الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    جامعة الملك سعود تنظم هاكاثون "علوم الطوارئ والسلامة".. الخميس    "بيئة مكة" تحدث معايير مياه الصرف الصحي المعالجة    النفط يرتفع.. ومخاوف بشأن الإمدادات الأميركية    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    الحد من التسلح النووي لا يزال مطلباً    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الثقافة السعودية في واجهة الاقتصاد العالمي بدافوس    «ليلة عمر» يفتح حوار الإنسان والفن    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    تعادل الرياض والنجمة إيجابياً في دوري روشن للمحترفين    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 غرامة لمنتهكي الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
نشر في الوطن يوم 07 - 11 - 2018

حددت لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وتعديلاتها لعام 1978، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي، 30 غرامة مالية تفرض على منتهكي بنود وأحكام الاتفاقية تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريال، كما أجازت للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه.

سحب الشهادات
نصت اللائحة التنفيذية للاتفاقية على أنه يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغاؤها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.
وأكدت اللائحة على أنه لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة، إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
التظلم
أجازت اللائحة التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة:
1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ
خرق متطلبات الاتفاقية والتحقيق في الحوادث
01 يحظر على جميع السفن خرق متطلبات الاتفاقية، وذلك بتصريف المواد الملوثة وفقا لأحكام الاتفاقية
02 يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المياه البحرية للدولة
03 يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الإخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة
04 يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز غير المبرر للسفن
العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات:
10
آلاف ريال غرامة عقوبة في الحالات
عدم الالتزام بالإعفاءات أو بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة البحرية.
عدم الالتزام بجدول المعاينات بغرامة مالية.
عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقا للنموذج المعتمد.
عدم التزام السفينة بالمتطلبات المشار إليها في المرفق الأول من الاتفاقية، التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة أو النظامية أو عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة.
20
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بحمل الشهادات والمصادقة عليها.
عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية.
عدم الالتزام بحمل الشهادة أو المصادقة عليها.
عدم حمل كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة.
عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها.
عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي.
عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار إليها في مرافق الاتفاقية ال6.
عدم الالتزام بمتطلبات منع تلوث الهواء من وقود السفن.
عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة.
عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر إلى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية.
30
ألفا غرامة في الحالات
عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الأخلاط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقا لمتطلبات المرفق الأول.
عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على المستوى المطلوب.
عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت.
عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية.
عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت بغرامة مالية.
عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه.
عدم وجود خطة لمناقلة الزيوت على السفن العاملة في عمليات مناقلة الوقود.
عدم الالتزام بمعايير التصريف.
40
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بالاتزان الآمن.
عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون.
50
ألف ريال غرامة في الحالات
عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن.
عدم التزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت.
عدم التزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة.
عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع.
عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.