حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    مساعدات غذاء وإيواء للنازحين من السويداء إلى درعا    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    ميراث المدينة الأولى    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مواطنين بالسجن لتأييدهما "داعش"
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 23 - 06 - 2016

خصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بما يلي:
1-إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
2-إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم (داعش) وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج (البالتوك) ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك) وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).
. شراؤه وحيازته مسدسين وسبعاً وثلاثين طلقة حية وثلاثة مخازن وسبعا وعشرين طلقة هوائية دون ترخيص.
. شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا.
. حيازته ما وزنه (0.5) نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها أربع سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استنادا إلى المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استنادا إلى المادتين الحادية والأربعين والثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المذكور وباقي مدة المنع تعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.