ترقية محافظ الفرشة إلى المرتبة الثانية عشر    برنت يتجاوز 65 دولارًا للبرميل مع تجدد التفاؤل التجاري    عاصمة المستقبل    «إسرائيل» تخطط لاحتلال وتقطيع قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام    ترامب يقول إنه "حزين" إزاء الإعلان عن تشخيص إصابة بايدن بالسرطان    مجلس التنسيق السعودي - التركي يبحث تكثيف آليات التعاون الثنائي    بالميراس يوضح حقيقة ضم رونالدو في كأس العالم للأندية    حائل على خارطة الاستثمار.. مزايا تنافسية وفرص حيوية    المملكة 2050.. حين أصبح الحلم واقعاً    وجبة مجانية تنهي حياة عصابة بأكملها    الحرب على الفلورايد تحرز تقدما    تصعيد في قصف معسكرات النازحين.. الجيش السوداني يسيطر على منطقة «عطرون»    غرامة 16 ألف ريال لكل متر.. ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا    السعودية وجهة المعارض والمؤتمرات.. أمير الشرقية يفتتح «أرينا الخبر» ويشيد بتجهيزاتها    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مجلس إدارة ولاعبي الأهلي    الفيفا يحدد موعد المباراة الفاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا.. من يحجز المقعد الأخير لمونديال الأندية؟    بعد 19 عاماً من النطحة الشهيرة.. بوفون يعترف: أنا السبب في طرد زيدان    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    آل بابكر وخضر يحتفلون بزواج علي    إعلاميون ومثقفون يعزون أسرة السباعي في فقيدهم أسامة    الهند.. رفض شراء السجائر لرجل غريب فقتله    " الموارد": تجربة" أنورت" لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن    هيئة الموسيقى توثق الإبداعات السعودية    مبادرات "عام الحرف" ترسو في مشروع سولتير بالرياض    مجلس إدارة مؤسسة «البلاد» يقر الميزانية العمومية    أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن.. الداخلية: مليون حاج عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة    عبدالجواد يدشن كتابه "جودة الرعاية الصحية"    صيام الماء .. تجربة مذهلة ولكن ليست للجميع    أطباء يعيدون كتابة الحمض النووي لإنقاذ رضيع    «البيضاء».. تنوّع بيولوجي يعزّز السياحة    نائب أمير عسير يستقبل القنصل الجزائري    اختتام بطولة غرب المملكة للملاكمة والركل بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة وحضور آسيوي بارز    حفل جائزة فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز.. الأربعاء    سعود بن نايف يهنئ الفائزين في «آيسف 2025»    أمير الجوف يُعزي أسرة الجلال    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    6000 حاج يتلقون الرعاية الصحية بالجوف    وصول أول وفود حجاج منفذ البطحاء    نائب أمير الشرقية يطّلع على برامج «المسؤولية الاجتماعية»    جوازات منفذ جديدة عرعر تستقبل حجاج العراق    تحالف متجدد    تتويج الأخدود ببطولة المملكة تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"    الحجي متحدثاً رسمياً للنادي الأهلي    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص    نجوم الرياض وهوكي جدة يتوجان في بطولتي الهوكي للنساء والرجال بالمنطقة الغربية    مشائخ وأعيان وأهالي «الجرابية الكنانية» يهنئون أمير جازان ونائبه بالثقة الملكية    مراقبة التنوع الأحيائي بساحل البحر الأحمر    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    تعليم الطائف يستعرض خطة التحول في منظومة إدارات التعليم مع أكثر من 1700 مدرسة    بوتين: هدفنا من حرب أوكرانيا هو السلام    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة مليون حاج منذ إطلاقها    أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها ال 38 الاربعاء المقبل القادم    مستشفى أحد رفيدة يُنظّم عدداً من الفعاليات التوعوية    اعتدال: أكثر من 1.2 مليون رابطٍ للتحايل على آليات رصد المحتوى المتطرّف    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    بتوجيهات من القيادة.. وصول التوءم السيامي الفلبيني إلى الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على مواطنين بالسجن لتأييدهما "داعش"
المحكمة الجزائية
نشر في الوئام يوم 23 - 06 - 2016

خصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بما يلي:
1-إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.
2-إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم (داعش) الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم (داعش) وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج (البالتوك) ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك) وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة تنظيم (داعش) الإرهابي ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الوتس أب).
. شراؤه وحيازته مسدسين وسبعاً وثلاثين طلقة حية وثلاثة مخازن وسبعا وعشرين طلقة هوائية دون ترخيص.
. شربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا.
. حيازته ما وزنه (0.5) نصف جرام من مادة الحشيش المخدر وحبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وأدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش.
وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 8/5/1436ه منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها أربع سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استنادا إلى المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر استنادا إلى المادتين الحادية والأربعين والثالثة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويدخل في ذلك عقوبته على حيازة قوارير المسكر كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات المذكور وباقي مدة المنع تعزير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.