سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مواطنين بالسجن لتأييدهما "داعش"
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 23 - 06 - 2016

خصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بما يلي:
1-إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
2-إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم (داعش) وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج (البالتوك) ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك) وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).
. شراؤه وحيازته مسدسين وسبعاً وثلاثين طلقة حية وثلاثة مخازن وسبعا وعشرين طلقة هوائية دون ترخيص.
. شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا.
. حيازته ما وزنه (0.5) نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها أربع سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استنادا إلى المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استنادا إلى المادتين الحادية والأربعين والثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المذكور وباقي مدة المنع تعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.