أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تقدم وازدهار    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ تفسير القوانين وسد الفراغ التشريعي
نشر في اليوم يوم 15 - 04 - 2016

مما لا شك فيه أن كافة مؤسسات الدولة والمجتمع تحتاج لتحقيق مبدأ تسهيل مسألة تفسير القوانين بما يمكن من وضع هذا المبدأ على نسق جامع مانع يسهل تناوله وشرحه على صحيح الفهم للتشريع المعين، ذلك أننا كثيرا ما نجد ان النص يتجه لفهم معين في ظاهره، إلا أن المشرع يكون قد قصد معاني أعمق وأنبل في جوهره، وبالطبع القواعد القانونية الواضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها إلى مدلول غير مدلولها الواضح، وينبغي الأخذ بها على وجه مباشر حسب فهمها الصريح والصحيح.
وعلى غير ذلك نجد في بعض القواعد القانونية عدم وضوح المعنى أو نقصا أو غموضا يستحيل معه التطبيق المفضي للعدالة، لما به من تأويلات مختلفة، قد يصعب على الوجدان السليم والمنطق قبول تلك التأويلات التي تنبع من ظاهر النص، ما يتطلب تفسيرا معينا لتحديد المعنى المقصود وحكمة المشرع من سن تلك القواعد القانونية، وحتى لا يكون الأمر متروكاً على عواهنه نجد أن الأنظمة المختلفة اتخذت في سبيل تفسير القانون وقواعده بناءً على مبادئ يبنى عليها التفسير وفي ذلك لقد ذهب فقهاء القانون إلى مذاهب مختلفة بالمقصود بتفسير القانون.
ولقد برز في هذا المجال مذهبان رئيسان، أحدهما ذهب الى مبدأ تضييق التفسير ويقول بمبدأ التزام النصوص التزاماً ضيقاً بما لا يعطي المجال للخروج بتفسير عن ظاهر النص، وهذا المبدأ تبنته وعملت به بعض المدارس التقليدية في الفقه القانوني.
والمذهب الثاني نحا لمبدأ التوسع في معاني النص لتحقيق قصد المشرع على الوجه الذي يجعل النص محققاً للأهداف السامية التي شرّع من أجلها زماناً ومكاناً وهذا النهج تأخذ به المدارس القانونية الحديثة،
ذلك أن التفسير الضيق يعني فقط إزالة غموض النص وتوضيح ما أبهم من أحكامه، ووفقاً لهذا التصور فان التفسير لا يقع إلا في حالة غموض النص، ولا شأن له بنقص النصوص أو قصورها أو تعارض أجزاء القانون، لأن هذه الأمور - حسب وجهة نظر أصحاب المذهب التقليدي - من اختصاص المشرع لا المفُسر.
ويختلف أصحاب المذهب الحديث في ذلك الى التفسير الواسع وهو توضيح ما غمض من ألفاظ النصوص القانونية، وتقويم عيوبها، وإزالة اللبس الحادث بها واستكمال ما نقص من أحكام والتوفيق بين أجزائها المتعارضة وتكييفها على نحو يحقق متطلبات تطور المجتمع وروح العصر ومواكبة التغيرات التي تحدث في المجتمع من آنٍ لآخر، وهذا يعني أن التفسير بهذا الفهم يلازم تطبيق القانون، ولا يكون سابقاً لذلك، سواء كان النص واضحاً أو غامضاً، لان التفسير ما هو إلا عملية عقلية علمية يراد بها الكشف عن المصلحة التي تهدف إليها الإرادة التشريعية وحكمة التشريع للحكم في الحالات الواقعية وتطبيق القانون على وقائع الحياة الفردية والاجتماعية بتطوراتها الراهنة الحادثة فعلاً والمستقبلية أيضاً، وبالتالي لا يقف جامدا عند حد معين لا يتجاوز وقت صدور التشريع، وإنما يتطور مع تطور الحياة.
وهذا هو التفسير المتطور في حقيقته ومعناه وما يتبناه معظم الأنظمة حالياً، ولقد ذهب الفقه القانوني الحديث إلى أن تحقيق العدالة لا يقوم على مجرد تكرار الأحكام للحالات التي تبدو في الظاهر متشابهة، دونما نظر إلى عوامل الزمان والمكان، ذلك أن تطور القانون ومواكبته المستجدات والحاجات البشرية المتطورة في كافة المجالات لا يتحقق إلا بحسن إدراك القاضي وقناعته ويقينه القائم على أساس العقل والحدس الذي يقود إلى النتيجة المنطقية وفقاً لصحيح الفهم والتفسير، وبما يحقق الهدف عبر تطوير اتجاهات تفسير القانون بما تتطلبه الحياة الاجتماعية القائمة بتطوراتها المتسارعة، حيث أصبح من غير السهل على المشرع مجاراتها، فيوما بعد يوم تظهر في حياة الإنسان مستجدات وأفكار تنتج مخترعات حديثة تتولد عنها حقوق وتثار بشأنها منازعات متنوعة، ما يتطلب وجود عقلية قضائية وإدارية فذة بمستوى الحدث قادرة على سد الفراغ التشريعي والقصور التشريعي، في حين عرض النزاع أمامها لتحقيق مقاصد النظام القانوني والحكمة من التشريع، وبعيدا عن المزاج والهوى الشخصي لابد من تطوير أدوات ووسائل التدريب القضائي بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.