زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 غرامة لمنتهكي الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
نشر في الوطن يوم 07 - 11 - 2018

حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها لعام 1978، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، 30 غرامة مالية تفرض على منتهكي بنود وأحكام الاتفاقية تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريال، كما أجازت للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه.

سحب الشهادات
نصت اللائحة التنفيذية للاتفاقية على أنه يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاؤها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.
وأكدت اللائحة على أنه لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة، إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
التظلم
أجازت اللائحة التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة:
1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ
خرق متطلبات الاتفاقية والتحقيق في الحوادث
01 يحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية، وذلك بتصريف المواد الملوثة وفقا لأحكام الاتفاقية
02 يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة
03 يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة
04 يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن
العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات:
10
آلاف ريال غرامة عقوبة في الحالات
عدم الالتزام بالإعفاءات أو بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة البحرية.
عدم الالتزام بجدول المعاينات بغرامة مالية.
عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقا للنموذج المعتمد.
عدم التزام السفينة بالمتطلبات المشار إليها في المرفق الأول من الاتفاقية، التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة أو النظامية أو عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة.
20
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بحمل الشهادات والمصادقة عليها.
عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية.
عدم الالتزام بحمل الشهادة أو المصادقة عليها.
عدم حمل كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة.
عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها.
عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي.
عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار إليها في مرافق الاتفاقية ال6.
عدم الالتزام بمتطلبات منع تلوث الهواء من وقود السفن.
عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة.
عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر إلى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية.
30
ألفا غرامة في الحالات
عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الأخلاط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقا لمتطلبات المرفق الأول.
عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على المستوى المطلوب.
عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت.
عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية.
عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت بغرامة مالية.
عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه.
عدم وجود خطة لمناقلة الزيوت على السفن العاملة في عمليات مناقلة الوقود.
عدم الالتزام بمعايير التصريف.
40
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بالاتزان الآمن.
عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون.
50
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن.
عدم التزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت.
عدم التزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة.
عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع.
عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.