محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    «فيتو» روسي - صيني يُسقط مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز    يوفنتوس يضع مهاجم الهلال ضمن حساباته الصيفية    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان    هاري ماغواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد    القبض على باكستاني في تبوك لترويجه الشبو    محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين في الكلية التقنية    الدفاع المدني يواصل نشر الوعي بالسيول المنقولة ضمن برنامج " مهم تدري "    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    نائب أمير القصيم يزور مركز بيانات stc ويطّلع على قدراته الرقمية    لاعب ريال مدريد على رادار النصر    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ ندوات البرنامج النوعي: دور الأسرة في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وبيان خطر الشائعات    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    محافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية التنمية بالسيل    "الحريد".. حكاية يرويها البحر على شاطئ الحصيص في كل عام    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    ترامب يهدد بسجن صحفيين    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    أكياس الشاي المستخدمة سماد وتطرد الحشرات    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    دي زيربي يقود تدريبات توتنهام للمرة الأولى    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    راحة البال    أمير منطقة الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديل الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات
نشر في الوطن يوم 28 - 06 - 2018

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/ 11/ 1437. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها، تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
تملك العقار واستثماره
كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/75) وتاريخ 10/ 2/ 1434، نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام).
وقد رأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
الإجراءات الجزائية
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1/ 1435، الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بحذف عبارة (ولا تُسمع بعد مضي (60 يوما) من تاريخ نشوء الحق المدعى به) الواردة في ذلك البند. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح.
التأمينات الاجتماعية
استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.
وطالب المجلس بهذا الشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الإكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وبينت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6000 ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، إلا أن هذه التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.