجريمة التفالس، ولذا كانت قوانين الإفلاس العربية والدولية تنص على جريمة الإفلاس التقصيري ويليها في قوة الجرم الإفلاس التدليسي (الاحتيالي)، وهذا يعني أن الإفلاس التجاري قد يكون نتيجة تدليسٍ وتحايلٍ من التاجر الفرد أو من القائمين على الكيان التجاري ذي الشخصية المعنوية (الشركات التجارية). وهو الذي يمثل التفالس التدليسي أو الاحتيالي وقد يكون نتيجة خطأ جلي وهو ما يعرف بالتفالس التقصيري.
وننبه على أن كلمة (تفالس) للتدليسي والتقصيري أدقُ من كلمة (إفلاس) وذلك تمييزا لهما عن الإفلاس الحقيقي غير الجنائي، وذلك لأن الإفلاس الجنائي ليس إفلاسا حقيقيا بل هو أفعال وقعت بإرادة فاعلها واختياره أدت لتحقيق الإفلاس أو اصطناعه والإيهام بوقوعه.
وكما أن تجريم التفالس يقع على التاجر الفرد، فإنه في نطاق الشركات التجارية يقع على مديري الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، وقد جاء النص في نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416، مؤكدا على مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارة عن أفعال التفالس ونص على عقوبة الحبس عليها وذلك في المادة (14) منه بقولها: يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، في أي من الحالات الآتية.. ثم بعد ذكر الحالات قالت: وإذا كان المدين شركة، فتطبق هذه العقوبة بحق المسؤولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات.
بقي أن نختم بأن للإفلاس في القوانين التجارية الحديثة آثارا متعددة نكتفي هنا بإثارة ثلاث مسائل مهمة منها: أولها: إلغاء تصرفات التاجر المفلس التي قام بها في فترة الريبة ويُقصد بها الفترة المحصورة بين بداية اضطراب الحالة المالية للتاجر (توقفه عن الدفع) وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس، وتسمى بفترة الريبة لأن التاجر عندما يشعر باضطراب حالته المالية قد يقوم بتصرفات وأعمال قانونية تتعلق بأمواله، وهو يهدف من ورائها الإضرار بالدائنين أو الإخلال بمبدأ المساواة بينهم.
ثانيها: سقوط آجال ديون المفلس كأثر قانوني لحكم شهر الإفلاس سواء أكانت ديونا عادية أم مضمونة بامتياز عام أم خاص.
ثالثها: التفريق بين أنواع الدائنين في التفليسة من خلال تقسيمهم إلى دائنين عاديين ودائنين أصحاب حقوق امتياز عامة وهي الحقوق التي لا تتعلق بمال معين، وأما الدائنون الممتازون وهم أصحاب الرهون والاختصاصات على العقار أو المنقول فإنهم لا يدخلون ضمن تشكيل جماعة الدائنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.